tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 243

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:2040 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-243) القرار رقم:
(6257-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه
القيمه المضافه في مضافه جده
المفاتيج:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامات التاخر في التسجيل - حد التسجيل الازامي - الغاء
الغرامه.
الملخص:
نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ (١٣٧/١٢)
الماده (٩٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه لزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٤١٣٨/١٢/١٤
الماده (٥١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤١١٠٤/٢١ ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/٢٠ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلايه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (625/-2019-V) ٢٠١٩/٠٠٥.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بعقها مالكه
مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...), تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه
التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه وتطالب بالغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اول: الدفع الموضوعي: - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلف ذلك اثبات العكس. - نص الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥، ١٣٠٠ ل نظام ضريبه السعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد فيه توريداته السنيه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠ م. ٢٠٠ نعت الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا لسابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجازات هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوقا من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده النامه من هذه اللايحه». ٤ - نتصف الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «في حال تنجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، في شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك، وبيبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل يباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، فان للهييه تسجيل spalشخ الحاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الزامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه. -٥- فيما

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٠٥/٦١ ام افتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مكافطه ده، والمنعقده عن طريق الاتصال
المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من
(…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي
وكيل المديعه (…) وحضر (…) بصفته ممثل للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وبسؤال المدعي عن دعوا اجب
وفق لما جاء في اللازحه المقدمه للامانه العامه للجان参与者، واضاف بان توريدات
موكلته لا تصل الي الحد الالزامي للتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه. وسؤال
ممثل المدعي عليها عن رده اجب بطلب الاستهال لتقدم رده. ويناع عليه، قررت
مساء، وذلك من خلال ذات الرابط الالكتروني المخصص لهذه الجسه. مع ازام ممثل
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠ م اودت المعدي عليها مؤكترها الجوابه رقم (٢) حيث جاء فيها: «اولا الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢ - نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
«يكون حق التسجيل ٢٧٥،٠٠٠٠ ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من «الله التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩ م. «الله التاليه (٣) من «الله التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني شهرا السابقه، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلايين (٢٠) يوقا من نهايه ذلك الشهر وفق للالماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤- نصت الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الصحه (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الصحه (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الصحه (٦) from الاللغه التنفيذيه لنظام الصحه (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الصحه (٦) من اللايحه التنفيذيه لن نظام الصحه (٦) من اللايحه التنفيذيه لن نظام الصحه (٦) من اللايحه التنفيذيه لن نظام الصحه (٥) من اللايحه التنفيذيه لن نظام الصحه (٥) من اللايحه التنفيذيه لن نظام الصحه (٥) من اللايحيه التنفيذيه لن نظام الصحه (٥) من اللايحيه التنفيذيه لن نظام الصحه (٥) من اللايحيه التنفييه
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠٠٠ مفتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المري للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل
في تمام الساعه السادسه والنصف مسا، والمناداه علي اطراف الدعوي، حظر وكيل
المدعيه (…)، وحظر (…) بصفته متمل للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب
وفق لما جاء في المذكره الجوابيه (٢)، وسبقال وكيل المدعيه عن رده اجب بالاكتفاء
بما تم تقديمه في الجلسه السابقه. وبناء عليه، قورت الدايره ققل باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥١١٥٥ واتريخ ١٥٥٥٥ واتريخ ١٥٥٥ واتريخ ١٥٥٥ واتريخ ١٥٥٥ واتريخ ١٥.٥٥ واتريخ ١٥.٥ واتريخ ١٥.٥ واتريخ ١٥.٥ واتريخ ١٥.٥ واتكري
(٢٥٠٠) واتكريخ ١٥.٥ واتكريخ ١٥.٥ واتكريخ ١٥.٥ واتكريخ ١٥.٥ واتكريخ
اللوانح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; وبعد联系 علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اضاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٣/١١/٠٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يومنا من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١/٠٥/٢٩ مقدمت اعتراضها في تاريخ ٩٠١/٠٥/٢٩ وعليه فان الدعوي تم تقديمها قبل فوات المده التظاميه، وفقا لما نت عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»; وعليه فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع; وبعد اطلاع الداره علي مستند التوریدات الخاصه بالمدعيه، وبما ثبت لها ان توریدات المدعيه لسنه ١٨٠ م لم تصل الي مبلغ مليون ريال، والذي يشكل دد التسجيل الازارامي لسنه ١٨٠ م، في تعزيز معقيفه استثناء من التسجيل في ضريبه القيمه المضافه علي اساس الثاني عشر شهرا السابقه لسنه ١٩٠ م، وذلك استثناء الي نص الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه «يعفي من التسجيل الازارامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
التسجيل الازامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير
٢٠١٩ اضافه الي ذلك، وبما ان مجموع توريدات المدعيه لم تصل لحد التسجيل
الازامي البالغ (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي خلال الثاني عشر شهرا اللاحقه لابدايه سنه
٢٠١٩ مöm وفقا لسجلات عمليات البيع: مما تكون معفيه من التسجيل في ضريبه القيمه
المضافه عن هذه الفتره.
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
قبول اعتراض مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغراعه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال والغاء قرار المدعي عليها.
صدر هذا القرار حضوری با بحق الطرفین وفق لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحدت الدايره يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٠٠٧٠٧٨ موعدا لتسليم نسخه
القرار. ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.