tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 624 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-04-04 document_type=ruling entity=document_number:d2e49c52-203c-4ce5-a900-82d84d7aa654 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 624 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيله المدعي/ (...)، هويه وطنيه (...)، بموجب الوكاله (...) والصادره بتاريخ 4/4/1441ه من سفاره المملكه العربيه السعوديه ب(...)، بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" 1/ تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي تنفيذ اعمال المدعي عليه في فرعي الرياض والقصيم 2/ ولضمان القيام بتلك الاعمال المناطه له تم الزام موكلي بتوقيع علي خمسه سندات لامر بقيمه مليون ريال. 3/ موكلي باشر العمل لصالح الشركه منذ تاريخ حتي تاريخ 4/ وخلال تلك المده التي عمل بها موكلي تحصلت الشركه في فرعها بالرياض والقصيم علي ايرادات ماليه تصل لاكثر من 30 مليون ريال 5/ وبعد ذلك قامت الشركه بتقديم السندات لامر لمحكمه التنفيذ وتنفيذ الاجراءات التنفيذيه عليه 6/ وقيمه السندات لامر محل الدعوي ليست الا ضمان لقيامه بمهام الشركه في فروعها خارج المدينه. 7/ موكلي اوفي بمبلغ مليون واكثر وعمل بالفروع وانتج ما يقارب 3 مليون في السنه الواحده، ويطلب: اقرار المدعي عليه بان الغرض من السندات لامر هو ضمان لعمل موكلي في فروع الرياض والقصيم 2/ استرداد السندات لامر من المدعي عليها وتهميشها بعد التحقق من ايرادات الشركه في فرعها بالرياض والقصيم 3/ رفع عقوبات التنفيذ عن موكلي وانهاء الدعوي التنفيذيه"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره موعدا لنظر الدعوي في 27/5/1441ه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما، فقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت:" ذكر المدعي انه تم توقيع السندات لضمان قيامه بمهام الشركه وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وتم توقيع السندات كاداه وفاء للمبالغ المستحقه عليه وتم التواصل مع المدعي لاكثر من مره ولا يوجد رد من قبل المدعي وذلك قبل رفع التنفيذ عليه، اقر المدعي بدعواه انه توجد ايرادات لاكثر من 30 مليون ثلاثون مليون ريال وهذ غير صحيح، تم تقديم سندات لامر بقيمه 1000000 مليون ريال للتنفيذ ومتبقي في ذمته مبلغ 375000 ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال وتم التواصل معه لاكثر من مره لمراجعه الشركه وتصفيه الحسابات قبل رفع الشكوي ومطالبه السندات ولكن دون جدوي وتم تقديم السندات بمليون ريال، الطلبات: رد دعوي المدعي، والزام المدعي باتعاب القضيه 75000 خمسه وسبعون الف ريال"، ثم قدم وكيله المدعي بمذكره تضمنت:" ردا علي مذكره المدعي عليها والمقدمه بناء علي رفع موكلي دعواه بالمطالبه بحقه ورد السندات لامر – واضافه الي ذلك المطالبه بالتعويض (المعنوي والمادي) لما وقع من اضرار اصابت موكلي في نفسه وفي عمله وماله. اولا / بالنسبه لتوقيع السندات لامر بسبب ضمان استخدام اسم الشركه وقول المدعي عليها انها غير صحيحه، لقد وقعت السندات لامر بناء علي اتفاق بينهما لضمان حسن استخدام اسم الشركه ودليل ذلك وجود كيان قانوني للشركه ووجود ما يفد ان موكلي كان هو القايم علي ادارتها ولديه ما يفيد ذلك من مستندات رسميه باسم الشركه وشهود يعملون بها في اكثر من وظيفه، ثانيا / بالنسبه الي انه يوجد ايرادات للشركه لاكثر من مليون ريال، نعم لقد قامت بربحها عن طريق العمل واداره نظامها الاداري ونؤكد ان موكلي يقر بذلك لانه بالفعل كان هناك ارباح للشركه وذلك ليس مجال للقول فقط لانها كانت شركه لها شكل قانوني وبرنامج محاسبي يفيد ذلك. ثالثا / بالنسبه للقول انه متبقي في ذمه موكلي مبلغ اخر، لماذا لم يتم توقيع سندات لامر به ايضا؛ فان ذلك ان دل علي شيء يدل علي عدم وجود مبلغ متبقي وايضا عدم توقيع سندات لامر بمليون ريال الا بسبب ضمان استخدام اسم الشركه وعدم الاساءه اليها. رابعا / نفيد بالاتي: ا- هناك ايداعات من شخص موكلي لحساب الشركه (...) او مسمي اخر تابع لها، وايضا ايداعات من السيد / (...)، والسيد / (...)، والسيد/ (...)؛ حيث كانت تودع كاش، ايضا هناك ايداعات كانت تودع من حساب موكلي الشخصي الي حساب –(...)-، وايضا تحويلات من حساب (...) الي حساب الشركه (...) مباشره. ب- نفيد انه تم الاعتداء علي مقر الشركه في الرياض في عدم وجود موكلي (عند سفره خارج البلاد) لظروف خارجه عن ارادته، حيث تم الاستيلاء علي امواله وعمل تحصيلات لاموال كانت خارج الشركه اضافه للاستيلاء علي الاثاث المكتبي ونقله من الرياض الي المدينه وغلق المقر للشركه بشكل مفاجي دون علم موكلي وذلك ما تسبب في اساءه لسمعته وضياع لامواله ولعمله مصدر رزقه وضرب سمعته في السوق الخاص بالمجال حق العمل. ج- نفيد ايضا: انه وقت الاعتداء من الخصم علي مقر الشركه (بالرياض) تم طرد جميع الموظفين الاجانب بها بسبب امتناعهم عن التوقيع علي اوراق تدين موكلي باختلاس مبلغ مليون ريال، وتم التنكيل بهم والترهيب لهم بعد رفضهم ذلك؛ مما تسبب لهم في الطرد من الشركه وقاموا بالابلاغ عنهم بالهروب او الخروج النهايي او الخروج والعوده، ويوجد لدينا ما يثبت ذلك. مما تسبب ايضا في الضغط النفسي علي موكلي والاضرابات التي تحولت الي اعراض مرضيه في القولون العصبي والجهاز الهضمي الباطني وتوجد مستندات لدينا موثقه من السفاره تثبت مرض موكلي وان سبب المرض هو الضغط النفسي والعصبي الذي تسبب فيه وقوع المظلمه عليه خاصه وهو بري من جميع ما نسب اليه، الطلبات: 1- ازاله ايقاف الخدمات عن موكلي وعايلته لما ترتب عليه من ضرر له ولعايلته، 2- نلتمس بالموافقه لي علي الحضور امامكم لتقديم الاوراق التي تثبت وتوضح الحقايق في القضيه المنظوره امام عدالتكم. 3- نلتمس متابعه (...) والمحادثات بين الموظفين والمدعي، ثانيا: التمس من السماح لي بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي اصابت موكلي. والضرر قد يكون ماديا يصيب المضرور في جسمه او في ماله، وقد يكون ادبيا يصيب المضرور في شعوره، او عاطفته، او كرامته او اي معني اخر من المعاني التي يحرص الناس عليها. اولا / الاضرار المعنويه: لما تعرض موكلي له من ضرر معنوي نفسي اصابه بسبب تشويه سمعته في مجاله الاجتماعي والمجال العملي الخاص به مما تسبب في مرضه وسفره خارج البلاد في رحله علاجيه بسبب وقوع المظلمه عليه ونؤكد انه لدينا ما يثبت ذلك موثق من السفاره. ثانيا / التعويض المادي: وذلك لما اصابه من اضرار ماديه بسبب الاستيلاء علي امواله في الشركه والاستيلاء علي اموال اخري عن