tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 550 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

date_gregorian=2014-11-13 date_hijri=1436-01-20 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VI-550-2020) القار رقم
( V-7401-2019 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فروق ضريبه القيمه
المضافه، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وذلك عن فتره شهر
يناير لعام ١٩ - ٢٥ ام - اجابت اليهيه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحثنه بمضي
المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي
وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الداره خلال المده الثاميه من تاريخ اخطاره
القرار - ثبت للداره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه.
مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١/٢٠١٤) بتاريخ ٢٠١٣.
الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) تاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠١، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اليها اعلاوه، وحدث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
وبعرض لايحه الدعوي علي المعدي عليه، اجبت فيما ملخصه التي: «فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل الهييه البند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه، قامت الهييه باستبعاد فواتير ضريبه صادره من مؤسسه (ب)، شركه (ج)، شركه (د)، وتبر الرهيه قراها بانه خلال عمليه اعاده التقييم اتضح ان تلك الفواتير المستبعده تخص فتره ضريبه لابده، ولا تتعلق بالفتره الضريبه محل الاعتراض، ونظرا لعدم امكانيه خص ضريبه المدخلات قبل استحقاقها نظاما، فان الاجراء الميبع من الهييه صحيح نظاما، كما ان اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه كفل للمعديه حق خص ضريبه المدخلات المستحقه في فترات لابده لافتره الضريبه قبل الاعتراض، حسب ما ورد في الفقره (٨) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه خص ضريبه المدخلات القيمه المضافه، التي نعت علي انه: «الشخص الخاضع للضريبه خص ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لابده لافتره التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه، ولا يجوز خص ضريبه المدخلات في اي فتره تعب حدح مسنوات من السنه التقويميه التي وقع فيها التوريد». فيما يتعلق باعتراض المدهيه علي تعديل الهييه البند الواردات الخاصه للضريبه، والتي تدفع في الجمارك: قامت المدهيه بالافضاح عن مبلغ (1,378,760) ريالا في بند الواردات الخاصه للضريبه، والتي تدفع في الجمارك، الا انه وبعد مراجعه الاقرار تم استبعاد مبلغ (٢٥,٩٢) ريالا من البند المشار له اعلاه: حيث تبن للهييه عدم تطابق البيانات المقدمه من قبل المدمي مع البيانات المعتمده من قبل الهييه العامه للجمارك، وذلك وفقا لquadeه البيانات الالكترونيه التي تربط الجهنين يلبنسي للهييه التحقق من حده الاقرارات والبيانات الجركيه، و هذا الاجراء المتخذ من قبل الهييه مشروع نظاما لملادتين (٥٠) و (٥١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفقره (٢) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي اشرات الي انه يحق للهييه الرجوع لطرف ثالث للتحقق من اي معلومات تتعلق باي من المكلفين، بالاضافه الي حقه الهييه باتخاذ ما تروا مناسبا عند قيامها بfexح وتقييم الاقرارات. اما ما تطرقت اليه المعديه في صيغه دعواها من عدم استردادها لرسوم التامين الجمركي، فتقييد الهييه بان الهييه العامه للجمارات هي الجهه ذات الصلاحيه والمحله بفرض ورد هذه الرسوم وفق الماده (٢٤) من نظام حربيه القيمه المضافه، التي نصت علي غراص والطه في الاقرار والوثاخر في السداد: نظرا لعمليه اعاده التقييم الناتجه عن الفحص والتقييم للفتره العربيه محل الاعتراض، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار، وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من نظام حربيه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
قدم الي الهيشه اقرارا ضريبا خاط، او قام بعديل اقرار ضريبي بعد تقديم، او قدم اي
مستند الي الهيشه يخص الضريبه المستعه عليه ونتج عن ذلك خصا في احتساب مبلع
الضريبه اقل من المستدق، بغرامه تعال (٢٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه
والمستدقه، ونطرا لعد م تسدير المدعيه الملجزه المستدقه ملال
المهله النظاميه، تم فرض غرامه التاخر في السداد علي الاشهر الالحقه للعتده الضريبيه
محل الاعتراض، وذلك بناء علي ما ورد في الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه، التي
نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسد الضريه المستحقه خلال المده التي تحددها
اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم
تسد عنه الضريبه»; وعليه فان الهييه تتمشك بصحه الاجراء المتخذ من قيلها; وذلك
لعدم مخالفه اجراها لاحكام النظام. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه
الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٠٢٠١/١٢٠١، امتتحت الجلسه (الاولي) للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن يعدد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمنااده علي اطراف الدعوي، تعيبتت المديعه عن حضور الجلسه بدون عذر تقبله الدايره، علي الرغم من ثبوت تبلغها نظاما بموعد الجلسه، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب خطاب التفويش رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ واتريخ (١٤٤١) واتريخ (١٤٤١) واتريخ (١٤٤١) واتريخ (١٤٤١) وातريخ (١٤٤١) واتريخ (١٤٤١) واتريخ (١٤٤١) واتريkh (١٤٤١) واتريkh (١٤٤١) واتريkh (١٤٤١) واتريkh (١٤٤١) واتريkh (١٤٤١) واتريkh (١٤٤١) واتريkh (١٤.٤.٤.٤.٤.٤.٤.٤.٤.٤.٤.٤.٤.
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٥٠١/١٠٥٥٥ (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٥) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٢٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١م٥٥) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠) (١٥٣٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
به، واله نهايا غير قابل للطعن امام اي جه قضاييه اخري: وحبت لدايره ان
المدعيه تقدمت بالدعوي امام الماء اللجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٠ م
وتبلغت اشعار الغاء طلب مراجعه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٧ م: عليه فان الدعوي تم تقديمها
بعد فوات المده النظاميه: الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، فزت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ل有效的
- المده النظاميه للاعتراض.
- صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٣٠) يوقا من اليوم التالي لتاريخ تسلمه: بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهايه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين.