moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570105023 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شاحنه (...) صلبه للمرافق العامه ١٦ ام ٣ مع سايق لمده (١) شهر ميلادي بثمن اجمالي قدره (٢٣٧,٣٨٨.٩٠) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده سدد منه (١٧٢,٨٠٨.١٩) مايه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي وتسعه عشر هلله والمبالغ حاله السداد هي (٦٤,٥٨٠.٧١) اربعه وستون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م حتي ١٤٤٤/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها مما ادي الي (اللجوء لشركه محاماه للمطالبه بالمبلغ الذي في ذمه المدعي عليها حسب النظام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٤٥٠.٠٠) سته الاف واربع ميه وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٦٤,٥٨٠.٧١) اربعه وستون الفا وخمس ميه وثمانون ريال سعودي وواحد وسبعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١١م الي ١٤٤٤/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٤٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه واربعون ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 12 /3 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)،كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (81023105)؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم قرر قايلا: لقد سددت المدعي عليها جزء من المبلغ، والمبلغ المتبقي في ذمتها قدره: (37,926,92) سبعه وثلاثون الف ريال وتسع مايه وسته وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله، وبسؤاله عن البينات اجاب قايلا: احيل الي ما جاء في ملف القضيه من بينات وهي عباره عن: فواتير موقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها، وكشف حساب صادر من المدعي عليها، وعقد اتعاب محاماه ثم جري من الدايره سؤاله هل لديك ما ترغب باضافته فقرر قايلا: اكتفي بما قدمت؛ بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (37,926,92) سبعه وثلاثون الف ريال وتسع مايه وسته وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٥٤٠.٠٠) سته الاف وخمس ميه واربعون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (84370581) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المبني علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: 1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والمتضمنه النص علي: 1.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في الفواتير المرفقه والتي تضمنت ختما وتوقيعا منسوبا للمدعي عليه، وكذلك كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، ولم تحضر ولم تنازع فيما تضمنته هذه المحررات؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، وهذا بخصوص الطلب الاصلي، واما عن طلب مصاريف التقاضي وحيث ان العقد المبرم بينهما تضمن ان الاتعاب لا تستحق الا بصدور حكم نهايي وهذا مالم يتم لذا فان الدايره تشيح بنظرها عن هذا الطلب لكونه سابقا لاوانه وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (37,926,92) سبعه وثلاثون الف ريال وتسع مايه وسته وعشرون ريال واثنان وتسعون هلله، وعدم قبول ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.