طريق تحصيل ما له من اموال خارجيه داين بها الغير عن طريق عمله، ايضا قيمه الاثاث المكتبي الذي تم نقله من الرياض الي المدينه وذلك كله في عدم وجود موكلي واستغلال لمغادرته خارج البلاد لظروف خارجه عن ارادته ولديه ما يفيد ذلك، وهناك شهود علي ذلك، نلتمس ان نطلب التعويض: 1- بمبلغ مالي 500000 خمسمايه الف ريال تعويضا لما وقع عليه من اضرار معنويه لا تقدر بمال واضرار ماديه تعويضا لما تم الاستيلاء عليه من الشركه، ولما تسبب في ايقاف عمله مما يتسبب في الخساره الفادحه طوال توقف العمل ولما فاته من كسب مشروع بل تسبب في انهاء عمله وذلك بتصفيه حساباته والاستيلاء علي كل مستنداته في الشركه في عدم وجوده. 2- تكليف المدعي عليها باتعاب المحاماه والمصاريف وهو مبلغ 75000 ريال خمسه وسبعون الف ريال"، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ختاميه تضمنت:" اولا: بالنسبه لسندات الامر فهذه مبالغ نزلت بيوزرات المدعي وتم اصدار تذاكر بها وليست لضمان حسن استخدام اسم الشركه فهل يعقل توقيع سندات بمليون ريال لضمان اسم الشركه السندات تم توقيعها وتبصيمها من المدعي وتم فتح حسابات اصدار التذاكر وحجوزات الفنادق فورا عند توقيع السندات وتم اصدار تذكر باكثر من المبلغ هذا. ثانيا: بالنسبه لايرادات الشركه لاكثر من مليون ريال وربحها مليون ريال فهذا غير صحيح وهذه حسابات وميزانيات للشركه يحددها محاسب قانوني. ثالثا: بالنسبه للمبلغ المتبقي لم يتم توقيع سندات به نعم لم يتم توقيع سندات به لانه بعد اصدار الميزانيه لاخر شهر تم التواصل معه صدر العجز للحسابات فرع الرياض وتم التواصل معه لاكثر من مره ولا جواب له ويعطي اكثر من موعد ولا يلتزم به ويتم ارسال محاسبين للرياض من موعد مسبق منه ويغلق جولاته ولا يتم مقابله المحاسبين وتم الحضور للرياض لاكثر من مره في الفرع ولم يكن متواجد فيه وبسؤال موظفين الشركه تم افادتهم بعدم حضوره من فتره. رابعا: بالنسبه للايداعات فهي بعد جميع الايداعات يوجد عجز في حساب التذاكر الطيران وحجوزات الفنادق واصدار رخص القياده الدوليه وتم التواصل مع المدعي قبل تقديم السندات لاكثر من مره للحضور الشركه بالمدينه المنوره او الاجتماع معه بالرياض لتصفيه الحسابات ولكن كلها مواعيد وهميه ولا يلتزم فيها وبالنسبه كما ذكرتم الاعتداء علي فرع الشركه فهذا غير صحيح وان مالك الموقع طلب ايجارات الموقع والمدعي تم التواصل معه بشتي الطرق ولم يتجاوب معنا وجوالاته مغلقه واختفي عن الانظار وبسؤال موظفين الشركه افادوا انه مختفي منذ فتره وان الموقع مؤجر باسم الشركه ويحمل اسم الشركه ومطالبين بايجار الموقع وليس للشركه رغبه في تشغيله فقد تم تسليم الموقع لمالكه واخلاء الموقع لعدم تراكم الالتزامات الماليه علي الشركه حيث ان جميع تراخيص الموقع صادره باسم الشركه وتم اخلايه بوجود موظفين الشركه وتسليمه للمالك وبالنسبه لطرد موظفين الشركه من مقر الشركه فهذا غير صحيح وكيف يتم طردهم من الشركه وهم تحت كفاله الشركه وان الموظفين تم الخيار لهم اما التواجد بالشركه والعمل بها باي فرع او نقل الكفاله في حاله عدم الرغبه بالعمل بالشركه او مغادره البلد."