moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٣٢٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: صيدليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٧\٠٥\١٤٤٣ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه ومستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٧\٠٥\١٤٤٢ه، بثمن اجمالي قدره(٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٧\٠٥\١٤٤٣ه. وطالب بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: ثلاثه فواتير علي مطبوعات شركه (...) للخدمات الصحيه ممهوره بختم المدعي عليها وهي:١- فاتوره بتاريخ ٢٨\١٠\٢٠١٦م بقيمه (٣٢,٩٣١.٣٧) ريال. ٢- فاتوره بتاريخ ٣\٧\٢٠١٩م بقيمه (٢٨,٦٢٧.٢٠) ريال. ٣- وفاتوره بتاريخ ٣٠\٧\٢٠١٩م بقيمه (١٤,٣٦٤) ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠١\٠٦\١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وذكر بان بينه موكلته هي فواتير مختومه من قبل المدعي عليها، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (ادويه ومستلزمات طبيه)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، قال الموفق في الكافي: فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فواتير باعلي من مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه يعد المدعي عليه مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (٥٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف لريال، والزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه صيدليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك.