gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **القيمه المضافه في مدينه جده** **القرار رقم:** (VJ-2020-514) **الصادر في الدعوي رقم:** (V-6312-2019) ### المفاتيح: ضريبه – ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه – غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بند المبيعات المحليه الخاضعه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وعلي بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وعلي غرامتي الخطا في الاقرار والتاخير بالسداد – اجابت الهييه بانه بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الرابع (٢٠١٨) تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي له، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخير في السداد – دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مدعي قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما – عدم سداد المدعي الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبته بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما – ثبت للدايره بشان اعاده التقييم للربع الرابع لعام ٢٠١٨ (المبيعات)، ان المدعي لم يرفق ميزان المراجعه لايضاح صحه ادعايه، بالاضافه الي قايمه الدخل والقوايم الماليه المدققه لنهايه الفتره الماليه لاثبات اي الرصيدين صحيح وتم اعتماده من قبل مدقق الحسابات الخارجي؛ وبالتالي صحه حركه الايرادات خلال فتره النزاع الصحيحه لتاييد ادعايه بشان اعاده التقييم للربع الرابع لعام ٢٠١٨ (المشتريات)؛ فلم يقدم المدعي المستندات الثبوتيه التي تؤكد مطالبته وصحه اعاده التقييم محل الدعوي؛ فان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تاخير في السداد. مؤدي ذلك رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢)، (٢/٢٤) (١/٢٧)، (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. - الماده (١)، (١٤)، (٧/٤٩)، (٨/٤٩)، (٥/٥٣)، (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6312-V) بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مالكا لمؤسسه (...) بسجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي بند المبيعات المحليه الخاضعه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه للربع الرابع من عام ۲۰۱۸م، وعلي بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ۲۰۱۸م، وعلي غرامتي الخطا في الاقرار والتاخير بالسداد، ويطلب الغاء الغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفوع الموضوعيه : 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه - اعترض المدعي علي غرامه الخطا في الاقرار التي فرضت عليه بعد صدور اشعار التقييم النهايي لاقراره الخاص بالفتره الضريبيه الربع الرابع ۲۰۱۸) وبمراجعه اشعار التقييم النهايي الصادر للمكلف بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، يتضح انه تم تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وايضا بند المشتريات المحليه وعليه، ولما ان هنالك فرقا كبيرا بين ما قدم المدعي في اقراره وما نتج عن عمليه المراجعه، فقد تم تطبيق الغرامه الوارده في الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». - فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر والمقدره بقيمه (٦٤,٢٢١,٢٤) ريالا، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن شهر الربع الرابع (۲۰۱۸، تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي في تاريخ ۲۰۱۹/۰۳/۰۵م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض - كما تم توضيحه انفا - وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في تمام الساعه السابعه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...). وبصفته صاحب المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال المدعي عن دعواه، اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، واضاف بان المدعي لم يحرر دعواه بالشكل النظامي الصحيح، ولم يبين اسباب الاعتراض الخاصه باعاده التقييم للربع الرابع، وبعد النظر في ملف الدعوي تبين للدايره ان المدعي لم يحرر دعواه بالشكل الصحيح، ولم يبين الاسباب النظاميه لتقديم الاعتراض، وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي، مع الزام المدعي بتقديم لايحه كتابيه تبين اسباب اعتراضه علي اعاده التقييم محل الدعوي، وذكر الاسباب التي يستند اليها في اعتراضه علي ان يتم ايداع المستندات بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٠م، وللمدعي عليها حق الاطلاع علي المستند والرد بحد اقصي بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، وعلي ان يتم تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/١٠/٢٩م. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في تمام الساعه السابعه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك. شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي، اجاب بانه لا يريد الاستفاده من المبادره، ويطلب السير في الدعوي، وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعي، اجاب الاخير بانه يطلب مهله لتقديم الرد في الجلسه القادمه، وبناء عليه، قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه الي ٢٠٢٠/١١/٠٨م، علي ان يرفق المدعي المذكره قبل موعد الجلسه بخمسه ايام بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣م. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٨م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، في تمام الساعه السادسه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وبسؤال المدعي عما طلب الاستمهال لاجله، تقدم بمذكره جوابيه مكونه من صفحتين، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها اكتفي بما تم تقديمه سابقا، وبعد الرجوع لملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولعدم اقامه المدعي البينه علي ان التوريدات الخاصه بفتره الربع الرابع تخص الربع الثالث، وقد ذكرت في الربع الرابع محل الدعوي، واما ما يدفع به المدعي من مستندات فانه بعد الرجوع الي التقرير الصادر برقم (...) المتضمن بيانا بالعقود المصدقه حسب تاريخ القدوم؛ تبين انها لا تخص الفتره الضريبيه محل الدعوي، وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. ## من حيث الشكل؛ ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان المبيعات المحليه الخاضعه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م، والمشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ۲۰۱۸م، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخير في السداد؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تقدم بالدعوي خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ## من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع من عام ٢٠١٨م (المبيعات)، استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»، وحيث انه كان يستلزم المدعي ارفاق ميزان المراجعه لايضاح صحه ادعايه، بالاضافه الي قايمه الدخل والقوايم الماليه المدققه لنهايه الفتره الماليه ( ۲۰۱۸/۱۲/۳۱م) لاثبات اي الرصيدين صحيح وتم اعتماده من قبل مدقق الحسابات الخارجي وبالتالي صحه حركه الايرادات خلال فتره النزاع الصحيحه لتاييد ادعايه، مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. واما ما يتعلق بالتقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه للربع الرابع من عام ٢٠١٨م (المشتريات)، فقد ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها استنادا الي ما نصت عليه الفقره (٧) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م علي انه: «لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليل علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعون من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه : ا. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله»، كما نصت الفقره (۸) من ذات الماده علي انه: «للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد، وحيث نصت الفقره (0) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب ان تكون الفاتوره الضريبيه باللغه العربيه، بالاضافه لاي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه : ا. تاريخ اصدار الفاتوره. ب. الرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز الفاتوره الضريبيه. ج. رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد. د. رقم التعريف الضريبي للعميل اذا كان العميل مسؤولا بذاته عن احتساب الضريبه عن التوريد وبيان بذلك. ه. اسم وعنوان كل من المورد والعميل. و كميه وطبيعه السلع التي تم توريدها او نطاق وطبيعه الخدمات التي تم تقديمها. ز. التاريخ الذي وقع فيه التوريد اذا كان مختلفا عن تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه. ح. المبالغ الخاضعه للضريبه بحسب المعدل او الاعفاء، وسعر الوحده غير شامل ضريبه القيمه المضافه، واي خصومات او حسومات اذا لم تكن متضمنه في سعر الوحده. ط. معدل الضريبه المطبق. ي. مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحق مبينا بالريال...»، ولما ان قبول دعوي المدعي في هذا البند متعلق بتقديمه للمستندات الثبوتيه التي تؤكد مطالبته، وبما ان للمدعي حق خصم المدخلات في فترات ضريبيه لاحقه عند استيفاء شروط الخصم الضريبي، وذلك وفقا للفقره (۸) من الماده (٤٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه؛ مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. واما ما يتعلق بالبند الثالث، بند غرامه الخطا في الاقرار فنصت الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه : علي الشخص الخاضع للضريبه ان يقدم الي الهييه اقرارا ضريبيا عن الفتره الضريبيه خلال المده ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللايحه»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٪) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، وحيث ان التعديل نتج من ان الاقرار قد احتسب الضريبه المستحقه علي المدعي باقل مما هي عليه نظاما، فوفقا لما تم بيانه في البند الاول؛ وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه؛ مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. واما ما يتعلق بالبند الرابع، بند غرامه التاخير في السداد، فنصت الفقره (1) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه»، كما نصت الفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وحيث تبين ان البنود محل الدعوي قد افضت الي تاييد المدعي عليها في اجرايها، وبما ان غرامه التاخير في السداد نتجت عن ذلك، فان ما يرتبط به ياخذ حكمه؛ مما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها، ولهذه الاسباب: القرار: وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ا - رد دعوي المدعي فيما يتعلق باعاده التقييم للفتره محل الدعوي؛ لثبوت صحه قرار المدعي عليها. ٢- رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار؛ لثبوت صحه قرار المدعي عليها. ٣- رد دعوي المدعي فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد؛ لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،