، وفي جلسه 15/ 7/ 1441ه سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه 20/7/1441ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بطلب عاجل لدي اداره الدعاوي والاحكام في هذه المحكمه قيد برقم 60 وتاريخ 16/7/1441ه والذي يذكر فيه بان يطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الدعوي لسبب ان المدعي عليه اقر في مذكرته الالكترونيه الجوابيه بان المبلغ المستحق المطالب به هو ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال وتم التنفيذ في المحكمه التنفيذيه بمبلغ مليون ريال واصبح الحبس وجوبي علي موكلي (...) ظلما ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوي المقامه وبعرض ما ذكره وكيل المدعي علي وكيل المدعي عليها قرر بان ما ذكره الجواب متعلق مبلغ ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف لمبلغ اخر غير المبلغ المنفذ ضد المدعي ولدينا مستندات بذلك ثم ذكر وكيل المدعي بانه متمسك بطلبه ثم قررا اطراف الدعوي الاكتفاء، وحكمت الدايره برفض الطلب العاجل الذي تقدم له وكيل المدعي، ثم حولت الدايره الدعوي الي المسار الالكتروني، طلبت الدايره من المدعي ما يلي:" تحرير دعواه متضمننا ما يلي: 1- هل نوع العلاقه بينه وبين المدعي عليها علاقه شراكه ام غيرها مع ارفاق المستندات لذلك. وبيان تاريخ العلاقه ومكانها واطراف تلك العلاقه. 2- تحرير الدعوي بشكل مفصل وموضح فيه كافه ما تحتاجه الدعوي من تحرير مع ارفاق كافه العقود المبرمه بينه وبين المدعي عليها. 3-ارفاق سندات الامر المنفذه عليه وارقام التنفيذ وجميع ما يتعلق ببيناته التي لم يسبق ارفاقهاز"، فاجاب وكيل المدعي كتابيا بما يلي:" نوع العلاقه بين (...) والمدعي عليها هي علاقه تسويق وبيع تذاكر وحجوزات فنادق، قامت المدعي عليها بفتح يوزرات للمدعي (...) بحيث يقوم ببيع التذاكر وحجوزات الفنادق لحساب المدعي عليها، فقام موكلي ببيع التذاكر وحجوزات الفنادق ثم قام بعده ايداعات متفرقه من 31/07/2019 ميلادي واخر ايداع كان في شهر 22/09/2019 وكانت عن طريق البنك (...) وبنك (...) وجميع الايداعات باسم موكلي قام بايداعها للمدعي عليها بمبلغ 1,623,735 ريال، الجواب علي الفقره الثانيه:قام (...) بتقديم اقتراح للمدعي عليها بان تفتح فرعين احدهما بالقصيم والاخر بالرياض فوافقت الشركه بفتح فرعين وطلبت من موكلي (...) بان يقوم بتوقيع علي سندات امر للحصول علي اليوزرات التي من خلالها يقوم ببيع التذاكر وحجوزات الفنادق و عند سؤال موكلي للشركه ( المدعي عليها ) لماذا يتم توقيعي علي هذه السندات فاجابت المدعي عليها بان هذي السندات هي لضمان علي اليوزرات فقط فقام بتوقيع عليها وقام ببيع التذاكر والحجوزات الفندقيه وقم بايداع جميع المبالغ لحساب الشركه، وبعد مده من العمل قامت الشركه باغلاق فروعها بالرياض والقصيم ثم قامت بتقديم السندات لامر متجاهله ما تم دفعه من ايرادات من قبل موكلي، وفي الرد الاخير للمدعي عليها في الفقره الثانيه ذكرت بانه لم يكون هناك اي ايرادات لشركه وهذا غير صحيح وانما في الحقيقه ان موكلي قام بايداعات بمبلغ 1,623,735 مليون وستمايه وثلاثه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وجميع الايداعات كانت مقابل بيع تذاكر وحجوزات فنادق، كما ان المدعي عليها لم تكتب عقد بينها وبين موكلي اذ ان المدعي عليه اكتفت بتوقيع موكلي علي سندات لامر، وقد اقرت في مذكرتها السابقه بان السندات هي عباره عن مبالغ نزلت في اليوزرات التي تخص