moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 203 لعام 1439ه المقامه من: (...) ضد: مؤسسه (...) للوحدات السكنيه المفروشه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاثنين 26/1/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها، برياسه: القاضي: خالد بن علي جلي وبحضور امين السر وليد بن ابراهيم المطيري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره في تاريخ 18/1/1439ه، وبعد سماع اقوال المدعي، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 18/1/1439ه، وردت الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده صحيفه دعوي مقدمه من المدعي اختصم فيها المدعي عليه طالبا الزامه بدفع قيمه برمجه اجهزه مراقبه وتسجيل وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم وفيها استوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2500) ريال قيمه برمجه اجهزه مراقبه وتسجيل في العقار المملوك للمدعي عليه المسمي ب (...) للوحدات السكنيه المفروشه، واضاف بان نشاط مؤسسه المدعي عليه يتمثل في تاجير وحدات سكنيه مفروشه، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (2000) ريال تعويض عن التاخير في السداد. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2500) ريال يمثل قيمه برمجه اجهزه مراقبه وتسجيل في العقار المملوك المدعي عليه وفق ما تقدم بيانه، وحيث ان ابرام المدعي اتفاق تنفيذ العمل محل الدعوي مع المدعي عليه بوصف المدعي عليه مالكا للعقار؛ يخرج المنازعه الناشيه عن ذلك الاتفاق عن اختصاص القضاء التجاري؛ لكون المدعي عليه بذلك الوصف ليس بتاجر، وفقا لما استقر عليه عمل القضاء التجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للوحدات السكنيه المفروشه سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وليد بن ابراهيم المطيري خالد بن علي جلي القرار في القضيه رقم 331 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للوحدات السكنيه المفروشه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 26/1/1439ه في القضيه رقم 203 لعام 1439ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس 24/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيها المكون من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا القاضي بالاستيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور امين السر/ سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 6/4/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها الاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2500) ريال قيمه برمجه اجهزه مراقبه وتسجيل، بالاضافه الي مبلغ (2000) ريال تعويض عن التاخير. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 203 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للوحدات السكنيه المفروشه سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره