tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430502127 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:58bbfd42-2c7b-4899-849a-774bd30d46cd entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٤٧٠٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله
الوقايع: 
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد وتركيب واختبار وتشغيل خطوط الربط لشبكتي المياه والصرف في مشروع (...) لصالح المدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٣١٦.٠٢٧) ريال، وقامت بانجاز الاعمال المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد مستحقات موكلته الناتجه عن هذه الاعمال؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١٦.٠٢٧) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد الطرفان بانهاء النزاع صلحا وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (٣١٦.٠٢٧) ريال وذلك علي ٦ دفعات كل دفعه قدرها (٥٢.٦٧١) ريال تدفع بدايه كل شهر ميلادي اعتبارا من ١/٢/٢٠٢٣وتنتهي بتاريخ ١/٧/٢٠٢٣م علي ان يكون موعد سداد كل دفعه بتاريخ ١ من بدايه كل شهر ميلادي، وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما به، وجعله منهيا للنزاع بين الطرفين فيما يخص موضوع المطالبه محل الدعوي، وبذلك لا يحق للمدعيه الرجوع للمدعي عليها باي تعويضات تخص النزاع محل الدعوي.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم، وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وقوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والزامهما به.
نص الحكم: 
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين علي النحو الوارد في وقايع الدعوي.