moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١٧٠٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٠ه، تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه ادخل معدات له لورشه المدعي عليه لغرض الاصلاح والصيانه، وهي عباره عن شيول (...) موديل (...) ومولد كهربايي (...)، وقيمتها الاجماليه (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، فلما ذهب لاستلامها وجد الورشه مغلقه بجنازير وامتنع المدعي عليه من تسليم معداته، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره باشرت نظرها، ففي جلسه ٤/٩/١٤٤٠ه، حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغه برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه، ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه تحرير دعواه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم سالت الدايره المدعي عن بينته فطلب مهله، وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٤٠ه، حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤاله عن بينته طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وفي جلسه ١٤/٣/١٤٤١ه، حضر المدعي ووكيله المدعي عليه/ (...)، سجل مدني (...)، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه ذكرت ان موكلها لا يمتلك اي ورشه وانما يمتلك عقارات ويؤجرها علي اصحاب الورش، ثم ذكر المدعي انه تعامل مع شخص (...) اسمه (...) يعمل لدي المدعي عليه، فعقبت ان (...) يعمل في ورشه (...)، وطلبت مهله للسؤال عما اذا كانت الورشه بحوزه (...) او موكلها او مؤجر علي شخص ثالث، فعقب المدعي ان المدعي عليه له مطالبه تجاه (...)، وقام بالحجز علي الورشه بما فيها، ومن ضمنها معداته، وباعها سكراب، فعقبت وكيله المدعي عليه ان ذلك غير صحيح، ثم طلبت الدايره من المدعي احضار ما يثبت ان الورشه التي تعامل معها كانت مملوكه للمدعي عليه، وفي جلسه ٤/٥/١٤٤١ه، حضر المدعي ووكيله المدعي عليه، وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله، ذكر ان لديه ما يثبت ان المدعي عليه تصرف بالمعدات، وذلك انه تواصل معه، وافاده بان يتصل به في اي وقت ليستلم معداته، وانه ذهب بعد ذلك الي الورشه ووجدها فارغه من المعدات وان المدعي عليه تصرف بها، فنفت وكيله المدعي عليه ذلك، ثم عقب المدعي ان لديه شهودا حول الواقعه التي ذكرها، وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٤١ه، حضر المدعي ووكيله المدعي عليه، كما حضر (...)، اقامه رقم (...)، وبطلب ما استمهل لاجله المدعي احضر معه الشاهد (...)، وبسؤاله عن عمره اجاب بان عمره (...)، وبسؤاله عن عمله اجاب بانه متسبب، وبسؤاله عن مقر اقامته اجاب بان مقر اقامته في مدينه (...)، وبسؤاله عن علاقته بالطرفين اجاب بانه لا علاقه له بهما، وبسؤاله عما لديه من شهاده، شهد بقوله: "اشهد بالله انه توجد ورشه في (...) في صناعيه (...)والعامل فيها (...) وقد قام باقفالها وبها معدات طلب مني المدعي الحضور لتحميلها ونقلها وتبين انها مقفله" هكذا شهد، وبسؤاله عن مالك هذه الورشه اجاب بعدم علمه بذلك، وبسؤاله عن معرفته بالمدعي عليه (...) اجاب بعدم معرفته به، وبسؤال المدعي عن مزيد بينه طلب مهله لاحضار شاهد اخر، وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤١ه، وعبر اتصال مريي حضر المدعي ووكيله المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن بينته علي استيلاء المدعي عليه علي معداته وتصرفه فيها، قرر بانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي هذه الواقعه، وبعرضه علي وكيله المدعي عليه ذكرت بان موكلها مستعد لبذل اليمين، وعليه قررت الدايره تحديد موعد لاداء المدعي عليه لليمين النافيه، وفي جلسه هذا اليوم وعبر اتصال مريي، حضر الطرفان ووكيله المدعي عليه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه انكرها تماما، وبعرض اليمين النافيه عليه بالصيغه الاتيه: "اقسم بالله اني لم استول علي معدات للمدعي ولم اتصرف فيها ببيع ولا غيره وﷲ العظيم"، فاستعد بادايها، فحلف بالله قايلا بعد اذن الدايره له بقوله: "اقسم بالله اني لم استول علي معدات للمدعي ولم اتصرف فيها ببيع ولا غيره وﷲ العظيم"، وعليه صدر عن الدايره هذا الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ذكره من الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ميه وخمسين الف ريال، والتي تمثل قيمه معداته التي اودعها ورشه المدعي عليه لاصلاحها وصيانتها، ثم حجز عليها المدعي عليه وتصرف بها، وحيث ان المدعي لم يتقدم بما يثبت هذه الواقعه، وحيث انكر المدعي عليه الدعوي جمله وتفصيلا، كما انكر اي علاقه تعاقديه بينه وبين المدعي، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث ادي المدعي عليه اليمين النافيه وفق ما هو وارد في الوقايع، فان الدايره لم يثبت لديها استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من شهاده الشاهد الوارده في الوقايع، حيث ان الشهاده منصبه علي امر خارج عن محل النزاع، وذلك ان مدار النزاع علي اثبات واقعه استيلاء المدعي عليه لمعدات المدعي او تصرفه فيها، واما الشاهد فقد شهد بوقايع لم تتطرق الي الوقايع محل النزاع. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برد دعوي المدعي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.