moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٣٩٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...)التجاريه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تصنيع وتصميم وتركيب، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/١١/٢ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (...) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في (عدم تنفيذ المدعي عليها الشروط المتفق عليها واخلالها بالشروط ومواد العقد وايقافها العمل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، مما تسبب ب(عدم التنفيذ والاخلال بالشروط)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعاقد) ومقدار التعويض المطلوب (٣٢٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا ريال وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد تصنيع وتركيب مظله لمحطه وسوبر ماركت المحرر بين الطرفان والممهور بتوقيعهما وختمهما بتاريخ ١٤٣٩/١١/٠٢ه. ٢- بيان تحويل قيمه العقود علي مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٥م. وردت مذكره جوابيه من ممثل المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه وملخصها: ارفق الاجابه علي صحيفه دعوي المدعي بما يلي: اولا: مما ينبغي التنبيه عليه اولا ان بين موكلته وبين المدعي العديد من العقود في مدينه (...)، وقد كان صاحب الشركه يدعي (...) قد توفي رحمه الله، وتصدي مكانه في الشركه حاليا من لا يدرك كافه التفاصيل السابقه، ويظهر ذلك من حيث اقامته لهذه الدعوي بمطالبات وجمع بين عدد من العقود لا جامع بينهما في عقد واحد او مطالبه واحده ثانيا: ما ذكره المدعي من تعاقد المدعيه مع المدعي عليها لتنفيذ عقد (تصنيع وتركيب مظله لمحطه (...) وسوبر ماركت (...)) وتاريخ الابرام في ٠٢\١١\١٤٣٩ه فصحيح، ونفيد بان جميع الاعمال المتعلقه بالمشروع محل الدعوي قد تم تنفيذها بالكامل، بموجب محضر اجتماع تم ارساله من قبل استشاري المشروع والمعين من قبل المدعيه عبر مجموعه انشيت في الواتساب لمتابعه سير الاعمال وهي وسيله معتبره بين الطرفين بموجب العقد، وعليه لا حاجه للرد علي كافه النقاط المثاره من المدعيه ولكن حفظا لوقت الدايره سوف نجيب عنها منعا لاطاله امد الدعوي مرفق (١)، محضر الاجتماع واثبات الارسال، واكد علي عدم صحه مخالفه موكلتي للماده (٢) من شروط العقد؛ حيث انه لا يوجد مخططات موقعه ومختومه بين الطرفين وكل ما هو موجود هي مخططات ارسلت عن طريق ايميل المدعيه وذكرت بانه لنا حريه التصرف في ضبط الابعاد والتصميم الانشايي، وتم تنفيذ كامل الاعمال وفقا لذلك، مرفق (٢) بريد من المدعيه وبسحب ما سبق اعلاه علي ادعاء المدعيه من عدم تنفيذ موكلتي للاعمال المدنيه نري بطلان ذلك وانه دعاء منافي ومتناقض لما تمت الاشاره اليه من التعاقد اعلاه، فلا يوجد في العقد محل الدعوي ما يتعلق باي اعمال مدنيه، اما يخص ذهاب ٥٠ سم من مساحه السوبرماركت فانه بناء علي البريد المرفق اعلاه نص علي حريه ضبط الابعاد والتصاميم الانشاييه، وتم تنفيذ كافه الاعمال وتم الاستلام من المدعيه بناء علي ذلك واقرارها بمحضر الاجتماع باكتمال وانتهاء العقد محل الدعوي، كما نوضح لفضيلتكم تناقض المدعيه مره اخري ومغالطتها لما صدر منها مسبقا وذلك من حيث عدم صحه ادعاء المدعيه من عدم توريد وتصنيع الحديد حسب المخططات المعتمده من المدعيه وتوريد حديد بطول ٤ متر بدلا من٦متر، حيث انه وفقا للبريد المرفق اعلاه ما نص الحاجه منه ارتفاع (STRUCTURAL FRAME) في منطقه السوبر ماركت في اقل نقطه ٣ متر ويرتفع لغايه ٣.٥متر ارجو زياده الارتفاع بحيث اقل منطقه تصبح ٣.٥ متر ويرتفع لغايه ٤ متر ، وتم توريد كافه كميه الحديد بطول ٤ متر، فمن اين استنادهم لادعايهم ل ٦متر؟!