moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٩٥٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للخدمات المسانده مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٨ /٠٣/ ١٤٤٢ه ومصدرها (...)، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه قامت بتاجير مولدات كهرباييه علي المدعي عليها من تاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٠م الي تاريخ ٢٨/٠٧/٢٠٢٠م علي اجره قدرها (١٥٤,٩٣٩) مايه واربعه وخمسين الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريالا، وقد قامت المدعيه بتسليم المولدات، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٦٤) سبعون الف واربعه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات؛ وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٢ ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد ، حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من مسايل الشكل والاختصاص عرضت علي الطرفين الصلح فطلبا مهله لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنقعده بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٢ ه عن بعد حضر وكيل المدعيه / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الخصمين عن الصلح الذي استمهلا لاجله في الجلسه الماضيه اجابا قايلين بان الصلح لم يتم، وعليه قد قررت الدايره احاله القضيه الي مسار تبادل المذكرات علي ان تبدا من المدعي عليها. وفي الجلسه المنقعده هذا اليوم عن بعد، حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن صحه التعامل وعن قيمته اجابت قايله: ان التعامل صحيح والمبلغ وقدره (١٥٤.٩٣٩) مايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وثلاثون ريال صحيح، وكذا ما ذكره المدعي من سداد مبلغ وقدره (٨٤.٨٧٥) اربعه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال صحيح، واما ما زاد علي هذا المبلغ فلا اعلم عنه شييا. وقرر المدعي وكاله حصر دعواه فيما هو دون اتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٧٠,٠٦٤) سبعون الفا واربعه وستون ريالا قيمه تاجير مولدات كهرباء للمدعي عليها؛ وحيث ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه التعامل والتعاقد، واقرت بسدادها لجزء من المبلغ وعدم علمها بسداد ما زاد عليه؛ وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، مع عدم تقديم المدعيه ما يثبت سدادها للمبلغ المدعي به، ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وقوله -صلي ﷲ عليه وسلم-: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات المسانده مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٧٠.٠٦٤ سبعون الفا واربعه وستون ريالا .
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٨ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للخدمات المسانده مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٦٤) سبعون الفا واربعه وستون ريالا قيمه تاجير مولدات، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه (...) للخدمات المسانده مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٧٠.٠٦٤ سبعون الفا واربعه وستون ريالا، فقدمت وكيله المدعي عليها، لايحتها الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه، وبﷲ التوفيق.