moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١٥٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) يحمل جواز سفر رقم (...) تاريخه ٤ / ٨ / ١٤٣٤ه صادر من (...) بصفته مدير فرع شركه اجنبيه في شركه (...)، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الموثق (...)، ترخيص رقم (...) برقم (...) وتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٢ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها،" اولا: انه بتاريخ (١٧) ابريل ٢٠١٨ تعاقدت المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مع المدعيه فرع شركه (...) (...)، علي ان تقوم الاخيره باستكمال اعمال مشروع فندق (...) في محافظه جده، بموجب عقد مقاوله من الباطن، قيمته (٢٤٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال لمده (٣٦) شهرا وتبدا من تاريخ التوقيع علي العقد وينحصر نطاق العقد حسب ما هو مبين في ديباجه العقد، في اسناد اعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكه والصرف من اجل التصميم، وفق الشروط والمواصفات المبينه في العقد والملاحق وبعد اسناد العقد حصل تاخير من المدعي عليها في اتخاذ الاجراءات المناسبه وفي تنفيذ بعض بنود العقد من المدعي عليها، مما ادي الي ارسال المدعيه لخطاب بتاريخ (٧) مايو ٢٠٢٠ بناء علي الماده (١٦) من العقد حيث اثارت فيه المشكلات المتعلقه بالمشروع وفيه بيان تفصيلي لكافه الاضرار الواقعه والتي تحملتها المدعيه دون مسوغ قانوني وتم الرد علي هذا الخطاب متاخرا بتاريخ (٢٨) يوليو ٢٠٢٠ "بعد انتهاء المده المحدده المنصوص عليها في البند ١٦" من قبل المدعي عليها ولم يلاقي ردهم ما تم طرحه في خطاب المدعي وبعد تاخيرها وتخلفها عن تنفيذ بنود العقد ارسلت المدعي عليها خطاب انهاء العقد بتاريخ (١٣) اغسطس ٢٠٢٠ مخالف لاحكام الفقره (ا) من الماده (٣٠) من العقد حيث لم يسبقه انذار ولم توضح المدعي عليها اسباب الانهاء، بل اكتفت بالاشاره علي ان الانهاء استند علي الماده (٣٠) من العقد حيث ان طريقه تسعير الاعمال المطلوب تنفيذها بموجب العقد تم الاتفاق بحسابها علي شكل مبلغ مقطوع وتتم الفوتره بناء علي كميات المواد والاعمال والتكلفه الاجماليه، وتتضمن التكلفه الاجماليه قيمه اجور العمال ونفقات المشروع الاخري، فان المدعيه قد تكبدت تكلفه فعليه باجمالي مبلغ وقدره (٦,٦٨٣,٩٠١.١٢) ريال ولم تستلم المعدات والمتواجده في ذات الموقع او التعويض عنها، ويثبت هذه التكلفه القوايم الماليه للشركه كما قامت المدعي عليها ومن دون وجه حق خاصه انها تحجز مبلغ قدره ١٠% من كل فاتوره يتم دفعها، اضافه الي ان مبلغ الدفعه المقدمه تلاقي ما صرف لاجله بالتحرك لمصادره الضمانات الاتيه اصدرت توجيهاتها الي بنك (...) بمصادره ضمان الاداء رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ٢٠١٨م بمبلغ وقدره ( ١٢,٤٠٠,٠٠٠) ريال توجهت المدعي عليها مباشره ومن دون وجه حق بمصادره ضمانات الدفعه المقدمه الصادره من بنك (...)، وحيث تم فسخ العقد دون سبب مشروع واستنادا الي الاسانيد والدفوع الموضحه اعلاه تتلخص طلبات المدعيه فيما يلي: ١- اثبات عدم مشروعيه انهاء العقد بتاريخ (١٣) اغسطس ٢٠٢٠ ومخالفته لاحكام الفقره (ا) من الماده (٣٠) من العقد، باعطال المدعي حيث لم يسبقه انذار ولم توضح المدعي عليها اسباب الانهاء. ٢- التعويض عن العطل والضرر المترتب عن مماطله المدعي عليه وفسخ العقد من دون سبب مشروع وفقا الفقره (ج) الماده (٣٠) من العقد الخاص وذلك بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال ويثبت ذلك القوايم الماليه للشركه. ٣- دفع التكلفه الفعليه التي تكبدتها المدعيه حسب احكام الفقره (د) الماده (٣٠) من العقد الخاص باجمالي مبلغ وقدره (٦.٦٨٣.٩٠١.١٢) ريال وتثبته القوايم الماليه للشركه. ٤- الزام المدعي عليها بدفع قيمه ضمانات الدفعه المقدمه الذي تم مصادرتها دون وجه حق وفقا لاحكام الفقره (ز) من الماده ١١ من العقد وقدرها ( ٢٦.٠٤٠.٠٠٠) ريال الصادره من بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٧ / ٢٠١٨م ورقم (...) وتاريخ ٣١ / ٧/ ٢٠١٨م. ٥-الفواتير والمستندات اللازمه لسداد قيمه الاعمال المنفذه والمواد بتاريخ (١٩) مايو٢٠٢٠م بقيمه (٢.٧٠٤.٨٢٢.٦٧) ريال، والفواتير والمستندات بتاريخ (٢٧) يونيو٢٠٢٠م بقيمه (٥٤٦.٨٤١.٢١) ريال. ٦- الزام المدعي عليها بدفع قيمه مصاريف الدعوي بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال. ٧- الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال. ٨- الزام المدعي عليها بتسليم المعدات المملوكه لموكلتي والمتواجده في ذات الموقع او التعويض عنها ليكون اجمالي المبالغ المطالب بها ( ٤١.٣٤٥.٥٦٥) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وافتتحت الدايره محضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء٩ / ٤ / ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته مدير الشركه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار بما للشركه من حق لدي الغير، الصادره عن كتابه عدل محافظه (...)، برقم (...) وتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٢ه، واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في صحيفه الدعوي فسالته الدايره: هل تم عرض النزاع علي الوساطه وفقا لقواعد وساطه صناعه البناء وفق ما تم الاتفاق عليه في الماده (٢٨) من العقد محل الدعوي انه " اذا نشا نزاع من اي نوع كان علي الاطلاق بين المقاول والمقاول من الباطن فيما يتعلق باتفاقيه العقد من الباطن او نشا عنها سواء اثناء تنفيذ اعمال العقد من الباطن او بعد الانتهاء منها وما كان قبل او بعد الرفض او انهاء اتفاقيه العقد من الباطن او بعد الانتهاء منها يجوز للمقاول او المقاول من الباطن ارسال اشعار بهذا النزاع الي الطرف الاخر، وفي هذه الحاله سوف يحاول الطرفان خلال (٩٤) يوم القادمه تسويه ها النزاع وديا قبل اي من الطرفين، بعد (٢٨) يوم من اشعار الطرف الاخر، احاله المساله الي اجراءات المحكمه، يجب ان تكون اجراءات حل النزاعات المتعلقه باي امور تتعلق بهذا العقد من الباطن علي النحو التالي: ا- اذا فشلت الاداره العامه للطرفين في التوصل الي اتفاق فيما يتعلق باي نزاع قد ينشا، فيجب عرض هذا النزاع علي الوساطه وفقا لقواعد وساطه صناعه البناء. يختار الطرفان الوسيط خلال (٦٠) يوما من طلب الوساطه الانخراط في الوساطه شرط سابق لاي شكل من اشكال حل النزاعات الملزمه. وتتقاسم الاطراف المشاركه بالتساوي تكلفه اي اجراءات وساطه.يحق للطرف السايد في اي نزاع يتجاوز الوساطه التي تنشا عن او تتعلق بهذه الاتفاقيه او خرقها ان يسترد من الطرف الاخر اتعاب المحامين المعقوله والتكاليف والنفقات التي يتحملها الطرف السايد فيما يتعلق بهذا النزاع. ب- اذا فشلت الاجراءات المذكوره اعلاه في التوصل الي اتفاق بشان اي نزاع قد ينشا، يتم تسويه هذا النزاع نهاييا من قبل المحكمه المختصه في الرياض". فاجاب وكيل المدعيه بانه تم التواصل ولكن لم يتم الحل الودي، فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يتم التواصل، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت التواصل لاجل الحل الودي والوساطه طلب مهله لذلك، فقررت الدايره عدم امهاله، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب اثبات عدم مشروعيه انهاء العقد بتاريخ ١٣ اغسطس ٢٠٢٠ لمخالفه ذلك لاحكام العقد كما يطلب التعويض عن العطل والضرر المترتب عن مماطله المدعي عليها وعن فسخ العقد من دون سبب مشروع ودفع التكلفه الفعليه التي تكبدتها المدعيه والزام المدعي عليها بدفع قيمه ضمانات الدفعه المقدمه التي تم صادرتها الصادره من بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠١٨م ورقم (...) وتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٨م وقيمه الفواتير والمستندات اللازمه لسداد قيمه الاعمال المنفذه والمواد والزام المدعي عليها بدفع قيمه مصاريف الدعوي والزام المدعي عليها بتسليم المعدات المملوكه لموكلتي والمتواجده في ذات الموقع او التعويض عنها بمبلغ اجمالي وقدره ( ٤١.٣٤٥.٥٦٥) ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) الف ريال. ولما كانت الماده (٢٨) من العقد المبرم بين الطرفين اشترط فيها حل النزاع وفقا لقواعد وساطه صناعه البناء، واستنادا علي الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحكمه التجاريه، ونصها: "انه يجب اللجوء للمصالحه في الدعاوي المتعلقه في شركات المضاربه، والدعاوي المنظوره لدي الدواير الفرديه، او بين الاقارب والازواج، او عند الاشتراط علي اللجوء عند المصالحه كتابه ".والماده (٥٩ )ونصها ١- "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بصلح او بغير صلح في بعض المنازعه او تقديم البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده من الماده الثامنه في النظام....٢- تطبق احكام الماده (٢١) من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده"، واستنادا الي الماده (٢١) من نظام المحكمه التجاريه:"تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده (٢٠) من النظام" ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من انه تم التواصل مع المدعي عليها لاجل الحل الودي، حيث انكر وكيل المدعي عليها ذلك، ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك عند قيد الدعوي او في الجلسه المحدده لنظرها، كما ان الاخطار الذي قدمه وكيل المدعيه تضمن ما يفيد عدم اتخاذ المدعيه اجراءات المصالحه المتفق عليها، وقد نص في الاتفاق الذي بينهما علي اشعار الطرف الاخر بموضوع النزاع قبل اي اجراء اخر، وبعد انتهاء المده المحدده في الماده لحله بينهما وديا فيحل عن طريق الوساطه وعند تعذر ذلك ومضي المده يحل قضاء الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٧٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها اثبات عدم مشروعيه انهاء العقد بتاريخ ١٣ اغسطس كما يطلب التعويض عن العطل والضرر المترتب عن مماطله المدعي عليها وعن فسخ العقد كما يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه ضمانات الدفعه المقدمه التي تم مصادرتها الصادره من بنك (...) برقم (...) وتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠١٨ ورقم (...) وتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨ وقيمه الفواتير والمستندات اللازمه لسداد قيمه الاعمال المنفذه والمواد والزام المدعي عليها بدفع قيمه مصاريف الدعوي والزام المدعي عليها بتسليم المعدات المملوكه لموكلتي والمتواجده في ذات الموقع او التعويض عنها بمبلغ قدره ٤١.٣٤٥.٥٦٥ ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت قبول الاستيناف شكلا والغاء الحكم واجراء المقتضي الشرعي والنظامي موضوعيا للفصل في الدعوي، والزام المستانف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه اه ، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٩ /٠٤/ ١٤٤٢ه والقاضي بعدم قبول الدعوي محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق.