ncar · law · processed · 78 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللللله ال بعون الله تعالي ملك المملكه العربيه السعوديه نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود الرقم: م / ٦٣ التاريخ: ١٤٤٢/٨/٥ه ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٦٣/٣٧٤) بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٧ه، ورقم (١٥/٧٦) بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٢ه. ودانه اولا وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٣٦ ) بتاريخ ١٤٤٢/٨/٣ه. رسمنا بما هو ات: : الموافقه علي نظام التخصيص، بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود # المملكه العربيه السعوديه # الامانه العامه المجلس الوزراء ## قرارات مجلس الوزراء بسم الله الحر الحيم قرار رقم : (٤٣٦) وتاريخ : ١٤٤٢/٨/٣ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٢٣٧٦ وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٣ه ، المشتمله علي برقيه المركز الوطني للتخصيص رقم ۱۸۰۰۳۷۲/١۱ و تاريخ ١٤٤٠/٢/١٣ه ، في شان مشروع نظام التخصيص. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ١٤١٨/٤/١ه ، ورقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٢١/١١/١١ه ، ورقم (٢١٩) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٦ه. وبعد الاطلاع علي قرار المجلس الاقتصادي الاعلي (الملغي) رقم (۲۳/۱) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (۱۳۷۱) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه ، ورقم (٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤ه ، ورقم (٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨ه ، والمذكرتين رقم (٩٥٦) وتاريخ ١٤٤١/١١/١١ه ، ورقم (۱۱۸) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٢ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٢/٢١٥/م) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٣ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٦٣/٣٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٧ه، ورقم (١٥/٧٦) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٢ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥١٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام التخصيص، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثانيا: ١ - الغاء ما ياتي: ا - البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ١٤١٨/٤/١ه، و قراري مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) وتاريخ ١٤٢١/١١/١١ه ، ورقم (۲۱۹) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٦ه. بسم الله الحمر الجحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء ع (۲) قرارات مجلس الوزراء. ب قرار المجلس الاقتصادي الاعلي (الملغي) رقم (۲۳/۱) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٣ه القاضي بالموافقه علي استراتيجيه التخصيص. ٢ - يجوز الاتفاق علي فض المنازعات الناشيه عن عقد التخصيص، او اي عقود تابعه له من خلال التحكيم - سواء داخل المملكه او خارجها - وفق قواعد يصدرها مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص، علي ان تتضمن القواعد تحديد النظام القانون) واجب التطبيق سواء اجري التحكيم داخل المملكه او خارجها. ثالثا: قيام المركز الوطني للتخصيص بعد مضي (سنتين) من تاريخ نفاذ النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار - برفع تقويم لتطبيقه، ومقترحاته - في هذا الشان ان وجدت. الوطني للوثايق والمحفوظات رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ## نظام التخصيص يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: * **النظام:** نظام التخصيص. * **المجلس:** مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. * **الوزاره:** وزاره الماليه. * **المركز:** المركز الوطني للتخصيص. * **تنظيم المركز:** تنظيم المركز الوطني للتخصيص. * **اللايحه التنفيذيه:** اللايحه التنفيذيه للنظام. * **الطرف الخاص:** شخص يتمتع بالشخصيه الاعتباريه الخاصه، يكون طرفا في عقد تخصيص مع الحكومه. * **البنيه التحتيه:** المرافق العامه، او الاصول التي تقدم بشكل مباشر او غير مباشر خدمات عامه. * **الاصل:** كل اصل سواء اكان دايما ام مؤقتا، ثابتا ام منقولا ملموسا ام غير ملموس، بما في ذلك الحقوق. * **الخدمه العامه:** كل خدمه تقدمها جهه حكوميه بشكل مباشر او غير مباشر، سواء اكانت هذه الخدمه اساسيه بغرض توفير السلع، او الخدمات للجمهور، ام غير اساسيه بغرض دعم الانشطه والمهمات الحكوميه. * **الشراكه بين القطاعين العام والخاص:** ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمه العامه، ينتج عنه علاقه بين الحكومه والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الاتيه: 1. ان تكون مدته (خمس) سنوات فاكثر. 2. ان يؤدي الطرف الخاص بموجبه اعمالا تشمل اثنين او اكثر مما ياتي: تصميم الاصول او تشييدها او ادارتها او تشغيلها او صيانتها او تمويلها، سواء اكانت الاصول مملوكه للحكومه ام للطرف الخاص ام لكليهما. المملكه العربيه السعوديه هييه من الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومه والطرف الخاص. ٤ - يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص او يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنيا بشكل اساس علي مستوي ادايه في تنفيذ الالتزامات المسنده اليه. نقل ملكيه الاصول ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنيه التحتيه، او الخدمات العامه، ينتج عنه نقل ملكيه اي من الاصول من اي جهه حكوميه الي الطرف الخاص. التخصيص: الشراكه بين القطاعين العام والخاص او نقل ملكيه الاصول. العقد عقد التخصيص. العقد التابع: عقد مرتبط بعقد التخصيص، ولازم لتنفيذ مشروع التخصيص، يتم ابرامه نيابه عن الحكومه مع الطرف الخاص، او اي طرف ثالث. التاهيل المسبق: تحقق الجهه التنفيذيه من توافر المؤهلات والقدرات اللازمه لتنفيذ الاعمال المرتبطه بمشروع التخصيص لدي المتنافسين قبل تقديمهم العروض. العرض التلقايي: عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم يقدم في سياق طلب تقديم عروض. الماده الثانيه: ١ - تحدد القواعد المنظمه - بحسب مشروع التخصيص - الجهه الجهات) التي لها صلاحيه اصدار الموافقات اللازمه لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقه علي طرح المشاريع وترسيتها، وابرام العقود، او ممارسه اي صلاحيات او مهمات اخري وفقا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهه المختصه. ٢- تحدد القواعد المنظمه بحسب مشروع التخصيص - الجهه (الجهات التي يكون لها مهمات دراسه وتحضير مشاريع التخصيص، وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها، وابرام العقود، او ممارسه اي صلاحيات او مهمات اخري وفقا للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهه التنفيذيه. - تحدد القواعد المنظمه الجهات ذات العلاقه في شان تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك بحسب مشروع التخصيص، وصلاحياتها، واختصاصاتها. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه ٤- يصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمه المشار اليها في الفقرات (۱) و (۲) و (۳) من هذه الماده. ## الماده الثالثه: تسعي الحكومه من خلال مشاريع التخصيص الي تحقيق الاهداف الاتيه: 1. المساعده في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه للجهات الحكوميه، وترشيد الانفاق العام، وزياده ايرادات الدوله، ورفع كفاءه الاقتصاد الوطني، وزياده قدرته التنافسيه المواجهه التحديات والمنافسه الاقليميه والدوليه ذات الصله بمشاريع التخصيص. 2. رفع مستوي شموليه وجوده الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفه المناسبين، ورفع كفاءه الاصول ذات الصله بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوي ادارتها، والعمل علي تجهيز او اعاده هيكله القطاعات والاجهزه والاصول والخدمات العامه المراد تخصيصها. 3. تحفيز القطاع الخاص المحلي والاجنبي علي الاستثمار والمشاركه الفاعله في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوي التنمويه للحكومه والجدوي الاقتصاديه للقطاعين العام والخاص، وزياده حصه القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموا في الاقتصاد الوطني. 4. العمل علي توسيع نطاق مشاركه المواطنين في ملكيه الاصول الحكوميه، وزياده فرص العمل والتشغيل الامثل للقوي الوطنيه العامله. ## الماده الرابعه: تسري احكام النظام علي جميع العقود التي تجريها الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري، والشركات التي تؤسسها الحكومه، او تتملك فيها وتصل نسبه ملكيتها فيها - بشكل مباشر او غير مباشر - اكثر من ( ٥٠٪) من راس مالها، وتكون الغايه من تاسيسها او التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمه قبل نفاذ النظام، ما لم تعدل، او تمدد، او تحدد؛ بعد نفاذه. وبالنسبه لمشاريع التخصيص الصادر في شانها موافقه نظاميه قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للاحكام النظاميه الساريه وقت صدور الموافقه، ما لم يقرر مجلس اداره المركز غير ذلك. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ## الماده الخامسه: الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه تحدد اللايحه التنفيذيه اساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقه بالشراكه بين القطاعين العام والخاص، او بنقل ملكيه الاصول والشروط والضوابط اللازمه لكل اسلوب من هذه الاساليب. ## الماده السادسه: ١ - يتعين علي الجهه التنفيذيه عند طلب موافقه الوزاره او الجهه المختصه علي اي من المهمات الموكوله اليها بموجب احكام النظام؛ اجراء تحليل ودراسه شامله لموضوع الطلب؛ وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه. ٢ - تصدر الجهه المختصه الموافقه علي مشاريع التخصيص بعد حصول الجهه التنفيذيه علي موافقه الوزاره، وذلك وفقا لاحكام النظام. ## الماده السابعه: ١ - في حال صدور موافقه من الجهه المعنيه نظاما علي مشروع بنيه تحتيه او خدمه عامه لجهه حكوميه، وكانت القيمه المقدره للمشروع تتجاوز الحد الذي يعينه مجلس الوزراء، او كانت مده العقد المرتبط بهذا المشروع الاصليه او بعد تمديده او تجديده - (خمس) سنوات فاكثر، فتحيل الوزاره الموضوع المتعلق بالمشروع الي المركز قبل البدء في طرح المشروع، او اجراءات ابرام العقد، او تجديده، او تمديده بحسب الحال لاعداد دراسه مبدييه عن مدي مناسبه تنفيذ المشروع من خلال التخصيص، والرفع بنتايج هذه الدراسه - خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استلام المركز للموضوع - الي الوزاره؛ لاتخاذ ما تراه مناسبا. ٢ - تضع الوزاره بالتنسيق مع المركز اليه للعمل بما تضمنته الفقره (١) من هذه الماده، وعلي الجهات ذات العلاقه الالتزام بهذه الاليه. ## الماده الثامنه: تتولي الوزاره المهمات والصلاحيات الاتيه: المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه --- المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١ - التحقق من امكانيه توافر مخصصات ماليه لمشروع التخصيص قبل اصدار الموافقه علي طرحه. ٢- تامين المخصصات الماليه اللازمه - وفقا لما تقرره الوزاره - لتغطيه الالتزامات الماليه المترتبه علي اي جهه حكوميه، وفقا للعقد واي عقود تابعه له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبه في هذا الشان، واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ هذه الترتيبات. ٣- الموافقه علي اي التزامات ماليه اضافيه علي الخزينه العامه للدوله، في حال الرغبه في تعديل عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، او تعليق تنفيذه، او تمديده، او تجديده، او انهايه، وذلك قبل رفع الجهه التنفيذيه باي من ذلك الي الجهه المختصه او اتخاذ اي اجراء في هذا الشان. ٤- الموافقه علي الدعم المالي والايتماني اللازم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في العقد او العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك اجراء اي ترتيب او ابرام اي اتفاقيه لازمه لذلك الدعم. الماده التاسعه: للمجلس بناء علي توصيه من مجلس اداره المركز النظر في اي مشروع مرتبط بالبنيه التحتيه، او الخدمات العامه؛ ليقرر اعتباره (او عدم اعتباره) مشروعا من مشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، او مشاريع نقل ملكيه الاصول الخاضعه لاحكام النظام، سواء انطبق عليه تعريف الشراكه بين القطاعين العام والخاص او تعريف نقل ملكيه الاصول؛ او لم ينطبق. الماده العاشره: يجوز بقرار من مجلس الوزراء - او من يفوضه - وبناء علي توصيه من الوزاره، الموافقه علي تقديم الدعم المالي والايتماني لمشروع التخصيص، اذا لم يكن منصوصا عليه في العقد او اي من العقود التابعه له، وذلك وفقا لما تقضي به الانظمه. الماده الحاديه عشره: دون الاخلال باحكام العقد المتعلقه بتوزيع المخاطر بين اطراف العقد، عند تعذر اصدار رخصه، او ترخيص، او تصريح لازم لاي مشروع تخصيص، او تاخر اصداره من قبل الجهه الحكوميه المعنيه نظاما باصداره، يصدر المجلس توجيهه لها بما يراه مناسبا، بناء علي تقرير تعده ه ١٤ه الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الجهه التنفيذيه بالتنسيق مع الجهه الحكوميه المعنيه؛ متضمنا وصفا للحاله، واسباب التعذر او التاخر في الاصدار والتكاليف الناجمه عن ذلك والحلول المقترحه. الماده الثانيه عشره: ١ - يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسه عامه، ويمكن طرحه عن طريق منافسه محدوده، او بالتعاقد المباشر او غير ذلك من وسايل الطرح المناسبه بحسب طبيعه المشروع. ۲ - يحدد مجلس اداره المركز من خلال اللايحه التنفيذيه، الاحكام التي تنظم كل وسيله من وسايل الطرح، والقواعد والضوابط والاجراءات والمدد اللازمه، والاثار المترتبه علي مخالفه اي من تلك الاحكام. الماده الثالثه عشره: للجهه التنفيذيه في اي وقت قبل توقيع العقد الغاء طرح مشروع التخصيص، بعد موافقه الجهه المختصه متي رات في ذلك تحقيقا للمصلحه العامه. وفي هذه الحاله؛ لا يستحق اي من المتنافسين اي تعويض ما لم يقرر مجلس اداره المركز غير ذلك بناء علي توصيه من الجهه التنفيذيه. الماده الرابعه عشره : ١ - للجهه التنفيذيه الزام صاحب افضل عرض ان يؤسس شركه مشروع التخصيص لتنفيذ المشروع تكون هي الطرف الخاص في العقد او العقد التابع علي ان يتم تضمين ذلك في وثايق المنافسه، ويجوز للجهه التنفيذيه الاتفاق مع صاحب افضل عرض علي راس مال الشركه والشركاء فيها وساير الاحكام المتعلقه بها. ۲ - دون الاخلال بما قضت به الفقره (۲) من الماده السادسه عشره من النظام للجهه المختصه الموافقه لاي من الجهات الحكوميه او الهييات والمؤسسات العامه علي تملك اسهم او حصه في شركه مشروع التخصيص. ٣- دون الاخلال بما تقضي به الانظمه من احكام يكون اي نقل الملكيه الاسهم او الحصص التي يملكها الطرف الخاص في شركه مشروع التخصيص او رهنها باطلا ما لم يتم وفق الضوابط المحدده في العقد او العقد التابع او بموافقه مسبقه من الجهه المختصه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات / ١٤ه ٤ - دون الاخلال بما يقضي به نظام الشركات وبما ورد في هذا النظام، تحدد اللايحه التنفيذيه الاحكام المتعلقه بشركه مشروع التخصيص. ## الماده الخامسه عشره: اذا بلغت خساير شركه مشروع التخصيص الحد الذي تقرره الانظمه في اي وقت خلال مده العقد، فلا يترتب علي ذلك وجوب زياده راس مالها، او تخفيضه، او حلها، او اعتبارها منقضيه بقوه النظام، وعلي الجهه التنفيذيه - بعد التنسيق مع شركه مشروع التخصيص - تقديم مقترحاتها الي المجلس؛ لاتخاذ ما يراه في شان استمرار شركه مشروع التخصيص. واذا لم توفق شركه المشروع اوضاعها وفقا لقرار المجلس باستمرارها ضمن المهله المحدده فيه، فتخضع لما تقضي به الانظمه من احكام. ## الماده السادسه عشره: 1 - تبرم العقود الخاضعه لاحكام النظام باسم الحكومه، وتعد الجهه التنفيذيه ممثلا للحكومه في كل ما يرتبط بالعقد واي عقد تابع، ما لم ينص قرار الموافقه علي توقيع العقد او العقد التابع علي غير ذلك. 2 - لا يبرم عقد بموجب احكام النظام الا مع طرف خاص، ولا يجوز لاي جهه لها الصفه الاعتباريه العامه ان تتعاقد مع الحكومه بصفتها طرفا خاصا. ## الماده السابعه عشره: لا يجوز لاي جهه حكوميه ابرام عقد تخصيص دون الحصول علي موافقه الجهه المختصه، ويقع باطلا كل عقد تم ابرامه بالمخالفه لذلك، ما لم تجزه الجهه المختصه. ## الماده الثامنه عشره: 1 - يجوز للطرف الخاص بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه التنفيذيه ما ياتي: ا- ابرام عقود تمويل للاعمال والخدمات محل مشروع التخصيص مع جهه مصرفيه، او تمويليه، علي ان يتحمل - بشكل منفرد - المسؤوليه عن جميع الالتزامات والمنازعات الناشيه عن التمويل، ما لم تتفق الجهه التنفيذيه والطرف الخاص - بعد موافقه الوزاره - علي غير ذلك. V المملكه العربيه السعوديه --- المملكه العربيه السعوديه --- بسم الله الرحمن الرحمن المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه الخبر المجالس الوزراك التاريخ المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers / ١٤ه ب رهن اصل يملكه في مشروع التخصيص لغرض الحصول علي تمويل للاعمال والخدمات محل المشروع، وفي جميع الاحوال لا يجوز للطرف الخاص بيع او رهن اصل مملوك للدوله. - للجهه التنفيذيه او الوزاره - بعد موافقه الجهه المختصه - ابرام اتفاقيات مباشره مع جهه اخري ذات علاقه بمشروع التخصيص او تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهات، والالتزامات التي عليها. الماده التاسعه عشره: تقدم الجهه التنفيذيه بموافقه الجهه المختصه - بناء علي طلب الطرف الخاص شهاده له تتضمن ما ياتي: 1 - ان الجهه المختصه وافقت علي العقد، او العقد التابع. ٢- ان العقد او العقد التابع، واي مستندات، او سندات او وثايق ذات صله موقعه او سيتم توقيعها، تخضع لاحكام النظام. الماده العشرون: ١ - تكون مده عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص وفقا لما يتفق عليه اطرافه، علي الا تتجاوز مدته - الاصليه، او بعد تجديده، او تمديده - (ثلاثين سنه من تاريخ توقيعه او تاريخ نفاذه المتفق عليه في حال كان لاحقا لتاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهه المختصه - بناء علي توصيه من الجهه التنفيذيه - الموافقه علي ما ياتي: ا- ان تتجاوز مده عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص الاصليه (ثلاثين) سنه. ب تمديد عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص او تجديده بحيث تصبح مدته الاجماليه اكثر من (ثلاثين) سنه. - اذا انتهت مده عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، واعيد طرح مشروع الشراكه في عمليه عطاء جديده، وتمت ترسيته علي الطرف الخاص نفسه الذي انتهت مده عقده، فلا يعد ذلك تمديدا او تجديدا لمدته، وذلك لاغراض احتساب مده عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص الوارده في الفقره (۱) من هذه الماده. A # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ## الماده الحاديه والعشرون: ١ - للجهه التنفيذيه - في اطار الاحكام والضوابط المتفق عليها في العقد - متي اقتضت المصلحه العامه ذلك، وبعد الحصول علي موافقه الجهه المختصه، ما ياتي: ا- تعديل شروط عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، واحكامه كتابه. ب - تعليق تنفيذ مشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص. ٢ - تحدد اللايحه التنفيذيه اثار التعديل والتعليق المشار اليهما في الفقرتين الفرعيتين (ا) و (ب) من الفقره (١) من هذه الماده بما في ذلك احتساب التعويض الذي قد يستحقه الطرف الخاص، ما لم يتضمن العقد احكاما خاصه بذلك. ## الماده الثانيه والعشرون: للجهه المختصه الموافقه علي تمديد عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص او تجديده، في اي من الحالات الاتيه: ١ - تاخر انجاز مشروع التخصيص او انقطاع تشغيله بسبب ظروف لا دخل للاطراف فيها وخارجه عن سيطرتهم. ٢ - تعليق مشروع التخصيص. ٣ - السماح للطرف الخاص باسترداد التكاليف الاضافيه الناشيه عن الاشتراطات الاضافيه التي ليس من المتوقع ان يكون قادرا علي استردادها خلال المده الاصليه للعقد. ٤ - تعديل بعض مواصفات العقد او العقد التابع؛ وفقا لمقتضيات المصلحه العامه، وذلك بعد الحصول علي الموافقات اللازمه لهذا التعديل؛ وفقا لما يقضي به النظام. ## الماده الثالثه والعشرون: ١ - يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الاعمال والخدمات التي يقدمها بمساواه تامه، وفق شروط العقد او العقد التابع - واحكامه، ما لم ينشي العقد او العقد التابع- حقوقا خاصه بفيات معينه منهم، او ينص العقد علي غير ذلك. ٢ - لا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الاعمال والخدمات للمستفيدين، او تقييد تقديمها بالاستفاده من خدمات اخري، او غير ذلك من الممارسات التقييديه، ما لم ينص العقد او العقد التابع علي غير ذلك. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجاس الوزيرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه الماده الرابعه والعشرون: يجوز - بموافقه الجهه المختصه - منح الطرف الخاص الحق فيما ياتي: ١ - تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشره لقاء الاعمال والخدمات التي يقدمها؛ وفقا لعقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، ويحدد العقد الضوابط المتعلقه بذلك. ٢ - تحصيل الايرادات العامه بما في ذلك الرسوم والضرايب - المرتبطه بعقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينه العامه للدوله، ويحدد العقد الضوابط المتعلقه بذلك، واليات توريد المبالغ المحصله الي الخزينه العامه. - تحصيل الايرادات العامه، او جزء منها لحسابه مباشره، وفقا لما يحدده العقد. وفي جميع الاحوال لا يجوز للطرف الخاص فرض اي مقابل مالي اضافي علي المستفيدين من الاعمال والخدمات التي يقدمها بموجب عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، ما لم ينص العقد علي غير ذلك. الماده الخامسه والعشرون: 1 - لا يجوز للطرف الخاص التنازل كليا او جزييا عن عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص او العقد التابع للغير الا بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه التنفيذيه. ٢ - للطرف الخاص التعاقد من الباطن مع الغير؛ لتنفيذ اي عمل من الاعمال المرتبطه بمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، علي الا يخل ذلك بالتزاماته بموجب النظام وعقد الشراكه، ويكون الطرف الخاص هو المسؤول المباشر في مواجهه الجهه التنفيذيه ما لم ينص في العقد علي غير ذلك. الماده السادسه والعشرون: يتعين علي الطرف الخاص توفير كافه المعلومات والوثايق والتقارير التي تتيح للجهه التنفيذيه ممارسه رقابتها علي تنفيذ العقد او العقد التابع وتمكين ممثلي الجهه التنفيذيه المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبه العقد من مهمات، ويحدد العقد او العقد التابع - الضوابط والشروط المتعلقه بذلك. المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه الخبر المجالس الوزيرك التاريخ المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers / / ١٤ه الماده السابعه والعشرون: ١ - يجوز ان يتضمن العقد او العقد التابع - فرض غرامه تاخير، او شرط جزايي، او تعويض؛ نتيجه اخلال اي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقديه، ويحدد العقد او العقد التابع اليه حساب ذلك سواء علي اساس مبلغ مقطوع، او نسبه ميويه من قيمه العقد، او غير ذلك وفق ما يتفق عليه في العقد او العقد التابع. ۲ - دون الاخلال بحقوق الجهه التنفيذيه وفقا لعقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، للجهه التنفيذيه - في حال نص العقد علي ذلك ان تباشر بنفسها، او من خلال اي طرف اخر تختاره تنفيذ عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات والمنتجات باطراد، وذلك في حال اخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقديه، او عجزه عن تحقيق مستوي الجوده المتفق عليه، شريطه اخطار الطرف الخاص كتابه بالاخلال الواقع منه، وتخلفه عن تصحيح الوضع خلال المده المحدده في الاخطار. ويحدد عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص الحالات والضوابط المتعلقه بمباشره الجهه التنفيذيه بنفسها، او من خلال طرف اخر تنفيذ العقد، والاثار المترتبه عليه. الماده الثامنه والعشرون: للوحاجه ١ - مع مراعاه الاحكام التعاقديه ذات العلاقه، للجهه التنفيذيه - بعد الحصول علي موافقه الجهه المختصه انهاء عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص والعقد التابع او اي منهما بالاراده المنفرده قبل انتهاء مدته في اي من الحالات الاتيه: ا- اخلال الطرف الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقديه الجوهريه، او عجزه عن تحقيق مستوي الجوده المتفق عليه، وذلك بعد اخطاره كتابه بهذا الاخلال، وعدم تصحيحه لاوضاعه خلال الفتره المحدده في الاخطار، ويحدد العقد الالتزامات الجوهريه للطرف الخاص. ب - افلاس الطرف الخاص، او تصفيته. ج- اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك. د اي حالات اخري يحددها العقد. ٢ - يحدد عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص او العقد التابع الاثار المترتبه علي انهايه بالاراده المنفرده قبل انتهاء مدته في الحالات الوارده في الفقره (۱) من هذه الماده، ويجوز ان لمملكه العربيه السعوديه تهييه الغراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات يتضمن العقد تحديدا لنطاق التعويض الذي يستحقه الطرف الخاص نتيجه لانهاء العقد، او اليه احتسابه. ٣- مع مراعاه احكام العقد ذات العلاقه، يجوز ان يحدد العقد نطاق التعويض عن الكسب الفايت الذي يستحقه الطرف الخاص في حال انهاء عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص لسبب مرتبط بالجهه التنفيذيه دون وقوع اخلال من الطرف الخاص. ## الماده التاسعه والعشرون اذا تطلب تنفيذ مشروع التخصيص نقل عقود قايمه لتقديم خدمات، او مقاولات، او توريد سلع، بين جهه حكوميه واطراف اخري متعاقده معها الي الطرف الخاص، او اجراء تعديل عليها او انهايها، فللجهه التنفيذيه ان تقرر ما ياتي: ١- نقل هذه العقود - بما يتعلق بها من حقوق والتزامات - الي الطرف الخاص شريطه موافقته علي ذلك، ودون الحاجه الي ابرام اتفاقيات اضافيه، او موافقه الطرف المتعاقد مع الجهه الحكوميه. ٢- تقسيم، او تعديل، او انهاء هذه العقود دون حاجه الي ابرام اتفاقيات اضافيه، او موافقه الطرف المتعاقد مع الجهه الحكوميه في تلك العقود. وفي جميع الاحوال، لا يخل الاجراء الذي تتخذه الجهه التنفيذيه بحق المتعاقد مع الجهه الحكوميه في المطالبه بالتعويض عن الضرر الذي قد يلحق به بسبب ذلك. ## الماده الثلاثون: ١- لا تعد ممارسه الطرف الخاص لحق ممنوح له، او التقيد باي التزام بموجب العقد؛ ممارسه احتكاريه، وان ترتب عليها تاثير علي المنافسه او تقييدها، ما لم تكن هناك وسيله اخري مناسبه لممارسه ذلك الحق، او التقيد بذلك الالتزام؛ لا يترتب عليها تاثير في المنافسه او تقييدها، وتشترط موافقه الجهه المختصه علي ذلك ومراعاه اي ضوابط تحددها الجهه المختصه في موافقتها. ٢- لمجلس اداره المركز وضع سياسات الحد من الاحتكار في مشاريع التخصيص، وذلك بعد التنسيق مع الهييه العامه للمنافسه والجهات المعنيه الاخري. بسم الله الاحمر الرحمن المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه الخبر المجلس الوزراك التاريخ المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers / / ١٤ه الماده الحاديه والثلاثون: 1 - يعد المركز سجلا لمشاريع التخصيص يتضمن قاعده بيانات كامله، ومحدثه، ودقيقه؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقه بمشاريع التخصيص. ٢- يتعين علي الجهه التنفيذيه واي طرف خاص تزويد المركز بالوثايق والمعلومات والبيانات المتعلقه بمشاريع التخصيص، وتحديث ما سبق تقديمه اليه منها ، والافصاح اليه عنها عند طلبه، وذلك في الوقت وبالكيفيه اللتين يحددهما المركز . ٣- يتاح سجل مشاريع التخصيص لاطلاع الجهات الحكوميه والمؤسسات، والهييات العامه، والاطراف الخاصه والعموم، ويحدد مجلس اداره المركز بيانات السجل التي لا يجوز الاطلاع عليها، ونشرها. ٤ - مع مراعاه ما تقضي به الانظمه من احكام، لا يجوز نشر اي وثايق، او معلومات، او بيانات تتعلق بمشاريع التخصيص، او الافصاح عنها قبل نشرها من المركز من خلال السجل؛ الا بموافقه الجهه التنفيذيه وبعد التنسيق مع المركز . الماده الثانيه والثلاثون: ١ - يضع مجلس اداره المركز الاحكام المنظمه للمنافسات والمشتريات لجميع التعاقدات اللازمه لتنفيذ عمليات التخصيص. ٢- يضع مجلس اداره المركز - بالتنسيق مع الهييه العامه لعقارات الدوله - الاحكام المنظمه لاستيجار الدوله للعقار واخلايه، وذلك لاغراض مشاريع التخصيص. ٣- تسري الاحكام النظاميه المنظمه للمنافسات والمشتريات الحكوميه، والاحكام المنظمه لاستيجار الدوله للعقار واخلايه علي مشاريع التخصيص الخاضعه لاحكام النظام، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيما يصدره مجلس اداره المركز من احكام وفقا للفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده، او يقرر مجلس اداره المركز عدم سريان تلك الاحكام علي مشاريع التخصيص. ملكه العربيه السعوديه ثهييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الرقم هييه الخبر المجلس الوزراك التاريخ المرفقات Bureau Of Experts At The Council Of Ministers / / ١٤ه الماده الثالثه والثلاثون: يجوز بموافقه وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه استثناء اي مشروع من مشاريع التخصيص من بعض الاحكام المنظمه لشؤون العاملين، وذلك بناء علي طلب الجهه التنفيذيه وبالتنسيق مع المركز، بما في ذلك نسبه توطين العماله، والاحكام المتعلقه بانهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل ومده عقد العمل، وبما يضمن حقوق العامل المنتقل بموجب مشروع التخصيص، علي ان تعد وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالتنسيق مع المركز الاحكام البديله. الماده الرابعه والثلاثون: ١ - يخضع العقد واي عقد تابع له لاحكام النظام، ولاحكام الانظمه الاخري في المملكه فيما لا يتعارض مع احكام النظام - بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات. ٢ - مع عدم الاخلال بما تقضي به الاحكام النظاميه في شان المنازعات العينيه المتعلقه بعقار داخل المملكه، يجوز بعد موافقه الجهه المختصه ما ياتي: ا- ان يتضمن العقد شرطا لفض اي نزاع ينشا عنه او عن اي عقد تابع له عن طريق التحكيم، او ابرام اتفاق للتحكيم؛ لتسويه نزاع قايم ناشي عن العقد، او عن اي عقد تابع له. ب ان يتضمن الشرط او الاتفاق تحديدا للقانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع. - لا تخضع المنازعات الناشيه بين الطرف الخاص والغير بخصوص مشاريع التخصيص لاحكام النظام. الماده الخامسه والثلاثون: تكون اللغه العربيه هي اللغه التي تصدر بها وثايق الطرح ويبرم بها العقد او العقد التابع- ويجوز اصدار وثايق الطرح وابرام العقد او العقد التابع - بلغه اخري بعد موافقه الجهه المختصه. الماده السادسه والثلاثون: دون الاخلال باحكام الانظمه وباي التزام للمملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه او الاقليميه التي تكون المملكه طرفا فيها، تطبق علي المستثمر الاجنبي المعايير والضوابط والاجراءات المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجلس الوزراك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الحمد الرحمن الرقم التاريخ المرفقات / / ١٤ه ذاتها المطبقه علي المستثمر المحلي في عمليه طرح وترسيه مشاريع التخصيص، ويتمتع المستثمر الاجنبي بالمعامله نفسها التي يتمتع بها المستثمر المحلي في شان اي اجراء، او شرط، او حق، او التزام؛ ناشي عن النظام او العقد او العقد التابع). ## الماده السابعه والثلاثون: يجوز للطرف الخاص اذا كان مستثمرا اجنبيا - بعد موافقه الجهه المختصه - استيجار عقار داخل حدود مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره لمده تعادل مده العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقا للشروط الاتيه: 1. ان يقتصر استخدام الطرف الخاص لهذا العقار علي اغراض تنفيذ مشروع التخصيص. 2. ان يتقيد الطرف الخاص بالضوابط الوارده في العقد. واذا خالف الطرف الخاص حكم اي من الفقرتين (۱) و (۲) من هذه الماده، فعلي الجهه التنفيذيه اخطاره بالمخالفه؛ لازالتها خلال مده تحددها له، واذا مضت المده المحدده دون ازاله المخالفه فينتهي عقد الايجار. ## الماده الثامنه والثلاثون: 1. يجوز نزع ملكيه العقارات او وضع اليد المؤقت عليها اذا كان ذلك لازما لغرض تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك وفقا للاحكام المنظمه لنزع ملكيه العقارات ووضع اليد عليها للمنفعه العامه. 2. يجوز اتفاق اطراف العقد علي ان ان يتولي الطرف الخاص تغطيه كلفه التعويضات المترتبه علي نزع ملكيه العقارات، او وضع اليد المؤقت عليها، او جزء منها لغرض تنفيذ مشروع التخصيص. ## الماده التاسعه والثلاثون 1. تكون بقرار من مجلس اداره المركز لجنه او اكثر - من المختصين، لا يقل عددهم عن (خمسه) يكون من بينهم (اثنان) من ذوي التاهيل القانوني، ويعاد تشكيل هذه اللجنه كل (ثلاث سنوات، ويجوز تجديد العضويه فيها، ويحدد القرار رييس اللجنه ونايبه، ومكافات اعضايها وسكرتيرها . المملكه العربيه السعوديه المملكه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزر المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ ١٤ه / / المرفقات ٢ - تتولي اللجنه النظر في التظلمات المقدمه ضد اجراءات طرح مشاريع التخصيص والترسيه، وتصدر قرارها بقبول التظلم، وصحته، والتعويض المستحق للمعترض، او رفضه، وعدم صحته. ٣ - يجب تقديم التظلم الي اللجنه خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ الاجراء المتظلم منه، مصحوبا بضمان بنكي لمصلحه المركز، صادر من بنك مرخص له بالعمل في المملكه، غير قابل للنقض، وغير مشروط. وفي جميع الاحوال يجب الا تقل قيمه الضمان عن (مليون) ريال، ولا تزيد علي (خمسه ملايين) ريال. ٤ - لا يترتب علي تقديم التظلم والنظر فيه؛ وقف اجراءات طرح مشروع التخصيص والترسيه، وعلي الجهه التنفيذيه ابلاغ الجهه المختصه بهذا التظلم قبل الترسيه، وللجهه المختصه ان تقرر ما تراه. ٥ - اذا صدر قرار اللجنه بقبول التظلم، وصحته، قبل توقيع العقد؛ فيجب علي الجهه التنفيذيه تصحيح ما تم من اجراءات مخالفه للنظام ان امكن. وفي غير ذلك تلغي اجراءات طرح مشروع التخصيص. اما اذا تم قبول التظلم بعد توقيع العقد فيحدد القرار التعويض المستحق للمتظلم، واعاده الضمان البنكي اليه. ٦ - اذا صدر قرار اللجنه برفض التظلم وعدم صحته، فيجب ان يشتمل القرار علي مصادره كامل قيمه الضمان البنكي المقدم من المتظلم، او جزء منه؛ وفق ما تقرره اللجنه، ويودع في الخزينه العامه للدوله. ٧ - تكون قرارات اللجنه ملزمه للجهه التنفيذيه، وفي جميع الاحوال يكون قرار اللجنه قابلا للطعن عليه امام المحكمه المختصه، وفقا للاجراءات النظاميه المقرره، ويكون التظلم في حال توقيع العقد مقتصرا علي طلب التعويض، واعاده الضمان. ٨ - يصدر مجلس اداره المركز قواعد عمل اللجنه وحوكمتها، بما في ذلك اجراءات تقديم التظلمات امامها وشروط تقديمها ومن يحق له تقديمها، واليه حساب الضمان البنكي، وشروط استحقاق المتظلم للتعويض وضوابطه، واليه احتسابه وصرفه، والحد الاعلي له. الماده الاربعون ١ - تحدد اللايحه التنفيذيه الاحكام اللازمه لتنفيذ النظام بما في ذلك ما ياتي: المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الهييه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبر المجالس الوزرك Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات / / ا- الاحكام المتعلقه بوثيقه مشروع التخصيص، واليه التواصل بالقطاع الخاص. ب- الاسس اللازمه لتحديد اولويات مشاريع التخصيص. ج - المعايير اللازمه لاختيار فرق العمل والاستشاريين. د - ضوابط اداره ومراقبه تنفيذ العقود. ه - الاحكام المتعلقه باثر الحالات الطاريه علي اجراءات المنافسه، وتنفيذ مشروع التخصيص، وعلي عقد التخصيص. و - معايير اعتبار اي مشروع مشروعا من مشاريع التخصيص الخاضعه لاحكام النظام، بما في ذلك وضع حد ادني لقيمه مشروع التخصيص. ٢- لاغراض الفقره الفرعيه (ه) من الفقره (۱) من هذه الماده، يقصد بالحاله الطاريه حاله يكون فيها تهديد السلامه العامه او الامن العام او الصحه العامه مؤكدا وغير متوقع، او يكون فيها اخلال ينذر بخساير في الارواح، او الممتلكات او بتوقف تقديم الخدمه العامه، والتي لا يمكن التعامل معها باجراءات المنافسه. الماده الحاديه والاربعون ١ - تحدد اللايحه التنفيذيه الاحكام المتعلقه بالعرض التلقايي، بما في ذلك ما ياتي: ا- تحديد قطاعات البني التحتيه والخدمات العامه المسموح بتقديم عروض تلقاييه في شانها. ب - الشروط والعناصر الواجب توافرها في العرض. ج - الضوابط والاجراءات المتعلقه بتقديم واستقبال ودراسه العرض التلقايي، واتخاذ قرار في شانه . د الحالات التي يجوز فيها فرض مقابل مالي لدراسه العرض التلقايي. ه - حقوق مقدم العرض التلقايي، التي يجوز ان تشمل التعويضات المستحقه له. و - الضوابط المرتبطه بحقوق الملكيه الفكريه والاسرار التجاريه وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالعرض التلقايي. ٢ - يقدم العرض التلقايي الي الجهه التنفيذيه المعنيه التي تتولي دراسته مبدييا للنظر فيه، واذا رات ان المشروع المقترح في العرض التلقايي مناسبا من حيث المبدا، فتستكمل اجراءات دراسته، وتحضيره، وطرحه، وترسيته؛ وفقا لاحكام النظام. المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء ١٤ه # المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم | الرقم | التاريخ | المرفقات | |---|---|---| | | ١٤ه / / | | ## الماده الثانيه والاربعون: يتعين علي كل من يطلع بحكم وظيفته او عمله علي معلومات سريه او يحوز وثايق مرتبطه بمشروع تخصيص غير مصرح بنشرها، الالتزام بالمحافظه علي سريتها، وعدم افشايها الا وفق ما يسمح به النظام والانظمه الاخري، وعليه اتخاذ ما يلزم من اجراءات لحمايه سريه المعلومات والوثايق. ## الماده الثالثه والاربعون: 1. يحظر علي اي من منسوبي الجهه التنفيذيه، او اي استشاري لها، او اي موظف عام اخر يشارك في المهمات المرتبطه بمشروع التخصيص؛ ان تكون له اي مصلحه خاصه، او منفعه شخصيه مباشره او غير مباشره مرتبطه بمشروع التخصيص، او لزوجه، او احد اصوله، او فروعه. 2. في حال توافر اي حاله من حالات تعارض المصالح، يجب علي الشخص المعني الافصاح عنها فورا، والامتناع عن المشاركه في اي اجراء، او التصويت بشان اي قرار مرتبط بمشروع التخصيص؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح. ## الماده الرابعه والاربعون: يصدر مجلس اداره المركز ما ياتي: 1. اللايحه التنفيذيه. 2. نماذج المنافسه، ونماذج وثايق المنافسه، ونماذج العقود المتعلقه بمشاريع التخصيص. 3. نماذج البنود التعاقديه الالزاميه والاسترشاديه المتعلقه بمشاريع التخصيص. ## الماده الخامسه والاربعون: يلغي النظام كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل به بعد مضي (مايه وعشرين يوما) من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه مجلس الوزراء