موكلي وبرجوع الي الايداعات نجد ان (...) قام بايداع المبالغ لحساب الشركه المدعي عليها وبالرجوع الي تواريخ استحقاق سندات لامر وهي كتالي:السند الاول برقم الطلب (...) في 1/8/1440ه بميلغ 200.000 ريال، السند الثاني برقم الطلب (...) في 2/8/1440ه بمبلغ 200.000 ريال، السند الثالث برقم الطلب (...) في 3/8/1440ه بمبلغ 200.000 ريال، السند الرابع برقم الطلب (...) في 4/8/1440 ه بمبلغ 200.000 ريال، السند الخامس برقم الطلب (...) في 5/8/1440ه بمبلغ 200.000 ريال، كما ان موكلي لم يحصل علي صور من السندات، وجميع هذه السندات منظوره لدي الدايره العاشره بمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره، وبنطر الي استحقاق السندات نجد بان موكلي قد قام بايداع مبلغ وقدره 1.623.735 ريال وكانت هذه الايداعات بعد استحقاق السندات وهي علي النحو التالي: 31/07/ 2019 م الموافق 28/11/1440ه مبلغ 352.017 ريال بنك (...)، 8/09/2019 م الموافق 9/01/1441 ه مبلغ 378.000 ريال بنك (...). 15/09/2019 م الموافق 16/01/1441 ه مبلغ 341.928 ريال بنك (...). 19/09/2019 م الموافق 20/01/1441 ه مبلغ 303.012 ريال بنك (...). 22/09/2019 م الموافق 23/01/1441 ه مبلغ 248.778 ريال بنك (...). ومن خلال المقارنه بين تواريخ السندات وتواريخ الايداعات نجد ان موكلي قام بايداع المبلغ المطالب به من قبل الشركه المدعي عليها"، ثم حددت لهم الدايره جلسه في 22/4/1442ه وفيها سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته فقرروا لاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي جلسه 27/5/1442ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما يلي: 1/ صور من سندات الامر المنفذه علي المدعي عليه، 2- ما يثبت استحقاق المدعي عليها لتلك السندات، وذلك خلال مده لا تزيد عن اسبوع بمذكره توضيحيه يبين فيه ما طلبته الدايره بشكل واضح ومختصر ويبين فيه وجه الاستشهاد منه، ترسل عبر البريد الرسمي للدايره فاستعدا بذلك، فارسال مدير المدعي عليها خطابا لايميل الدايره تضمن ما يلي:" نفيد فضيلتكم ان مبلغ المطالبه من المدعي يخص تذاكر طيران تم اصدار من قبل المدعي ولم يتم سداد مبلغها، وتم توقيع السندات مقابل مبلغ التذاكر التي اصدرها ومرفق لفضيلتكم كشف يوضح ما تم اصداره من تذاكر طيران، وبخصوص التحويلات البنكيه المرفقه من المدعي بالدعوي هذه ليس لها علاقه بالسندات القايمه الان بحكمه التنفيذ حيث السندات القايمه الان بمحكمه التنفيذ بالرقم (124-125-126-127-128) ومرفق صور لفضيلتكم حيث ان التحويلات البنكيه المرفقه تم سدادها واستلام سنداتها من قبل المدعي"، وفي جلسه 19/6/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن السندات التي قام المدعي بسدادهم بمبالغ المحوله لهم وذكر بانها غير موجوده، وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر بانه ما ذكر غير صحيح، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه اضافه سوي ما قدم فاجاب بانه ليس لديه اجابه سوي ما قدم وكذلك وكيل المدعي اجاب بانه ليس لديه اجابه سوي ما قدم، وافهمت الدايره وكيل المدعي بحضور موكله في الجلسه القامه، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم في الدعوي.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي بعده طلبات والمذكوره في المذكره المودعه بتاريخ 12/6/1441ه وهي:1- رفع ايقاف الخدمات عن موكلي وعايلته لما ترتب عليه من ضرر له ولعايلته. 2-والتعويض عن الاضرار التي لحقت به وقدرها بمبلغ 500.000 خمسمايه الف ريال،. 3- واتعاب المحاماه بمبلغ 75.000 خمسه وسبعون الف ريال، ولما كان هذه الدعوي هي منازعه تجاريه وتدخل في اختصاص الدايره نوعيا وفقا لنص الماده(35) من نظام المرافعات الشرعيه، ومكانيا كون المدعي عليها لم تدفع به، واما من حيث الموضوع: فاما الطلب الاول: فان رفع ايقاف الخدمات يخرج عن اختصاص الدايره نوعيا، حيث ان ذلك يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ وذلك وفقا للماده (46) من نظام التنفيذ، فانه من يملك التصرف في الامر يملك ما هو من ضروريته فتنفيذ الماده السابقه ورفعها من قبل مصدرها، ويؤكد الاختصاص لقاضي التنفيذ في هذا الطلب ما نصت عليه (46/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ والتي تنص علي انه:" متي طلب الداين عدم تنفيذ مقتضي الفقرات (1-2-3-4) والفقرات ( ا - ب - ج - د )، او بعضها؛ فيجيبه قاضي التنفيذ، بعد اخذ اقرار عليه بذلك"، ولو قيل بان المدعي يدفع بان هذه السندات المنفذه ضده بالوفاء بها وسداد قيمتها كما ذكر في وقايع هذه الدعوي، لكان ذلك ايضا من اختصاص قاضي التنفيذ ايضا وذلك استندا للفقره ( 3/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، والتي تنص علي انه:" اذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، او الابراء، او الصلح، او المقاصه - بموجب سند تنفيذي -، او الحواله، او التاجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ"، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها في الطلب الاول، واما الطلب الثاني التعويض عن الاضرار التي لحقت به وقدرها بمبلغ 500.000 خمسمايه الف ريال، ولما كانت وكيله المدعي قد ذكرت مبرر التعويض بانه:" لما وقع عليه من اضرار معنويه لا تقدر بمال واضرار ماديه تعويضا لما تم الاستيلاء عليه من الشركه، ولما تسبب في ايقاف عمله مما يتسبب في الخساره الفادحه طوال توقف العمل ولما فاته من كسب مشروع بل تسبب في انهاء عمله وذلك بتصفيه حساباته والاستيلاء علي كل مستنداته في الشركه في عدم وجود"، فان ما ذكرته وكيله المدعي دعوي مرسله ليست قايمه علي بينه ثابته يمكن الحكم بموجبها، اذا ان التعويض لا يكون الا علي ضرر فعلي ثابت، وهو مالم يتحقق في دعوي المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب، واما الطلب الثالث: اتعاب المحاماه بمبلغ 75.000 خمسه وسبعون الف ريال، ولما كانت اتعاب المحاماه هي دعوي فرعيه من الدعوي الاصليه وتابعه لها، ولما كانت الدايره قد انتهت في الطلب الاول بعدم الاختصاص والثاني بالرفض، فان اتعاب المحاماه تتبع الطلب الثاني كونه تابعا لاختصاص الدايره النوعي، فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب الثالث عملا بالقاعده الفقهيه:" التابع تابع". 
(منطوق الحكم)
اولا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر طلب المدعي برفع ايقاف الخدمات القايمه عليه من محكمه التنفيذ، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
يحيي بن محمد السحيباني
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني