tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 66 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VR-66-2020) القار رقم
1 (V-398-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه الاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل; فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت دالايره الفصل يGBب المدعيه دون عذر مقبول وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
«المدعي اذا ترك واتارك يترك».
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبيه والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١) الموافق (٢٠٢٠/٢٥) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-398-2018) وتاريخ ١٠١٨٠٧/٠١٠٢٠١٠٨٠٧.
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تلخص وقاله هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...), تقدم بالغه دعوي، تضمنت اعتراشه علي غرامه الضبط الميداني حيث جاء فيها «بانه تم تسجيل غرامه غير صحيه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال علي المنشاه وغير منقطيه، ونعترض علي عدم وضوح الغرامه علي اعتبار انها غرامه عدم وجود عنوان، مع العلم ان الايضالات فيها العناوين كامله. ونطلب الغاء الغرامه لعدم صحتها».
ويعرض لايحه الدعوي علي المدمي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس.
٢- من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدرها الشخص الخاضع لضريه وفقا لما ورد في الفقره ب ٣٠/٨ من الاليحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه (المرفقه)، يënخد عمد قيام المدعي بënضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه.
٢- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) ضمنف الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكامالنظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من دايره الحكم
برفض الدعوي.
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢٦ م، افتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) مالك مؤسسه ( ... )، بموجب السجل التجاري رقم ( ... )، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يخطر المدعي او من يمثله مع ثبوت تبلغ بموعد هذه الجلسه، و-clickت ( ... )، هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزکاه والدخل المعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم ( ... )، وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
(١٠١٥٠) واتريخ ١٣٤٥٠ (١٥٠) واتريخ ١٤٥٠ (١٥٠) واتريخ ١٤٥٠ (١٥٠) واتريخ ١٤٥٠ واتريخ ١٤٥٠ واتريخ ١٤٥٠ واتريخ ١٤٥٠ واتريخ
واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يملله الجلسه المنعقد يوم الثالثاء

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ب تاريخ ٢٠٠٠ م، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي ١- اذا لم يخصر المدعي في اي جلسه ثب تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهيا للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها فتشطب dالذره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوقا من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها
او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن.
ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد
جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه
والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان الجلسه
المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٠، والذي تغيب فيها المدعي عن حضور
الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشريعه
تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك», فقد خلصت الدايره بان الدعوي
غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها.
وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب
السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن.

القرا:
ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- شطب الدعوي يعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفق لمنا نست عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.