moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 575 لعام 1442 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (…) مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: (تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 1/ 1/ 2018م لنقل وتسليم وتركيب وصيانه الاثاث لعملايها داخل مدينه جده وخارجها، قام المدعي بتنفيذ الاعمال الموكله له في عقد التشغيل والصيانه لمصلحه المدعي عليها بموجب الفواتير الصادره، الا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها بسداد المبالغ المترتبه عن الاعمال المنفذه في الشهر الثالث والرابع والخامس من العام 2020، حيث انهت المدعي عليها العقد المبرم انهاء مبكرا وطلبت الايقاف الفوري لتنفيذ الاعمال ببريد الكتروني، وعند مطالبتها بالوفاء بمبالغ الفواتير المستحقه والمتاخره اشترطت شرطا غير مشروع للوفاء بتلك المبالغ، وهو ان يتم ابراء ذمتها من الرجوع عليها بالمطالبه بما تضمنته الماده (13) من العقد، كتكلفه الانهاء المبكر للعقد من قبل احد الطرفين، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1,322,107.50) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه ريالات وخمسون هلله مقابل الاعمال التي تم تنفيذها لصالح المدعي عليها). وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها، وطلبت من المدعي عليها الجواب عليها الا انها لم تجب، ثم عقدت جلسه عن بعد لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وتحقق وصول رابط هذه الجلسه اليها، وسالت المدعي عن مزيد بينه علي دعواه، فارفق الحكم رقم 168لعام 1442ه، الذي فصل فيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الفواتير للعقد بتاريخ 1/ 11/ 2018م، كما ارفق فواتير سابقه تم سدادها من قبل المدعي عليها مع كشوف حسابات تثبت السداد، وفي جلسه 21/6/1442ه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها اجلا لتقديم جوابه، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم فتح ايقونه تبادل المذكرات لتقديم المدعي عليها جوابها خلال مده اسبوعين علي ان يتقدم المدعي برده علي المدعي عليها خلال مده اسبوعين ورفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وبالرجوع الي المذكرات تبين ان المدعي عليها لم تقدم جوابها، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي رات صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل اعمالهما التجاريه فانها بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من النظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1,322,107.50) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه ريالات وخمسون هلله مقابل نقل وتركيب الاثاث للعملاء، وحيث ان المدعي عليها لم تجب علي الدعوي رغم امهالها، وحيث قدم المدعي بينه علي دعواه العقد بين الطرفين مذيلا بختمهما ومجموعه فواتير صادره منه متضمنه مبلغ المطالبه، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر مطالبه المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (…) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (1.322.107) مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه ريالات، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 428 لعام 1443 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (…) مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي عقد نقل وتسليم وتركيب.. ومطالبه المدعي عليها بالمستحقات. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (1.322.107) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله لقد عقدت جلسه قضاييه عن بعد في يوم الاحد 27/11/1442ه، وفيها حضرت بصفتي محاميا للشركه وذكرت لناظر القضيه بان جوابي علي دعوي المدعي جاهز واطلب ارفاقه في هذه الجلسه الا ان ناظر القضيه قال كلمه لم افهم معناها كما رددها عده مرات وهي (يداك اوكتا وفوك نفخ) وعند سؤاله عن مقصده جلس يرددها، ولم يقبل ان يقيد ردي، فضلا عن انه لم يطلب رد المدعي عليه. لو اطلعت الدايره علي العقد المرفق لوجدت ان الفقره رقم (2) من الماده الخامسه قد نصت علي ما يلي (تخضع قيمه العقد للزياده والنقصان حسب التغيرات في كميات العمل التي يقوم بها الطرف الثاني) وهو المدعي في هذه الدعوي، ولم تتطرق الدايره لهذه النقطه لا من قريب ولا من بعيد واعتمدت علي قول المدعي فقط، وهذا مخالف للمنطق والعقل وابسط مبادي القضاء، فكيف يكون الحكم بناء علي قول المدعي وحده، ان جميع الفواتير التي قدمها وكيل المدعي لم نصادق عليها ولم نقر بها ابدا، فكيف حكمت الدايره بها دون الاذن لي في اخر جلسه علي الرد علي ما جاء في دعوي المدعي كما ان العقد نص في الماده الخامسه في الفقره الثالثه منها بعد ان يقدم الطرف الثاني المدعي فواتيره يقوم الطرف الاول بمراجعتها للتاكد من ان الفواتير تعكس الاعمال الفعليه التي قام بها الطرف الثاني، وهذا لم يحدث. لو تمعنت الدايره في تواريخ الفواتير التي قدمها المدعي لعرفت انها غير صحيحه ولم يتم المصادقه عليها من قبل موكلتي، وهي صادره من المدعي وحده، فلو وضع المدعي اي رقم في هذه الفواتير ووفقا للحكم المعيب الصادر في الدعوي لحكمت به الدايره، حتي انها لم تندب خبيرا لنظرها ومعرفه مدي صحتها من عدمه، وبالتمعن يتضح انها غير صحيحه حيث انها وقعت في الشهر الثالث والرابع والخامس من عام 2020 م، وهذه المده هي اوج جايحه كورونا فضلا عن ان بعضها كان حجرا كليا لا يمكن معه الخروج وبعضها في الحجر الجزيي، فكيف ان تكون فواتير الاشهر السابقه لها مماثله لفواتير هذه الاشهر، فمجرد التمعن بها يوجب ردها وعدم تصديقها فضلا عن الحكم بها... وطلب نقض الحكم ونظر الاعتراض مرافعه والحكم برفض الدعوي، بعد ذلك قررت الدايره في 27/2/1443ه اصدار حكمها. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/11/1442ه في القضيه رقم 575 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (…) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم: (…) مبلغا وقدره 1.322.107 مليون وثلاثمايه واثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه ريالات.