tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437135584 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-04-13 date_hijri=1439-05-05 document_type=ruling entity=document_number:6c2cdea5-c856-49e4-adcd-7ead469df0d0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٣٨٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضايع بثمن اجمالي قدره (١٢٩,٥٩١) مايه وتسعه وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريال وقد سدد منه (١٢٠,٣٠٨) مايه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد باقي الثمن، وطالب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٨٣) تسعه الاف وميتان وثلاثه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه يتضمن: ١- عقد اتفاقيه التوريد مؤرخ في ٠٥/٠٥/١٤٣٩ها مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب للمدعيه من تاريخ ١\١\٢٠٢٠م حتي ٣١\١٢\٢٠٢١م يتضمن مبلغ المطالبه. ٣- مجموعه فواتير ممهوره بختم المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم ٠٢/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه اجاب: بانه تم اللجوء للمصالحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انكر اللجوء للمصالحه والتبليغ بالصلح، فطلب الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يفيد اللجوء للمصالحه فذكر بان لم يتكن من الحصول علي رقم الطلب وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (١) من الماده (١١) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت علي: "١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.
رييس الدايره القضاييه
(...)