moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٥٠١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (....) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (.....) تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه قالت فيها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢١م بثمن اجمالي قدره (١٤٧,٤٢١) مايه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهرين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٤٢٣) مايه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) ا.ه وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه: وفيها لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي وتشير الدايره الي انه حضر طرف عن المدعيه ذكرت بانها وكيله عن المدعيه ثم غادرت الجلسه قبل انعقادها وبناء علي الفقره ١ من الماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ: ١٣/٠١/١٤٤٤ه قررت الدايره اعاده السير في الدعوي بعد شطبها بناء علي الطلب رقم ٤٣٣٤٤٢٨٢١ بتاريخ ٦/١١/١٤٤٣ه والمقدم من وكيله المدعيه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (.....) كما حضر عن المدعي عليها(.....) وذكر بانه موظف لدي الشركه المدعي عليها بقسم الشؤون الاداريه وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٤٧.٤٢٣ ريال يمثل ثمن توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي كشف الحساب المرفق في لايحه الدعوي وباطلاع الدايره عليها طلبت الدايره منها ترتيبها وتقديمها عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه كما جري افهام الحاضر عن المدعي عليها باحضار من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا ففهما واستعد لذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ: ١٩/٠٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (....) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه من عدمه حيث ورد في بيان التبليغ (قيد التبليغ) ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله فذكرت..انها اودعت المطلوب اثناء انعقاد هذه الجلسه وباطلاع الدايره علي ما قدم افهمت وكيله المدعيه بان لموكلتها يمين مدير المدعي عليها علي نفي الدعوي فقررت قبولها بها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ مدير المدعي عليها للحضور لاداء اليمين. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ: ١٤/٠٤/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (.....) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، تشير الدايره الي انه صدر قرار معالي وزير العدل رقم ٩٢١ وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه المتضمن الموافقه علي الادله الاجراييه والقواعد اللازمه لتنفيذ نظام الاثبات المتضمنه في الماده الثالثه ما نصه: تسري في شان ادله الاثبات وحجيتها احكام النظام القايم وقت نشوء الوقايع او التصرفات المراد اثباتها ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن تاريخ نشوء الوقايع واستحقاق مبلغ المطالبه فطلبت مهله لذلك وبما ان النظام القايم بتاريخ ١١/١٢/١٤٤٢ وهو تاريخ ابتدا التعامل الوارد في صحيفه الدعوي هو نظام المحاكم التجاريه والذي نص في الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحته التنفيذيه علي في جميع الاحوال، لتتوجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه وعليه تقرر الدايره العدول عن سماع يمين مدير المدعي عليها، ثم سالت وكيل المدعيه عن مزيد بينه فطلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بتقديم كل ما لدي موكلتها في مذكره تودع في تبادل المذكرات خلال ١٠ ايام فاستعدت بذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ: ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وبحضور وكيله المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم ذكرت وكيله المدعيه بانه استجد ما يثبت اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واستمهلت لتقديمه، وعليه افهمتها بتقديمه من خلال الموقع الالكتروني. كما وردت مذكره من ممثل المدعي ب تاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ وملخصها قالت فيها: تم ايهام موكلتي من قبل المدعي عليها عند المطالبه بالمبلغ المالي فقد تم ارسال صوره حواله بنكيه غير صحيحه عن طريق الواتس اب وبعد الرجوع للحسابات البنكيه لموكلتي فقد تبين انه لا يوجد اي حواله وارده من المدعي عليها (مرفق) ا.ه.وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي ب تاريخ: ٠٨/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (.....) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم قررت وكيله المدعه اكتفاءها وعليه قررت رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (....) كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٤٧٤٢٣ريال) مقابل قيمه توريد مواد غذاييه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعيه قد قدمت لاثبات دعواه فواتير صادره من موكلته غير معتمده من المدعي عليها اضافه الي محادثات (واتساب)، لم تري فيها الدايره ما يثبت دعواها، ولما كانت دعوي المدعيه مفتقره الي البينه، ولقوله عليه الصلاه والسلام: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، وحيث نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات علي ما يلي: ١-البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ،كما نصت الماده الرابعه والتسعين علي ما يلي: ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه. لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٥٠١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢١م بثمن اجمالي قدره (١٤٧,٤٢١) مايه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهرين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٧,٤٢٣) مايه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيله المدعيه نسخه صك الحكم تقدمت بلايحه اعتراضيه طلبت فيها: قبول الاستيناف شكلا، وفتح الترافع امام الاستيناف، والغاء الحكم والقضاء مجددا بالزام المدعي عليها بتسليم المدعيه مبلغ قدره (١٤٧,٤٢٣) ريال، لاسباب حاصلها: ان الدايره اسست حكمها علي النحو التالي: (ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره ١٤٧٤٢٣ ريال) مقابل قيمه توريد مواد غذاييه ولما كانت المدعي عليا قد تخلفت عن الحضور رغم تبليغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ۲۱٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي / ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (۳۰) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعيه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولما كانت المدعيه قد قدمت لاثبات دعواه فواتير صادره من موكلته غير معتمده من المدعي عليها اضافه الي محادثات واتساب). لم تري فيها الدايره ما يثبت دعواها، ولما كانت دعوي المدعيه مفتقره الي البينه ولقوله عليه الصلاه والسلام (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وحيث نصت الماده الثالثه من نظام الاثبات علي ما يلي: ١/ البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر. كما نصت الماده الرابعه والتسعين علي ما يلي: ٢/ لا توجه اليمين للشخص في الصفه الاعتباريه لذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها. ثانيا: الخطا في تطبيق احكام النظام: وفقا لما انتهت اليه الدايره من اسباب ثم تبليغ المدعي عليها ولم تحضر ولم تقدم مذكره الدفاع الاولي المنصوص علي وجوب تقديمها في الماده (۲/۲۲) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام ولم يرد من المدعي علها اي جواب علي الدعوي ولم يحضر عنها من يمثلها في شيء من جلسات المرافعه وبما ان ذلك في ظل ثبوت تبليغها بقيد الدعوي بدايه وبمواعيد وروابط جلسات المرافعه - وحضور من يدعي /(......) عن المدعي عليها بالجلسه الاولي بصفته موظف لدي الشركه المدعي عليها بقسم الشيون الاداريه وتنبيه الدايره عليه بضروره احضار من يمثل المدعي علها تمثيلا صحيحا في الجلسه القادمه وعدم ورود اي اعتذار من المدعي عليها من الحضور يعتبر حكما نكولا منها عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي عليها، وقد قدمت المدعيه كشف حساب بالاضافه الي رسايل الواتس اب المقدمه من المدعيه والتي تعتبر بموجب الماده (٥٤ - ٥٥) من نظام الاثبات لها حجيه الاثبات بالكتابه، وبما ان تلك المستندات لم تحضر المدعي عليها وتذكرها علي الرغم من تبليغها علي النحو سالف الذكر وهي تثبت اصل العلاقه التعاقديه وتثبت توريد المدعيه المواد الغذاييه المتفق علها بين الطرفين، وبما ان الامر كذلك وان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها وبما ان ترجح جانب المدعيه بذلك لذلك ووفقا لنص الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات والتي تنص علي (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، وبما ان جانب المدعيه هو الاقوي وترجح موقفها فكان يجب علي الدايره توجيه اليمين الي المدعيه وليس الي المدعي عليها التي لم تحضر وتبدي اي دفاع، ثالثا: لم تكتفي المدعي عليها بعدم سداد مستحقات المدعيه بل قامت بالنصب عليها وذلك عن طريق خداعها بارسال رساله للمدعيه تتضمن صوره حواله بنكيه بالمبلغ المطالب به وبرجوع المدعيه للحسابات البنكيه الخاصه بها تبين انه لا توجد اي حوالات وارده من المدعي عليها، جري العرف التجاري علي انه اذا كان التسليم مباشر لا يحتاج الي فواتير بالاجل وقد قامت المدعي علها بارسال الحواله البنكيه المرفقه في ملف الدعوي واوهمهم انها حولت المبلغ المالي، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ٢٠/ ١/ ١٤٤٥ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ولم يتبين حضور المستانف ضده رغم تبلغه بموعد الجلسه، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٦ / ١٢ /١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.