، ونلفت الدايره الي نص المدعيه من عدم تسليمها لرفع مساحي لاعتماد المخططات فهذا متناقض مع ما قررته المدعيه في دعواها ابتداء من حيث انها نصت علي مخالفه موكلتي للبند الثاني من العقد وللمخططات المعتمده، وكما اوضحنا ان ذلك غير صحيح ولا توجد اي مخططات معتمده موقعه بين الطرفين اطلاقا، وما قررته في ادعايها برفع المساحي هو لاعتماد المخططات فكيف تقرر ذلك وهي بذات الوقت تقرر مخالفه المخططات المعتمده فهل الصحيح ان هناك مخططات معتمده ام انه لا يوجد وتطلب رفع مساحي لاعتمادها؟!! صاحب الفضيله ومزيدا علي ما ذكر اعلاه من التناقض ومخالفه الحقيقه والواقع هو عدم صحه ما ذكرته المدعيه من عدم توريد براغي الانكرز حيث انه لا علاقه له بهذا العقد اولا، ثم انه وفقا للعقد (م٢/٦) فانه من التزامات المدعي (الطرف الاول) بانهاء الاعمال الخرسانيه المتعلقه بنطاق اعمال تركيب الطرف الثاني، فكيف يتم انهاء الاعمال الخرسانيه بدون تركيب البراغي؟! وذلك لكون البراغي يتم تركيبها قبل الاعمال الخرسانيه مما يعد الادعاء متناقضا مع واقع الحال والعمل، مما تنتهي موكلتي بذلك بطلب اثبات التناقض لطلبات المدعي عليها وعدم صحتها وانها دعوي خاليه من البينه مبنيه علي كلام مرسل لم يقدم عليه اي بينه، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩ ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي تبادل المذكرات سالت الدايره وكيل المدعيه عن حاله الموقع فاجاب بعض الاعمال المنفذه، وعليه رات الدايره حاجه القضيه لخبير هندسي للاطلاع علي الاعمال والمستندات ومراجعه استشاري الموقع علي ان تدفع المدعيه الاتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر ورفعت الجلسه لذلك.. وقد ارفق الخبير تقريره والذي انتهي فيه الي (ثبت للخبير اكتمال تنفيذ الاعمال الخاصه بالعقد محل الدعوي وتم استلام قيمه الاعمال الخاصه به) وذكر الخبير: (ملاحظات: الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها خاص بالعقد رقم (...) والعقد رقم (...) والعقد رقم (...)، وجميع هذه العقود خارج نطاق محل الدعوي وطلب الخبره..)، وذكر الخبير: (بخصوص ملاحظات المدعي عليه، نود ايضاح التالي: تم الاشاره له خلال الاجتماع وفي تقرير الخبره، ان الطرفان متفقان علي ان العقد رقم (...) منفذ وتم استلام مبالغه، وادعت المدعي عليها ان هناك اعمال اضافيه، ولكن لم يتم تقديم ما يثبت طلبها او تركيبها او الموافقه عليها من المدعيه).عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بان العقد المرفق في اللايحه المتعلق بتنفيذ عقد تصنيع وتركيب مظله في محطه وسوبر ماركت (...) تم تنفيذه وانه تقدم في مذكره لدي الخبير يطلب تعديل الدعوي الي عقود اخري وذكر وكيل المدعي عليها بان الملاحظات المقدمه للخبير هي (بناء علي ما تمت الاشاره اليه في تقرير الخبره فاننا نوجز ردنا بما يلي: قرر الخبير في الفصل الاول من التقرير (نطاق الاعمال) ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد اثناء تنفيذ العقد دون بينه علي ذلك. قرر الخبير في الفصل الثاني من التقرير (المستندات المقدمه للخبير) ان من بين المستندات المقدمه من المدعيه مذكره اضافيه ارسلت من المدعيه بتاريخ ١٢/٦/١٤٤٤ه، وعلي الرغم من ذلك لم يقم الخبير باطلاع المدعي عليها علي هذه المذكره لتقديم رد عليها او الاعتراض علي ما ورد فيها اذ كيف يؤخذ بها دون النظر فيما عداها من ردود وكيف يبني ويستند علي افاده ومذكره من جهه دون النظر للجهه الاخري واجابتها علي ما ورد فيها. كذلك اغفل الخبير في ذات الفصل من التقرير ذكر اوراق مقدمه من المدعي عليها عباره عن كشف حساب وسندات بتسليم مواد. سرد الخبير في الفقره الاولي من الفصل الثالث من التقرير (مطالبات طرفي النزاع)، - راي المدعيه وطلباتها – وجهه نظر المدعيه وهي ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد وتحديدا الماده (٢) المتمثله في تصميم وتصنيع وتركيب مظله + سوبر ماركت حسب الابعاد الموجوده في المخططات الموقعه المختومه بين الطرفين، دون ان يتثبت الخبير من كون المخططات موقعه ومختومه من الطرفين، والحقيقه انه لا توجد اي مخططات موقعه ومختومه بين الطرفين. كذلك سرد الخبير في الفقره الثانيه من الفصل الثالث من التقرير (مطالبات طرفي النزاع)، - راي المدعيه وطلباتها – وجهه نظر المدعيه وهي ان المدعي عليها خالفت الماده (٧) اعمال الطرف الثاني وسرد مخالفات منقوله عن المدعيه نسبتها الي المدعي عليها محدده علي سبيل الحصر في الفقرات (ا) و (ت) و (ث) و (ج) دون ان يقدم البينه علي ارتكاب المدعي عليها لهذه المخالفات. قرر الخبير في الفصل الرابع من التقرير (التحليل الفني ونتايج الدراسه)، وتحديدا في البند اولا -الخاص بايضاحات وراي الخبير الخاص بمراجعه العقود والمستندات- ان الخلاف بين الطرفين خاص بالعقود رقم (...) والعقد (...) والعقد رقم (...) وهذه العقود ليست مشموله بهذه القضيه ولا بطلب الخبره بالمخالفه لنص الماده (١١١) من نظام الاثبات يجب ان يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجله التي يؤذن له في اتخاذها في حين ان الخلاف مطالبه بفرق الامتار والتعويض وقد قرر الخبير في جلسته المنعقده مع الاطراف بانه سيقتصر النظر في العقد محل النزاع ولا يشار لما سواه ويكتفي بان الخلاف في عقود اخري لا علاقه لها بمحل ندب الخبره الحالي. وقرر الخبير في الفصل الرابع من التقرير (التحليل الفني ونتايج الدراسه)، وتحديدا في البند ثانيا - الخاص بايضاحات وراي الخبير الفني في حصر اعمال منفذه وغير منفذه – بشان طلب المدعي عليها لقيمه الاعمال الاضافيه والتعديلات انه لم يتم تقديم اي طلب من المدعيه لهذه الاعمال ولم يتم اعتمادها من المدعيه، وذلك سرد لدعوي المدعيه وغير صحيح والصحيح انه تم تقديم ما يؤكد ذلك وارفاقه باوراق الدعوي. وانتهي الخبير في الفصل الخامس من التقرير (النتايج والتوصيات) الي نتيجه غير عادله ولم يتم بناؤها علي اي اساس سليم ولا تقبل بها المدعي عليها وهي عدم استحقاقها لاي مبالغ اضافيه خاصه بالاعمال الخاصه بالعقد رقم (١).فان موكلتي تطلب من سعادتكم ما يلي: اولا: رفض طلبات المدعيه لعدم استحقاقها ما تطالب به. ثانيا: الزام المدعيه بتسليم المدعي عليها قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه والاعمال الهالكه واعمال اعاده التصاميم). وباطلاع الدايره عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع تطالب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لعدم تنفيذ المدعي عليه للاعمال، وقد دفعت المدعي عليها بالتنفيذ وتنفيذ اعمال اضافيه، وبما ان المدعيه اقرت لدي الخبير وفي جلسه اليوم بتنفيذ المدعي عليه للاعمال العقد وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ولا ينال من ذلك ما طلبته المدعيه من تعديل الطلب عدم دخول التعديل ضمن الطلبات العارضه، وبما ان المدعي عليها ادعت تنفيذ اعمال اضافيه متعلقه بالعقد محل الدعوي، وبما ان الاصل عدم التنفيذ لان تنفيذ امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان المدعي عليها لم تقدم بينه علي دعواها في طلبها العارض من تنفيذ اعمال اضافيه وبما ان الواقعه المراد اثباتها تسري عليها ادله الاثبات الوارده في نظام المحاكم التجاريه استناد علي ما ورد في الفقره الثانيه من الماده (٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات: (١- تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها). وبما ان المدعيه شركه ذات صفه اعتباريه وقد ورد في الفقره (٣) من الماده (٥٣) من نظام المحاكم التجاريه: (٣- تحدد اللايحه احكام توجيه اليمين وادايها)، وقد نصت اللايحه رقم (١٣٣): (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، ولجميع ما سبق مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.