moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 10934 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ الشركه الوطنيه لاعمال المياه مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه حاصلها انه بتاريخ 31/ 07/ 2013م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال توريد وتركيب وتشغيل محطات ضخ مياه بقيمه اجماليه قدرها (5،450،000) خمسه ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال بمده تنفيذ سته اشهر للتوريد وشهرين للتركيب. قامت المدعيه بدفع مبلغ وقدره (1،635،000 ريال) مليون وستمايه وخمسه وثلاثون الفا ريال للمدعي عليها تمثل الدفعه مقدمه من قيمه العقد، وبعد استلام المدعي عليها للدفعه المقدمه لم تلتزم بتنفيذ اي من الالتزامات الواقعه علي عاتقها بموجب العقد المبرم بين الطرفين) وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليها باعاده الدفعه المقدمه (1،635،000 ريال ) مليون وستمايه وخمسه وثلاثون الفا ريال ، وارفق صوره ورقه مع القعد تضمنت بان طريقه السداد بان تدفع المدعيه (30%) دفعه مقدمه و(10%) بعد اعتماد العرض الفني من قبل الجهه المالكه و (55%) بعد التوريد و (5%) بعد التركيب والتشغيل، وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، واحالت الدعوي الي التقاضي عن بعد (ترافع كتابي)، وفيها طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي لكنه تخلف عن الجواب رغم تبلغها عبر النظام، ثم طلبت الدايره من المدعيه تقديم البينه علي الدعوي مع ارفاق موافقه امين الافلاس علي رفع الدعوي، فقدم وكيل المدعيه خطاب صادر من امين الافلاس بالموافقه وارفق فاتوره تجاريه بتاريخ 13 /11 / 2013م وفق للاعتماد المستندي مع ترجمتها معتمده صدرت لصالح المدعي عليها تضمنت اجمالي مبلغا قدره (3,635,000) ريال مقابل حلول ضخ مياه، ونص فيها: (من مستودع المستفيد في الرياض الي مستودع مقدم الطلب مدفوع اجره النقل في الرياض، البضايع مستلمه في حاله جيده بتاريخ 12 / 11 / 2013 الي مؤسسه بن سمار.) وذيل بختم بتوقيع وختم المدعي، وذكر وكيل المدعيه بان جزء من المبلغ قدره (2,000,000) متعلق بمشروع اخر، وجزء قدره (1,635,000) مليون وستمايه وخمسه وثلاثون ريال الف ريال تمثل الدفعه المقدمه عن المشروع محل الدعوي وان هذه بينه موكلته علي تسليم الدفعه المقدمه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 28/ 1 / 1442ه في تبادل المذكرات ذكر فيها بصحه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/ 07/ 2013م بقيمه اجماليه قدرها (5.450.000) ريال، وذكر بان موكلته قامت باستيراد مواد ومستلزمات العقد حسب المواصفات المحدده وتم معاينه المواد من قبل المدعيه واستشاري المشروع وقامت بتوريد جزء من مواد ومستلزمات العقد بموجب فاتوره تجاريه بتاريخ 12/ 11/ 2013م مواد ومستلزمات خاصه بالمشروع بمبلغ (3.635.000) ثلاثه مليون وستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال واستلمتها المدعيه ووقع علي الفاتوره مع وضع خاتم الرسمي للمدعي وشرح عليها "تم الاستلام المواد بحاله جديده و ادخالها في مستودع بن سمار" وهي الفاتوره المرفقه في رد المدعي، وختم المذكره بطلب رد دعوي المدعيه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد بتاريخ 10 / 2 /1442ه بان ما ورد في الفاتوره متعلق بالاعتماد البنكي فان حقيقتها ان جزء من المبلغ قدره (2,000,000) متعلق بمشروع اخر، وجزء قدره (1,635,000) مليون وستمايه وخمسه وثلاثون ريال الف ريال تمثل الدفعه المقدمه تمثل (30%) وان ما ذكر من استلام فيها غير صحيح وهو خلاف للواقع وتضليل من المدعي عليها لكون اصل المستند جاء بلغه غير عربيه والغرض من التوقيع والختم عليها تمكين المدعي عليها من صرف قيمه الدفعه المقدمه من العقد للبدء في التنفيذ، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلته دفعه مقدمه من العقد فاجاب بان موكلته لم تستلم اي دفعه مقدمه وان ما استلم مقابل توريد، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام محكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب برد الدفعه المقدمه للمدعي عليها لعدم التوريد، وقد دفعت المدعي عليها بانكار استلام الدفعه المقدمه ودفعت بان ما استلم كان مقابل توريد استلمتها المدعيه، وبما ان المدعيه ارفقت فاتوره صادره بعد ثلاثه اشهر ونصف من العقد اقرت فيها باستلام المواد وذيلت بتوقيعها وبختمها، وعليه فان التوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)،وعليه فقد ثبت للدايره اقرار المدعيه بالاستلام والاقرار حجه عليها ولا يقبل الرجوع عن الاقرار بحق ادمي اجماعا ولو ببينه، قال ابن قدامه في المغني :( ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره الا فيما كان حدا لله تعالي يدرا بالشبهات, ويحتاط لاسقاطه فاما حقوق الادميين وحقوق ﷲ تعالي التي لا تدرا بالشبهات كالزكاه والكفارات, فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافا)، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب وﷲ الموفق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1853 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ الشركهالوطنيه لاعمال المياه مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي مقاوله توريد وتركيب وتشغيل محطات ضخ مياه.. والمطالبه باعاده الدفعه المقدمه لعدم التنفيذ حسب العقد.. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله المدعي عليها لم تقم بالتوريد ولا التركيب ولا التشغيل ولو فرضنا انها نفذت الركن الاول فهي لم تنفذ الركنين الاخرين، وهذا سبب مطالبتنا برد الدفعه.. والفاتوره المقدمه للدايره مع بيان الامر ان المبلغ هو مليون وستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال واما باقي المبلغ وهو مليونا ريال يمثل عقد مشروع اخر الا ان الدايره لم تعتد بما جري الدفع به واعتبرته اقرارا باستلام المواد كافه محل الفاتوره البنكيه وهذا مخالف لما نصت عليه الماده العاشره بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه.. ولابد للمدعي عليها من تقديم بينه علي صحه توريد المواد ولا يكتفي بكلام مرسل لا تعضده بينه، والاقرار لا يتجزا وكان اللازم الاخذ بما ذكرته كاملا او تركه كاملا دون تجزيته علي نحو يضر بموكلتي.. وتضمن العقد ضمان الاعمال فتره الضمان.. فان كان ما ادعته المدعي عليها من كونها قد وردت المواد محل العقد، فمن اليسير ان تقدم ذلك كبينه تدفع بها كونها التزمت بالتوريد، الا انها عجزت عن ذلك كونها لم تورد.. ونرفق محضر تسويه ماليه مؤرخ في 2013/12/03م تضمن تفصيل المبلغ المتضمن للفاتوره البنكيه محل الدعوي باحتساب اجمالي مبلغ الفاتوره البنكيه بمبلغ 3.635.000 ريال وتفصيل محل كل من المبلغين الاول قدره (1.635.000) ريال يمثل دفعه مقدمه عن المشروع محل الدعوي (30% من اجمالي مبلغ عقد... محطه الضخ لخزان الشعراء) والجزء المتبقي مليونا ريال (40% من اجمالي مبلغ عقد... محطه الضخ لخزان بني ظبيان) وهو مشروع اخر تعتزم المدعيه اقامه دعوي بشانه... نطلب الحكم ببطلان العقد لعدم تنفيذ مقتضي العقد ولعدم الالتزام بشروط العقد، ونطلب الحكم للمدعيه بجميع طلباتها. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات ففي الجلسه الاولي حضر وكيل المدعيه تركي بن فهد الموينع وحضرت وكيله المدعي عليها/ ساميه ثامر المطيري – المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط القضيه واوراقها – واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما ورد في ملف القضيه وسالت دايره الاستيناف المدعي وكاله لماذا لم يتم تقديم التسويه الا في طلب الاستيناف ولماذا لم يذكر اطراف التسويه من هم؟ ولماذا تاخر في اقامه الدعوي؟ وقررت المدعي عليها وكاله طلب نسخه من لايحه الاستيناف ومرفقاتها ومهله للرد عليها فالتزم المدعي وكاله بتزويدها الكترونيا بجميع ذلك، فيما التزمت بتقديم الرد الكترونيا للدايره وللخصم، والتزم المدعي وكاله بالتعقيب من بعد ذلك ان كان لديه جديد، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه تاليه تقدمت وكيله الشركه المدعي عليها بمذكره قالت فيها: اتقدم بالرد علي ما اثاره وكيل المدعيه باستينافه بالاتي: 1- قدم المستانف محضر تسويه علي مطبوعات "بن سمار للمقاولات" توضح تفاصيل مبالغ تم صرفها من حساب البنك السعودي البريطاني بتاريخ 1-12-2013 واورد بالفقره الاولي منه المبلغ محل هذه الدعوي وهذه التسويه صادره من نفس المدعيه ولا يوجد عليها اي ختم او توقيع يخص موكلتي فهو غير مؤثر ولا يمكن ان يقدم كدليل ضدها، ومن الثابت (عدم جواز قيام الشخص باصطناع دليل لنفسه او لصالحه). 2- فاتوره الاعتماد البنكي المقدمه من المدعيه خلال نظر الدعوي بمبلغ (3,635,000,00) ريال والمذيله بتوقيعها وختمها تقر بها انها استلمت المواد بحاله جيده ونؤكد علي قيام موكلتي مقابل هذه المبالغ باستيراد مواد حسب المواصفات المحدده وهذا ثابت بنفس الفاتوره وان ذلك من ابرز الاسباب التي بنت عليها الدايره الابتداييه حكمها وعليه نطلب تاييد الحكم. وفي الجلسه التاليه طلب وكيل المدعيه مهله للرد علي ذلك، والتزم الطرفان بالرد علي محضر التسويه ومن هم اطرافه واين اصله وهو بتاريخ لاحق للفاتوره واستلام المواد ويظهر ان المواد لم تستلم، والتعامل منذ عام 2013م بينما تاخر رفع الدعوي، ولماذا لم يقدم وكيل المدعيه محضر التسويه قبل مرحله الاستيناف؟ ولم يذكر اطرافه. وفي جلسه تاليه عقب وكيل المدعيه بانه تاخر في تقديم محضر التسويه لانه كان بارشيف المدعيه في محافظه الرس وتاريخه قبل مسح المستندات ضوييا وتحصلت المدعيه عليه بعد الحكم في الدعوي، وقد نص علي المدعي عليها وهو علي مطبوعات المدعيه.. والحق لا يسقط بالتقادم وكان هناك مفاوضات مع المدعي عليها ، والمدعيه اقيم عليها عدد كبير من الدعاوي ودخلت في اجراء التنظيم المالي مما ادي الي تاخر اقامه الدعوي. ثم في جلسه تاليه تقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه قال فيها: اولا ظهور خطاب تقر فيه المدعي عليها بانها لم تقم بالتوريد حتي 2018/03/20م –بعد مضي اربع سنوات من تاريخ البينه التي تزعم انها تثبت قيامها بالتوريد- حيث انها تزعم ان بينتها علي التوريد هي الاعتماد البنكي بعباره (البضايع مستلمه في حاله جيده بتاريخ 2013/11/12م الي مستودع مؤسسه بن سمار) وقد سبق البيان بان هذه العباره شكليه لا تعني اثبات التوريد وانما تتيح الصرف ويؤكد ذلك الخطاب انف الذكر في 2018/03/20م والذي اشارت فيه الي العقد محل الدعوي (مشروع توريد وتركيب وتشغيل جميع الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه لمحطه خزان الشعراء) وفحوي الخطاب كان طلب المدعي عليها انهاء اعمال يقف عليها امر التوريد (حتي يتسني لنا البدء باعمال الشراء والتوريد) وان هذا الخطاب اقرار صريح بعدم توريد المدعي عليها لقاء ما استلمته من مبلغ الدفعه الاولي 1.635.000 ريال والمدعيه عاجزه عن تقديم بينه علي قيامها بالتوريد، كما نستشهد ببريد الكتروني صادر من