tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4875 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-12-24 document_type=ruling entity=document_number:97f5b08d-05d2-4bff-8b4f-99eab26f14a5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4875 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 2/ 7 / 1441 ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها وفق لايحتها المتضمنه طلب الزام المدعي عليهم بمبلغ (391.000) ريال تمثل عدد (46) سهما قام المدعي بالمساهمه بها مع مورث المدعي عليهم، الا انه لم يلتزم بالارباح المتفق عليها وذلك لعدم تمكنه من ابتداء الشراكه بسبب ايقافه في تلك الفتره في السجن، وان موكله لم يقم باستلام اي ارباح من مورث المدعي عليهم وهو يطلب الزام الورثه بارجاع راس المال، تسلم وكيل الورثه المدعي عليهم نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وحضر وكيل المدعي عليهم بوكالتين الاولي برقم (...) والثانيه برقم (...) وبسؤاله وكيل المدعي عليهم هل الدعوي صحيحه ام لا فاجاب الدعوي صحيحه ولكن لا توجد تركه ليتم الدفع للمدعي ورقم صك الورثه (...) وتاريخ 24/ 12/ 1440 ه ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي عليه اصاله عن نفسه ووكاله عن بقيه المدعي عليهم مقر بصحه الدعوي – وله في وكالته ذلك –، و لان الاقرار من اقوي وسايل الاثبات في الشريعه الاسلاميه لكونه اخبار علي وجه ينفي عنه التهمه والريبه فان العاقل لا يكذب علي نفسه كذبا يضر بها، واما بشان تعلق الحق بالتركه فقد قال ابن قدامه: " وجمله ذلك ان الوارث اذا اقر بدين علي موروثه، قبل اقراره، بغير خلاف نعلمه، ويتعلق ذلك بتركه الميت، كما لو اقر به الميت قبل موته، فان لم يخلف تركه، لم يلزم الوارث بشيء؛ لانه لا يلزمه اداء دينه اذا كان حيا مفلسا، فكذلك اذا كان ميتا." (المغني: 5/ 155)، وقال صاحب الكشاف: "وتخرج الواجبات التي علي الميت من راس المال اوصي بها) قبل موته (او لم يوص، كقضاء الدين والحج والزكاه) والنذر والكفاره لحديث علي) - رضي ﷲ عنه – "ان النبي - صلي ﷲ عليه وسلم - قضي بالدين قبل الوصيه" خرجه الامام احمد في المسند والترمذي وابن ماجه" (4/ 351) ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليهم ورثه (...) بان يدفعوا من تركه (...) هويه وطنيه رقم (...) للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وواحد وتسعون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب
عضو 
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو 
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس
رييس الدايره
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2228 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ(391.00) تمثل عدد (46) سهما قام المدعي بالمساهمه بها مع مورث المدعي عليهم. وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بالزام المدعي عليهم ورثه (...) بان يدفعوا من تركه (...) هويه وطنيه رقم (...) للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 391.00 ريال. 
 
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني