moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٤٦٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(......) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ ه،وفيها حضر (......) بموجب هويه رقم (...)، بصفته وكيلا عن شركه (....) بموجب الوكاله رقم (.....) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠ ه الصادره من (الخدمات الالكترونيه)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها(......) بموجب هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (.....) بموجب الوكاله رقم (.....) وتاريخها ١٤٤٣/١٠/٠٩ ه والصادره من موثق، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبمحاوله الصلح بين ولكن تعذر ذلك، وبسؤال المدعي اصاله احال الي ما جاء الي لايحه الدعوي ومرفقاتها،ويطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.١٠٥) سبعه وعشرون الفا ومايه وخمس ريالات مقابل قيمه توريد مواد بلاستيكيه بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال اتعابا للمحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان ما ذكره وكيل المدعيه بان موكلته وردت لموكلتي البضاعه محل الدعوي فصحيح، وما ذكره بان مطابقه الرصيد والمدون فيها مبلغ المطالبه والمذيل بختم موكلتي فصحيح جمله وتفصيلا، اذ ان الختم المذيل في مطابقه الرصيد عايد لموكلتي، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المدعي به، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله المدعي فتبين بانها تخوله حق الاقرار،وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي صحه دعوي موكلته ذكر بانها تتمثل في مطابقه الرصيد محل الدعوي، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، كما جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين وجود مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها بالاضافه الي اقرار وكيل المدعي عليها بصحه الدعوي وقيمه المطالبه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.١٠٥) سبعه وعشرون الفا ومايه وخمس ريالات مقابل قيمه توريد مواد بلاستيكيه بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال اتعابا للمحاماه، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولا تنكر صحه المبلغ المصادق عليه في ورقه مطابقه الرصيد وانه هو المبلغ محل مطالبه المدعيه وانه حال عليها مستحق السداد، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بهذا المبلغ المثبت في ورقه مطابقه الرصيد، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، ولكون وكالته تخوله حق الاقرار، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه(.....) بموجب سجل تجاري رقم رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.١٠٥) سبعه وعشرون الفا ومايه وخمس ريالات، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه (.....) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٧٠٠) الفان وسبعمايه ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.