المدعي عليها للمدعيه في 2017/12/26م تقر فيه بانها لم تقم بالتوريد، والعقد قد نظم اليه التوريد والدفعات وان علي المدعيه في بادي الامر وفور توقيع العقد سداد دفعه تمثل 30% من قيمه العقد وهي المبلغ المشار اليه وذلك قبل بدء المدعيه باعمال التوريد، ومحضر التسويه تم اعداده من قبل اداره العلاقات البنكيه والمدقق المالي والمدير المالي والاداري التابعين للمدعيه بناء علي اصدار المدعي عليها لفاتورتين تجاريه تتضمن قيمه الدفعه المقدمه في المشروع محل الدعوي ودفعه اخري في مشروع اخر (مشروع بني ظبيان) والتي تضمنها الاعتماد البنكي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1442/11/12ه حضر وكيل المدعيه تركي فهد بن راشد الموينع كما حضرت ساميه بنت ثامر بن ملوح المطيري وكيله عن المدعي عليها المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط الجلسه واكد المدعي وكاله علي انه يتمسك بما جاء في طلب الاستيناف ومذكرته الجوابيه غير المؤرخه ومذكرته الجوابيه الثانيه غير المؤرخه بينما اكدت المدعي عليها وكاله انها تتمسك بمذكرتها المؤرخه في 1442/10/25ه وذكر الطرفان انه لم يتم تقديم ايه مذكرات امام دايره الاستيناف غير المذكرات انفه الذكر وان جميع ذلك قد اطلعوا عليه، وقرر كل واحد من الطرفين اكتفاءه بما ورد في ملف القضيه وختم اقواله. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان المدعيه تقدمت بخطاب صادر من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ 2018/03/20م تطلب المدعي عليها فيه سرعه تنفيذ الاعمال المدنيه واعتماد العرض الفني للمحول الكهربايي ولوحته وقالت (حتي يتسني لنا البدء باعمال الشراء والتوريد) لمحطه الضخ لخزان الشعراء، كما تقدمت المدعيه ببريد الكتروني صادر من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ 26 ديسمبر 2017م تطلب المدعي عليها فيه اعتماد المحول الكهربايي ولوحته الخاصين بمحطه الشعراء (من اجل البدء في اجراءات التوريد) وانه (سيترتب عن هذا التاخير انه سيتم تحميل شركتكم قيمه ضريبه VAT عن قيمه المحول ولوحته فيرجي تزويدنا بالاعتماد حتي يتسني لنا البدء في اجراءات التوريد) ثم هناك محضر التسويه بتاريخ 2013/12/03م نص علي مبلغ 1.635.000 ريال المخصوم من حساب المدعيه بتاريخ 2013/12/01م وانه عباره عن دفعه مقدمه 30% من اجمالي عقد توريد وتركيب وتشغيل جميع الاعمال الميكانيكيه والكهرباييه لمحطه الضخ لخزان الشعراء..) ونص علي انه يتم تسويه المبالغ المشار اليها في حاله استلام ما يثبت توريد واستلام وقبول المواد عن طريق الاستشاري والجهه المالكه ومهندس المشروع مجتمعين وليس منفردين طبقا للعقد. وبناء علي ذلك وبناء علي الفاتوره التجاريه الصادره من المدعي عليها بتاريخ 2013/09/01م بمبلغ 1.635.000 ريال (30%) دفعه مقدمه من اجمالي قيمه العقد فان دايره الاستيناف تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه لاسترداد مبلغ هذه الدفعه والزام المدعي عليها برد هذا المبلغ للمدعيه ولا عبره للعباره الشكليه الوارده في الاعتماد البنكي ما دام ان الثابت ما تقدم. والتاخر بسبب المدعيه فهي لم تتقدم بالمستندات الا في المذكره الاخيره . (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/02/18ه في القضيه رقم 10934 لعام 1441ه. ثانيا: الزام الشركه الوطنيه لاعمال المياه – مساهمه سعوديه مقفله – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه بن سمار للمقاولات – مساهمه سعوديه مقفله – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,635,000) مليون وستمايه وخمسه وثلاثون الف ريال. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه