tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 373

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/00 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:7547 entity=legal_basis:royal_order:1957 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-373) القرار رقم
| (V-32376-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - رسوم توثيق العقود
- مصاريف المياه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - نشاط
- خيري - توثيق العقود والتسجيل لقطع العقارات - ايرادات العقود - رفض دعوي
المدعيه فيما عدا ما يخص بند توثيق العقود - انتهاه الخلاف
الملخص:
مطالبه المديعه ابلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي (٠٠١,٧٤,٧) لشهر نوفمبر لعام ٢٠١٩، وفرض ضريبه قيعه مضافه بمبلغ (٤١,٢٨) وغرامه الضخا في تقدم الاقرار بمبلغ (٤١,٢٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (٣٧١,٤٨) - اجابت الهييه فيما يتعلق باستبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاضعه للضربه بنسبه الضغر بالمانه: قامت الهييه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - فيما يتعلق برسوم توثيق العقود ومصاريف المياه: بعد دراسه وتمليل المستندات المقدمه من قبل القعدي، اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها في الايرارات الضريبه وجود ايرادات لم يتم الافرضاح عنها - وفيما يتعلق باستبعاد مشتريات المشرات المرتبطه بالنشاط الخيري: ان المدعي يقوم بخصم ضريبه المشتريات عن نشاطه الخيري في الايرارات الضريبه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خصم ضريبه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوريدات خاصعه للضريبه - وفيما يتعلق ابعاده انتساب الخصم النسبي: ان المدعي يقوم بالاداره المشركه للانشطه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري - ثبت للداراه ان المدينه لم تقدم ما يبين صحه ما دفعت به من مستندات معتبره لاثبات صحه بيانات المبيعات الضرعيه الخاصه بنشاطها بمطابقها لما اقرت عنه واستفياء المتطلبات النظامه المnasي لديها لا يعد مستندا كافيه لاثبات احييتها الخصم الضريبي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بالنسبه الاسسيه - ولم تقدم المعنيه ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطالب
بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها
لممارسه احقيه الخصم لهذا المصروف - اتجاه الخلاف بشان بندی غرامه الخطا في
الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: رفض دعوي المديعه - اثبات اضاء
غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (1) ، والفقره (1) من الماده (٤٤) ، والمراده (٦٦) من الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الماده
(٢) ، والفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (١٤) ،
والفقره (١) من الماده (٤٩) ، والفقره (٣) من الماده (٧٩) ، والفقره (١) من الماده
(١٤) ، وفقرتي (٢) من الماده (٣) من الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه.

المستند:
- الماده (١) ، والفقره (١) من الماده (٤٤) ، والمره (٦٦) من الاتفاقيه الموصده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه
بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٠٠) وتاريخ ٣٠١٤٣٨/٠٠٥.
- الماده (٢) ، والفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ (١٣٤/١٣/٢)
- الماده (١٤) ، والفقره (٩) ، والفقره (٣) من الماده (٩) ، والفقره (٧) ، والفرقه (٩) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٤) ضريبه القيمه المضافه اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢١ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/٠١/١٥ وتهديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ٧٥٤٧ و تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه، والمواد تشكيلها
بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧) و تاريخ ١٤٤٢/٠٤٩ ه، وذلك للنظر في اdego
المشار اليها اعلا، وحيث استوفت деعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠ م.
تتلخص وقالغ هذه деعوي في ان المدينه .... تقدمت بالangkه دوي ضد هييه

قرارات الحان العربيه لسنه 2021
الزكاه والضريبه والجمارك، تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليهها بشان التقييم
(٥٠١,٧٤١,٢٧) النهاي لشهر نومبر لعام ١٩٠٢٠، وفرض ضربه قيمه مضافه بملغ
ريال، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بмеليغ (٤١,٢٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد
بمليغ (٤٨,١٧) ريال، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليهها والغرامات.
وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليهها اجباب بالاتي: «تفيد الهييه بانها قامت ابعاده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضربه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». بالاضافه الي الفقره (١) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اصدار تقييم لالتزامات Sp克斯 الشخص الخضع لالضربه ضربه بالقييمه المضافه الفقره ضربه اكتير، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره». وفيما يلي تبين الهييه دفعها في البنود محل الاعتراض. ١- استبعاد مبيعات من البيعات الخاصه لضريه بنسبه الصفر بالماليه: قامت الهييه (٢/٧٩) باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتقاليه الوارده في الماده (٣/٧٩) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي تحت علي «يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات ادبي فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انفضاء العقد او تجديده او حلول ٢٣ ديسمبر ١٨ م اهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد يتم ايرامه قبل ٢٠ مابو ١٧ (ب) ان يحق للعميل خصر ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه خصم كامل ضربه المدخلات عن التوريد». حيث لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عملايه لم انت استيفاء شروط تطبيق الضريبه بنسبه الصفر بالمايه، ويتعين وفقا للماده توافر الشروط مجتمعه ليتم تطبيق الاحكام الانتقاليه. ٢- رسوم توثيق العقود والمtbيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك توثيق العقود والاتصاريف لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، ذلك
بعد دراسه وتحليل المستندات المقدمه من قبل المقدعي. حيث اتضح للهينه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها في الاقرارات الضريبه وجود ايرادات لم يتم الاقصاح عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح افاد المقدعي بانه يقوم بënحصل هذه المبالغ من عملايه قبل عمليه اتمام توييق العود والتسجيل لقطعquعارات، تاسبسا علي ذلك، تقدم هذه الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (١٤) من الثالثه النقيبيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي «دون الاخلال احكام الماده الثانيه منالنظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي...». «استبعاد المشرات المرتبطه بالشاط الحيري: قامت الهييه باستبعاد مشريات مرتبطه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بنشاط المدعي الخيري كما افاد، حيث ان المدعي يقوم بخص ضربه المشتريات
عين نشاطه الخيري في الاقرارات الضريييه محل الاعتراض. وعلي ذلك تفيد الهييه
بان خص ضربه المشتريات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوريدات خاصعه
للضربه وذلك وفقا للماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحت علي (١) يفق للخاضع للضربه ان يخص
من مبلغ الضربه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضربه القابله
للخص التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاصعه للضربيه».
والفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه،
والتي تحت علي (١) دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص
الخاضع للضربه خصم ضربه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له
في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات
الانيه: (١) التو锈يدات الخاصه للضربيه بما فيها التو锈يدات الخاصه النسبه الصفر.
(ب) التو锈يدات البيييه. (ج) التو锈يدات التي كانت ستعده خاضعه للضربيه لو انها قد
تمت في المملكه، حيث يتعين ان يقابل المشتريات المارد ضمها ايراد خاضع
للضربيه بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمانه. وبحسب تحليل المشتريات
وافاده المدعي فان مشتريات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك
من خلال تقدم برامج وخدمات مトنوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن
ذلك علي انشطه المدعي الخيريه. ٤- اعاده انتساب الخصم النسبي: قامت الهييه
باعاده انتساب الخصم النسبي نظرا لقيام المدعي باسترداد كامل المبالغ دون
الاخذ بعين الاعتبار المشتريات المعفاه. حيث ان المددعي يقوم بالاداره المشتركه
لانشطه الخاصه للطريقه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لذا ووفقا للماده
(٦١) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي،
والماده (٥١) من الاثه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها
«. تكون الضرايب التي يتجملها شخص خضع لطريبه علي السلع والخدمات التي
ترتبط حصرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم». في الحالات
التي يتجمل فيها SpRض الخضع للضريبه وعميل توريدات معقاه او لا يمكن تحديد
المستخدمه في توريدات خضع للضريبه وعميل توريدات معقاه او لا يمكن تحديد
التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعنديذ يتم تحديد الخصم首发ي
لضريبه المدخلات وفقا لهذه الماده». لا يجوز خصم ضريبه المشتريات الا في حدود
النسبه العايده للتوريدات الخضع للضريبه». وختم مثل المدعي عليها مذكرته
بطلب رفض العدي.
المري (عن بعد)، للنظر في العوي و بعد التثبت من صحه ضور اطراف العوي
بعض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل
منهما قدرت الداره السير في نظر العوي. وطلب وكيل المدعيه اغاء قرار الهييه
بشان اعاده تقييم شهر نوفمبر لعام ١٩٠١، وفرض ضريبه قيمه مخافه بملغ
(٠١١,٧٤١,٧٧) (١٤١,٢٨) ريال، وغرامه التاخر

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
في السداد بملغ (١٧١,٤٨) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في النجه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في النجه الدعوي؟ تمسك بحقه قرار الهييه فيما يتعلق باعاده تقييم شهر نوفمبر لعام ١٩٠ م، وفرض ضريبه القيمه المضافه، استنادا الي التفصيل الوارد في ميكره الرد之高ويه المقدمه ردا علي دعوي المديعه. اما فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد محل الدعوي فقد قامت الهييه بالغاثها. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان يودان اضافته؟ تمسك وكيل الشركه بما سبق تقديمه، مع الالتزام بتقدم ما طلبته الدايره من مستندات. وتمسك مثل الهييه بما سبق wedم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره تكليف وكيل المديعه بتقدم نسخه من العقود الموقعه مع المستاجرين، وتقدم ما يثبت اليه استلام وتوريد مبلغ توثيق العقود، وفواتير المشتريات للانشطه الخيريه، طلب وكيل الشركه مهلله لتقدمه ما لديه من مستندات بهذا الشهر. وبناء عليه فقرت الدايره اجابه طلب وكيل المديعه وامهاه لمده اسبوع لتقدم ما لديه علي ان يزود مثل الهييه بنسخه منها للرد عليها ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر الدعوي.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢١ م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد)، للنظر في الدعوي وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي يعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافحه مبكره والتحقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر الدعوي. ويسؤال وكيل المدينه عما امهل من اجلها في الجساعه السابقه؟ ذكر وكيل المدينه بانه تم ارسال المستندات المطلوبه علي البريد الالكتروني للامانه العامه للجانضيربيه، واضاف بان المدعي عليها اقرت بالاغاء جميع الغرامات محل الدعوي تطبيقا للمبادره وبذلك نضيفه كسبيا لطلبنا الغاء الغرامات، واكتفي بما ذكر وقد سابقا وما ارفق من مستندات. وتمسك واكتفي ممثل الهييه بما سبق وقدم، حيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع لجلاسه للمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥١١ ه وتاريخ ١٤٢٥/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١١٤/٧/٢١ ه، والانظمه واللوايج ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار المدعي عليها
بشان التقييم النهايي لشهر نوفمبر لعام ١٩٠١ م، فانه يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر
الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وظلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، وحيث اصدرت المدعي عليها قراراها بشان التقييم النهايي
لشهر نوفمبر لعام ١٩٠ م، وبالطلاع الدايره علي الدعوي وما قدم فيها يتبين الاتي:
اولا: بند رسوم توثيق العقود:
دفعت المدعيه بعدم اخضاع رسوم توثيق العقود لضربه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وقدها (٥) وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه ولنظام ضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولاتحته التنفيذيه، وينظر الداير العقود الايجار التي تبرمها المديعه مع عملايها المستاجرين والتي لم يتضح معها ان هذه المبالغ تندرج ضمن ايرادات العقود، كما قدمت المديعه ما يثبت تحليل رسوم توثيق العقود من المستاجرين لسداد نفس مقدار المبالغ المحطه كرسوم توثيق تدفع لموقع «ايجار» التابع لوزاره الاسكان، وعليه تري الداره ان هذه المبالغ تاخذ حكم الامانات التي تستلهمها المديعه من المستاجرين لدفعها كمطاريف توثيق العقود نيابه عنهم، وعليه لا يمكن اعتبار هذه الرسوم ايرادا للمدعيه، مما تري معه الداره قبول اعتراض المديعه علي هذا البند.
ثانيا: بند铭اریف المياء:
تطالب المدعيه بعدم معامله رسوم المياه في عقود الایجار كمبيعات محليه فاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبنظر الداره الي عقود الایجار التي تبرمها المديعه مع عملاتها، تبين ان قيمه العقد تتضمن رسم ثابت مقال مطارب المياء، مما يعني ان قيمه هذا البند يتم احتسابها ضمن ايرادات المديعه المتعلقه بالایجار، وجبث لم تقدم المديعه ما يدعم ادعاها يكونها مصروفات لا ايرادات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه والنظام ضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولايحته التنفيذيه، تضع لضربه القيمه المضافه من الماده (١) lالالتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مكسب التEOAN لدول الخليج العربيه علي انه: «التوريدات التي تفرض عليها (وفقا لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمانيه، واتحص ضربه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه». كما نعت الماده (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام، مما تنتهي معه dالذره لصحه اجراء المدعي عليها.
ثالثا: بندی غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد:
تبين للدايره اتجاهات الغلاف في هذين البندين وذلك حسب افاده متمل الهييه في
جلسه dالذره الاولي بتاريخ ٢٠١١/٢٠١٢.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
القرار:
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول العدوي من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(وF) الموصوع: رفض دعوي المعديه .... بالغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم
شهر نوفمبر لعام ١٩٠١، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٥٠١,٧٤,١,٧١) ريال،
فيما عدا ما يخص بند توييق العقود، مع تكليف الهييه ابعاده اتصاب ضريبه
القيمه المضافه بعد خصم بند توييق العقود.
ثالثا: اثبات اضاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار بمبلغ (٤١,٢٨) ريال، وغرامه التاخر
في السداد بمبلغ (٢٧١,٤٨) ريال من قبل الهييه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددث الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولي
من اطراف الدعوي طلب استثناف القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم الثاني للتاريخ
المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.