tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة - اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

mc_gov_sa · executive_regulation · processed · 38 chunks

document_type=executive_regulation language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
الاستعمال
/ /
الرقم
التاريخ
المصرفات
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
اللاححه التفينيه لنظام المعادن الثمينه والاحجار الكريه
الماده الاول:
يكون للكلمات والالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذه اللاتحه - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريه.
اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه للنظام.
المعادن الثمينه: الذهب والفضه والبلاتين، وتكون اما علي هييه مشغولات او علي هييه عملات مسحويه من
التداول.
المشغولات: كل ما ضع من المعادن الثمينه علي هييه قطع مصومه للاستخدام او الزينه بما في ذلك السابك،
ولا يدخل في ذلك المعادن الثمينه في حالتها الاصليه او شبه المصنعه.
المشغولات الذهبيه: كل قطعه معدنيه مشغوله تحتوي علي الحد الادن من نسبه الذهب المقرره في اللاتحه.
المشغولات الفضيه: كل قطعه معدنيه مشغوله تحتوي علي الحد الادن من نسبه الفضه المقرره في اللاتحه.
المشغولات البلاتينيه: كل قطعه معدنيه مشغوله تحتوي علي الحد الادن من نسبه البلاتين المقرره في اللاتحه.
المشغولات ذات العيار المطدي: الاصناف المشغوله من المعادن الثمينه والتي تحتوي علي نسب تقل عن النسبه
المقرره في اللاتحه.
الاصناف الملبسه: كل صنف من معدن ممن يغلي برقايق لاصقه من معدن ممن يغلي
العيار المتدين.
الاصناف المطلبه: كل صنف من معدن من ممن يغلي بطقه من المعادن الثمنيه الاخري.
المملكه العربيه السعوديه
+956 11 294 4444 CS@mc.gov.sa 2811 12628 - طريق الملك عبد العزيز

الرقم
التاريخ
المصرفات

وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
الاصناف المطعمه: كل صنف من معدن مين اضيف اليه او غطيت بعض اجزايه بعدن اخري علي سبيل
التجميل.
الاحجار الكريه: احجار الالماس والزفر والزمر والدولار الطبيعيه.
الاحجار شبه الكريه: احجار طبيعيه او مستزرعه ذات قيمه، ولا تعد احجاراكريه.
الاحجار الصنعه ذات القيمه: احجار مصنعه تشترك في الخصايص الكيمياييه والbصريه والفيزياته لنظيرها
الطبيعيه.
الاحجار المقلده: منتجات صناعيه من الزجاج او غيره صنعت وشكلت لتقليد الاحجار الكريه وشبه الكريه
والمصنعه ذات القيمه، وتشمل اللؤلو والمرجان المقلدين.
اللمع: ختم المشغولات بسمه المملكه او بدعه اجنيه معتده وبالعلامه التجاريه وبالعار النظامي، وختم
الاصناف المطليه بكلمه (مطلي) وختم الاصناف الملبسه بكلمه (ملبس) وبرقم يين نسبه المعدن الثمين النقي
الذي تحويه مقرونا بين نوعه.
بطاقه التعريف: وثيقه ترفق بالمشغولات التي يتعذر دفعها والاحجار الكريمه او شبه الكريمه المكربه او المفرده او
المنظومه، تënضمن نوع العديد وعباره والعلامه التجاريه، او بيانات الحجر من حيث اسمه ووزنه ولونه ودرجه نقايه
والمعاجبات والعيوب والشوايب ان وجدت - حسب uneقضاء.
المشقه: كل شخص طبيعي او اعتباري يارس اي نشاط متعلق بصناعه او تجاره المعادن الثمينه والاحجار
الكريه.
المصل: كل موقع يعرض فيه معادن ثينه او احجار كريه او شبه كريه بغرض البيع، ما في ذلك المواقع الالكترونيه
واجهزه البيع الذايق.
المملكه العربيه السعوديه
+966 11 294'4444
C5@mc.gov.sa
2811 - المربع 6361 - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز

المؤسسه
/ /
الرقم
التاريخ
المرفقات
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
المختبر: جهه فنيه معيه لدي الحبه السعوديه للمواصفات واللقابيس واجوده، لاجراء الفحوص والتحاليل
المختبريه للمعادن الثمينه والاحجار ذات القيمه، واصدار تقارير او شهادات الاختبار ذات الصله.
الماده الثانيه:
1. لا يجوز مزاوله نشاط صناعه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه الا بعد الحصول علي ترخيص صناعي من
وزاره الصناعه والثروه المعدنيه وفقا لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول جلس التعاون لدول الخليج
العربيه لعام ٢٧٧١٥ و ال头发ه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٠/٢) بتاريخ ٢٤١٧/٤١٥ وال头发ه التنفيذيه، ووفقا
للشروط والاجراءات التي يقرها وزير الصناعه والثروه المعدنيه.
٢. يشترط لمزاوله انشطه اصلاح وتعديل او تلهيم و TLMIع او طلاء المشغولات ان يكون النشاط مدرجا ضمن
السجل التجاري للمنشاه، ولوزير التجاره تحديد ضوابد ذلك.
٢. يجوز بيع المعادن الثمينه والاحجار الكريعه عبر الموقع الالكتروني، ومن خلال اجهره البيع الذاني، ولوزير
التجاره تحديد ضوابد ذلك.
الماده الثالثه:
العبارات النظاميه للمشغولات هي:
1. المشغولات الذهبيه:
ا. عيار ٢٤ قيراطا او ٩٩٩، جزها في الالف من الذهب النقي.
ب. عيار ٢٢ قيراطا او ٩١٦ جزها في الالف من الذهب النقي.
ج. عيار ٢١ قيراطا او ٨٧٥ جزها في الالف من الذهب النقي.
د. عيار ١٨ قيراطا او ٧٥٠ جزها في الالف من الذهب النقي.
٢. المشغولات الفضيه:
Y
المملكه العربيه السعوديه
+966 11 294 4444
CS@mc.gov.sa
2811 - طريق الملك عبد العزيز 12628 - 6361 الرياض

/ /
الرقم
التاريخ
المرفقات
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
ا. ٩٩٩ سهما او جزءا في الالف من الفضه النقبه.
ب. ٩٢٥ سهما او جزءا في الالف من الفضه النقبه.
ج. ٩٠٠ سهم او جزء في الالف من الفضه النقبه.
د. ٨٠٠ سهم او جزء في الالف من الفضه النقبه.
٢. المشغولات البلاتينيه:
ا. ٩٩٩ سهما او الجزا في الالف من البلاتين النقي.
ب. ٩٥٠ سهما او الجزا في الالف من البلاتين النقي.
ج. ٨٥٠ سهما او الجزا في الالف من البلاتين النقي.
الماده الرابعه:
1. يخطر بيع المشغولات او عرضها للبيع او حيازقها بقصد البيع باي وسيله ما لم تستوفر الاشتراطات الاتيه:
ا. ان تكون مدموعه بسمه المملكه، وفقا لتعليمات تصدر بقرار من وزير التجاره.
ب. ان تكون مدموعه بعلامه تجاريه مسجله وفق الانظمه والاجراءات المتبعه في المملكه، وبالعيار الفعلي
المطابق لاحد العبارات النظاميه، علي ان تكون الدمغه واضحه المعالم وسهله القراءه.
ج. ان تكون المشغولات المطلبه او الملبسه بعدن ثين مدموعه بالعلامه التجاريه، وبكلمه (مطلي) او
(مليس)، مع بيان عبار المعدن المطلي او الملبس، وبيان نوعه.
٢. تقبل الدمغات الاجنبيه الحديده لعيار المشغولات المستورده، بشرط ان تكون مدموعه بعيارها الفعلي المطابق
لاحد العبارات النظاميه.
٣. يجب دفع كل معدن ثمن علي حده بالعيار النظامي اذا كان المشغول مركبا من معدنين ثمنين ختلفين او
اكثر، لا يمكن فصلهما.
المملكه العربيه السعوديه
+966 11 294 4444
CS@mc.gov.sa
الرياض 13628 - طرق الملك عبد العزيز 2811

الاستعمال
/ /
الرقم
التاريخ
المصقات
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
الماده الخاصه:
1. اذا لم يسمح حجم المشغول من دمه بالدمغات النظاميه فيجب ان تصحب كل قطعه ببطاقه تعريف تبين
الدمغات الواجبه نظاما.
٢. يجب ان ترفق بالمشغولات المركب عليها احجار كريقه بطاقه تعريف.
٢. يجب الا تقل جميع اجزاء المشغولات الم戾فه من عده اجزاء ملحومه او متصل بعضها ببعض ما في ذلك
ماده اللحام عن العبار المدموعه به.
٤. يستثني من الدمغ المشغولات الاثريه او التراثيه، وفقا لاحكام نظام الاثار والمناتحف والتراث العمراني.
الماده السادسه:
١. تتولي وزاره التجاره التنسيق مع هييه الكريه والضريه واجمارك لمعينه وفحص الارسالات المختويه علي
المشغولات او المكتب عليها احجار كريه المستورده من الخارج بقصد التجاره وفق مؤشرات المطوره، وذلك
بخشور المستورد او وكيله، ويتم التصرف في الارساليه وفقا للات:
ا. اذا تبين ان المشغولات تحمل احد العبارات النظاميه والعلامه التجاريه للمستورد، فيفرح عنها وجوز
سحب عينات من الارساليه لفحصها، والتاكد من مطابقتها للعيار المدموعه به.
ب. اذا تبين من فحص المشغولات انها تقل عن الحد الادني للعبارات النظاميه، فالمستورد طلب اعاده
تصديرها علي حالتها مع تحرير خضر بذلك يوقع عليه من قبل المختصين والمستورد، الا فتكسر وترد
الي المستورد.
ج. اذا قامت شبكه بمخافه المشغولات او جزء منها للعبارات النظاميه، فعلي المظف المختص بمعينه
وفحص الارساليه سحب عينات ماثله للاصناف التي يشتبه فيها لتحليلها، والتحفظ عليها لدي
مالكها، ولا يجوز للمالك التصرف فيها الا بعد ثبوت مطابقتها للعبارات النظاميه، ويجب اجراء الفحص
。
المملكه العربيه السعوديه
+966 11 294 4444
CS@mc.gov.sa
2811 12628 13661

الاستعمال
/ /
الرقم
التاريخ
المرفقات
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
خلال (خسه عشر) يوما من تاريخ السحب ولا عدت العينه مطابقه للنظام، ولا يخل ذلك مسؤوليه
المستورد في حال ثبث خلاف ذلك.
٢. تنسح المشغولات المركب عليها احجار كريه اذا كانت مصحوبه ببطاقه تعريف.
٢. اذا تبين ان نتيجه فحص المشغولات المركب عليها احجار كريه عير مطابقه للمواصفات المذكوره في بطاقه
التعريف، فيشترط لمسح الارساليه بشكل غايي اصدار شهاده مطابقه من المختبر، وما يتفق مع المعابير
الدوليه، او اعاده الارساليه الي مصدرها وفقا للاجراءات النظاميه.
الماده المسابعه:
١. يجوز سك واستيراد العملات الذهبيه والفضيه المسحوبه من التداويل، علي ان تتوافق مع احكام المشغولات.
٢. لا يجوز استيراد هذه المسكوات او يبعها او حيازقا بقصد البيع الا اذا توافق مع احكام المشغولات،
وعلي حايزها اعاده المسكوات المخالفه الي الصانع او المستورد لتعديد اوصافها لتنفق مع الاحكام، مع
تحملهم قيمه المعدن اللازم لذلك.
الماده الثامنه:
يخطر الاعلان عن الاصناف الخاصه لاحكام نظام في اي وسيله الا اذا تضمن الاعلان تفاصيل دقيقيه عنها
ما في ذلك الوزن، والنوع، والعيار، ومعايير التقاء، والسعر وذلك حسب طبيعه تلك الاصناف.
الماده التاسعه:
1. يخطر بيع او العرض للبيع او الحيازه بقصد البيع ما يات:
ا. الاومعه السعوديه بانواعها وعلامات التقدير التي اصدرها الحكومه.
ب. الاحجار الكريه المفرده او المكربه او المنظومه الا اذا كانت مصحوبه ببطاقه تعريف في حال كان وزنه
فيها يعادل او يزيد علي (٢) قيراط، او حجم اللؤل فيها يعادل او يزيد علي (٣) م.
المملكه العربيه السعوديه
+966 11 294 4444
CS@mc.gov.sa
2811 1 - 12628 1 - 6361
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

الله بمره
/ /
الرقم
التاريخ
المرفقات
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
ج. المسكوات المقلده للعملات المسحوبه من التداويل الا اذا كانت مدموعه بعيارها الفعلي المطابق لاحد
العبارات النظاميه والعلامه التجاريه.
د. المشغولات المركيب عليها ما خلا العديد الثمن، الا اذا تم تحديد وزن ما خلا العديد الثمن، ووزن المعدن
الثمن وسعره في فاتوره البيع، سواء كان البايع تجرا او مصنعا.
ه. الاحجار المقلده للاحجار الكريمه او شبه الكريمه - اذا كان القصد منها التضليل - مفرده كانت او
منظومه او مركبه.
٢. تكون المنشاه مسووله عما يوجد بها من الاصناف لخاضعه لاحكام النظام، وعليها اثبات مصادرها متي
طلبت منها الجهات الرعيه ذلك.
الماده العاشره:
1. علي المنشاه اصدار فاتوره للبيع تضمن الاي:
ا. اسم المنشاه وعنواها الوطني.
ب. رقم الترخيص الصناعي - ان وجد - ورقم السجل التجاري.
ج. رقم تسجيل العلامه التجاريه وصورها - ان وجد - للفاتوره الصادره من المصنع او المستورد.
د. رقم التعريف الضريي.
ه. رقم الماتف والبريد الالكتروني.
و. تاريخ البيع.
ز. وزن ونوع ووصف شامل للمشغول.
ح. بيان حاله المشغول اذا كان مستعمل.
ط. وزن ما خلال المعدن الثمين.
V
+966 11 294 4444
CS@mc.gov.sa
2811 - طريق الملك عبد العزيز

الله بمره
/ /
الرقم
التاريخ
المرفقات
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
ي. اسم المشتري.
ل. سعر المشغولات.
ل. سعر اجور الصناعه للجرام الواحد للفاتوره الصادره من المصنع.
م. سياسه الاسترجاع والاستبدال واحكام الصيانه والضمان.
٢. علي المنشاه اصدار فاتوره خصوصيه عند الشráاء من الافراد، يدون فيها اسم البايع ورقم هويته وجنسيته اضافه
الي البيانات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (ه، و، ز، ك) من الفقره (1) من هذه الماده.
٢. علي المنشاه اصدار فاتوره البيع او الشráاء علي نحو يصعب ازاله بياناتها او طمسها او تعديلها.
٤. عند بيع احجار كربه علي معدن مين، يجب ان تشتمل الفاتوره علي بيان اسم الحجر، وصنفه، ووزنه،
ولونه، وشكل قطعه، ودرجه نقابه، وسلامته من الكسر والخدمش مع بيان اي عيوب تعتريه.
٥. عند بيع الاحجار شبه الكريه او الاصطناعيه المفرده، يجب ان تشتمل الفاتوره علي ما يبين نوع الحجر
ووزنه.
الماده الحاديه عشره:
١. دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، علي المنشاه الاحتفاظ بالفواتير مده (خمس) سنوات من تاريخ
اصدارها.
٢. علي المنشاه الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديها من الاصناف الخاصه لاحكام نظام لمده (خمس)
سونات، من تاريخ اصدار تلك السجلات او حيازقا تلك المشغولات او الاحجار الكريمه، وعليها اثبات
مصادرها مي طلبت منها الجهات الرعيه ذلك.
الماده الثانيه عشره:
1. لا يجوز بيع الاصناف لخاضعه لاحكام نظام في غير الحل المخصص لذلك.
A
المملكه العربيه السعوديه
+966 11 294 4444
CS@mc.gov.sa
2811 - 13628 - 6361 - 1

الاستعمال
/ /
الرقم
التاريخ
المرفقات
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
٢. يظر علي المنشاه شراء الاصناف الخاصه لاحكام نظام من جهول او عدم اهليه او ناقصها او مشتبه
.ب.
٣. يجب ان يخصص موقع في الحل لعرض المشغولات المستعمله، او المركب عليها املانا صناعيا او الالماس
الصناعي الم فرد.
الماده الثالثه عشره:
1. يجب عند اقامه معارض للمشغولات والاحجار الكريه وغيرها من الاصناف الخاصه لاحكام نظام،
الالتزام بالشروط والمتطلبات الاتيه:
ا. الحصول علي ترخيص اقامه المعرض من الجهه المرخصه، وفق الاشتراطات المعتمده لديها.
ب. ان يقتصر اقامه المعرض في مراكم المعارض المعتمده.
ج. تقدم بيانات بالعارضين وصور من العقود المبرمه بينهم وبن الشركه المنظمه للجهه المرخصه.
د. تعاقد او اتفاق المنظم مع المختبر لفحص المعادن الثمينه والاحجار الكريه الميععه للمشاركه بالمعرض،
و تقدمه الي الجهه المرخصه.
ه. تقدم ما يثبت استيفاء جميع متطلبات التنسيق مع هييه الزكاه والضريه واجمارك فيما يخص الفسح
المؤقت او التخليص الجمركي.
و. يشترط للعارض الحلي ان يكون له سجل تجاري بنشاط المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه، ويكتفي
للعارض الدولي بترخيص بلده؛ ويستشي السعوديون من الحرفيين واصحاب المهن للتناميه الصغر اذا كان
الغرض العرض فقط.
٢. يجب ان يكون بيع المشغولات المعروضه وفقا للاشتراطات الحده في الماده (الرابعه) من اللاتحه، ويستثي
من اشتراط العبارات النظاميه المشغولات المخصصه للعرض فقط.
المملكه العربيه السعوديه
+966 11 294 4444
CS@mc.gov.sa
28111 - 12628 - طريق الملك عبد العزيز

الله بمره
الرقم
التاريخ
المرفتقات

وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
٢. عند بيع المشغولات يجب اصدار فاتوره مرافقه تشتمل علي البيانات المنصوص عليها في الماده (العاشره) من
اللاتحه.
الماده الرابعه عشره:
يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه والثروه المعدنيه وفقا للماده
(الثالثه عشره) من نظام صفه ماموري الضبط، ويكون هم الصلاحيات الاتيه:
١. الاطلاع والتحفظ علي جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثايق، والخطول علي
نسخ منها ولا يجوز -باي حال - حجب اي من تلك الوثايق عنهم.
٢. استداعه مثل المنشاه لسماع اقواله، ويوقع عشر ساع الاقوال مامور الضبط ومثل المنشاه علي كل صفحه
من صفحات الحضر، ان رفض التوقيع يشار الي ذلك في الحضر.
٣. الاستعانه باجلهه الممنيه المختصه عند الاقتصاد.
الماده الخامسه عشره:
يخطر منع ماموري الضبط من تاديه اعمال وظافهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع والمشاغل والمتاجر
والمستودعات وجيع الاماكن التي تصنع او تعرض فيها الاصناف الخاصه لاحكام للنظام، او الحصول علي
عينات من المنتجات المشتبه كما، وعلي ماموري الضبط تقدم ما يثبت صفتهم، ويحق فم اغلاق المنشاه الي
حين تكتينهم من الدخول.
الماده السادسه عشره:
١. يكون ضبط المخالفات و سحب العينات للفحص وحجز الاصناف الخاصه لاحكام نظام وتسليمها
للكها وتكسير المعدن الثمين وفق الحجز والhfظ علي المستندات بموجب خضر الضبط، وفقا للمنادج
المعتمده لذلك، علي ان تënضمن:
المملكه العربيه السعوديه
+966 11 294 4444 CS@mc.gov.sa
الراض 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811

الاستعمال
/ /
الرقم
التاريخ
المرفقات
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
ا. مكان الضبط واترخه ووقته.
ب. اسم المخالف وبياناته.
ج. نوع المخالفه.
د. بيان المضبوطات ووصفها.
٢. يجب توقيع الحاضر من مامور الضبط وعمل المنشاه بشكل راعي في مكان الضبط فاذا رفض التوقيع يشار
الي ذلك في الخضر.
الماده السابعه عشره:
يكون سحب العينات للفحص عند وجود شبهه خالفتها للاشراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام
والالاتجه موجب خضر سحب عينه وفقا للقواعد والاجراءات الاتيه:
١. يراعي ماмор الضبط سحب العينات بالقدر اللازم وبالوسايل التي تقلل من احتمال اتلا فها او التاثير علي
قيمتها السوقيه ما امكن ذلك.
٢. تدون بيانات العينه المسحوبه في سجل خصص لذلك، ثم ترسلها الاداره المشرفه علي ماموري الضبط الي
المختبر لاجراء الفحص.
٣. تقدم الاحجار الكريه او شبه الكريه المشتبه في خالفتها الي المختبر لفحصها، وزود الاداره المشرفه علي
ماموري الضبط بتقرير في بشان حالتها.
٤. يتحمل صاحب العينه المطلوب اجراء الاختبار لما التكاليف اللازمه للفحص.
٥. يتعين اقام الفحص خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوم من تاريخ سحب العينه.
٦. اذا ظهر من الفحص مطابقه العينه للاشتارات والمواصفات المنصوص عليها في نظام واللاتحه، فسلم
العينه الي المنشاه وبلع بالنتيجه رميا.
المملكه العربيه السعوديه
+966 11 294 4444
CS@mc.gov.sa
الرابش 13621 - 12628 - طريق الملك عبد العزيز

الرقم
التاريخ
المرفقات

وزاره التجاره
Ministry of Commerce
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التجاره
(267)
٧. اذا ظهر من الفحص عدم مطابقه العينه للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في نظام واللاتحه،
فسلم العينه الي المنشاه وبلغ بالنتيجه رميا.
٨. اذا لم تبلغ المنشاه او مثلها بنتيجه الفحص رميا خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ سحب العينه، عدت
اجراءات الحجز لاغيه ما لم تشعر المنشاه قبل غايه هذه المده كتابه بتمديد مده الفحص لمده جديده علي
الا تتجاوز مده الفحص في جميع الاحوال (خمسه واربعين) يوما.
الماده الثامنه عشره:
اذا ثبت خالفه المنشاه ايا من احكام النظام واللاتحه، فبلغ بالمخالفه المنسوبه اليها قبل استكمال اجراءات
احالتها الي الجهه المختصه.
الماده التاسعه عشره:
علي ماموري الضبط اعداد مذكره بوقايع الموضوع تشتمل علي وقايع الضبط ونتيجه التغيش والتوصيه بشان
فلك الحجز - اذا استنفد اغراضه - او استمراره، وخدمد المخالفه المنسوبه للمنشاه - ان وجدت - والادله والقران
التي يستند اليها، ودفع الاوراق الي الجهه المشرفه علي ماموري الضبط للبث بشان المضبوطات، واستكمال
اجراءات احاله الملف الي الجهه المختصه.
الماده العشرون:
يكون من بين اعضاء اللجنه او اللجان المكونه بوجب الماده (العشرين) من النظام ختص ذو خبره فنيه، وتصدر
قواعد عمل اللجنه وخدم مكافات رييسها واعضايها وامانتها، بقرار من وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه
والثروه المعدنيه.
المملكه العربيه السعوديه
+966 11 294 4444
CS@mc.gov.sa
2811 1 - 12628 - 6361