tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 6904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-04-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:41917805 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6904 لعام 1441 ه
المقامه من/ علي محمد معتق الاسمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ طارق بن علي بن سعد اليامي هويه وطنيه (...) 
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وكيله المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه 22/06/1441ه وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم 41917805 وتاريخ 26/04/1441ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه وطلبت وكيله المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني فطلبت منها الدايره تقديم بيانات المدعي عليه وذلك لاتمام اجراء التبليغ فاستعدت بذلك. وفي جلسه25/01/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليه وطلبت وكيله المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني فطلبت منها الدايره تقديم بيانات المدعي عليه وذلك لاتمام اجراء التبليغ فاستعدت بذلك. وفي جلسه26/02/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي ارفقت لايحه تضمنت : اولا: تعاقد موكلي مع المدعي عليها في عام 2015م لبناء مصعد بمبلغ وقدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال حيث تم الدفع علي فترات متقطعه حتي وصل المبلغ المدفوع للمدعي عليها مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال وعليه تعين علي موكلي السفر لظروف عمل لمده سنه وسلمهم المفتاح لاكمال العمل وعند العوده تفاجا باختفاء المدعي عليها وعدم انجاز العمل الموكل لها كما انه ايضا تم اغلاق المصعد بمفتاح يدوي من قبل المدعي عليها واخذه معها !! تمت محاوله التواصل مع المسؤولين ولكن ما من استجابه حيث ان عدم اكتمال المصعد قد يشكل خطرا علي افراد المنزل وعليه تمت المحاوله مع شركات اخري لاكمال العمل ولكن تم الرفض لاسباب تتعلق بالضمان علي العمل السابق لمؤسسه المدعي عليها مما تسبب بترك المصعد معلقا دون اكمال مهددا خطرا علي افراد المنزل ولا سيما الاطفال عليه نطلب تكرم فضيلتكم الحكم بالاتي : - اعاده المبالغ المدفوعه للمؤسسه والبالغ قدرها (75,000) خمسه وسبعون الف ريال - الزام المؤسسه بالتعويض جراء تعطيل العمل الموكل لها وتركه معلقا دون استشعار خطوره ذلك -الزام المؤسسه بتقرير وبيان تفصيلي عن ضمانات واساسيات المصعد ليتسني لنا اكماله - الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب الترافع والبالغ قدرها(6000) سته الاف ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه صاحب مؤسسه مسار التوازن وقد تحولت الي شركه بتاريخ 14/2/1441ه ثم ارفق المستخرج التجاري الذي يثبت ذلك، ثم ذكرت وكيله المدعي بان دعوي موكلها هي في مواجهه المدعي عليه طارق اليامي لكون العقد قد تم مع مؤسسته وهو مفقود الان، فعقب المدعي عليه بانه يطلب مهله للجواب علي الدعوي. وفي جلسه29/03/1442ه والمنعقده عن طريق الاتصال المريي تشير الدايره الي انه تضمنت افاده التبليغ في النظام الالكتروني ما نصه (حدث خطا اثناء الارسال لوزاره الداخليه) لذلك لم يتم اجراء التبيلغ بموعد هذه الجلسه لطرفي الدعوي وحفظا لحقوق الاطراف عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه23/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وبطلب الجواب من المدعي عليه والذي استمهل لاجله بموجب محضر جلسه 26/02/1442ه ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق الرد وذلك لوجود خلل تقني ويطلب مهله لذلك. وفي جلسه12/05/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم 421364800 فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم استمهاله طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه السابقه وقد ذكرت وكيله المدعي بانها قد ارفقت في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 07/05/1442ه مذكره تضمنت مانصه : (نفيد فضيلتكم تم فتح التبادل الالكتروني للمره الثالثه وحتي الان المدعي عليه لم يقدم رد علي دعوانا ومازال يماطل في ذلك حيث ان هذه هي الجلسه الرابعه وحتي هذه الجلسه المدعي لم يقدم رد ! ومازال يتهرب ويماطل !!!! ويؤخر عدالتكم الكريمه بلا سبب مقنع ولا يخفاكم ما يترتب علي التاخر في الفصل في هذه القضيه من اضرار حيث ان العمل محل القضيه مازال معلق مشكلا خطرا علي من في المنزل لذا امل من فضيلتكم اتخاذ مايلزم واجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله) ثم ذكرت وكيله المدعيه بان لديها صور تثبت عدم اكمال العمل ومسوده من العقد وتطلب مهله لارفاقها. وفي جلسه26/05/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي المثبته وكالتها سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله ثم ذكرت وكيله المدعي انها قد ارفقت ماقد طلبت مهله لاجله بموجب محضر الجلسه السابقه وذلك في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 14/05/1442ه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق الرد في خانه تبادل المذكرات ويطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره ففهم ذلك. وفي جلسه11/07/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي ونظرا لوجود خلل تقني في نظام معين وبوابه القضاء التجاري استمر لاكثر من ساعه وحفظا لحقوق الاطراف فقد رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه16/07/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي المثبته وكالتها مسبقا كما حضر المدعي عليه اصاله وبطلب الجواب من المدعي عليه الذي استمهل لاجله بموجب محضر الجلسه الماضيه ذكر بانه لم يستطع ارفاق الرد لوجود خلل تقني فطلبت منه الدايره الرد شفهيا فاجاب بان دعوي المدعي غير صحيحه حيث انه لا يعلم عن هذا التعاقد اي شيء وقد تم نقل المؤسسه الي مسمي شركه باسمي ذات شخص واحد عن طريق الغش والتدليس وبعد اسبوع من نقلها بدات تاتي علي جوالي عده قضايا لا اعلم عنها اي شيء واطلب مهله لتقديم رد تفصيلي علي هذا الموضوع فافهمته الدايره بانه في حال تعذر ارفاق الرد عن طريق خانه تبادل المذكرات فانه يمكن ارسال الجواب عن طريق خانه طلبات علي القضيه او ايميل خدمات وحدات المستفيدين ففهم ذلك وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت فتح خانه تبادل المذكرات. وفي جلسه 17/08/1442ه تشير الدايره الي انها لم تتمكن من فتح الجلسه في الموعد المحدد نظرا لتعطل النظام القضايي ولم يحضر احد من اطراف الدعوي، ونظرا لتعطل برنامج الاتصال عن بعد ولتعطل الانترنت، ولم تتحقق الدايره من حضور طرفي الدعوي في الموعد المحدد فقررت الدايره انهاء هذه الجلسه وتحديد موعد جلسه اخر حفظا لحقوق الاطراف وابلاغ طرفي الدعوي بها. وفي جلسه 20/10/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي المثبته وكالتها سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيله المدعي عن ما استمهلت لاجله اجابت بانه تم ارفاق الرد في نموذج تبادل المذكرات بتاريخ 25/07/1442ه ونصها (اولا:- لم يقدم المدعي عليه اي بينات او مرفقات تثبت ما يقول عليه اطلب من فضيلتكم مخاطبه وزاره التجاره للاستعلام عن السجل التفصيلي وايضا الاستعلام عن عقد التاسيس للاطلاع عليه حيث يحوي جميع البيانات الخاصه بالنقل والتنازل والتحويل وغيره من اجراءات تحويل المؤسسه الي شركه. ثانيا:- وفقا للماده التاسعه والسبعون من نظام المرافعات والتي جاء نصها ((للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها)) وايضا في الماده ثمانون من النظام الذاته والتي جاء نصها ((للمحكمه من تلقاء نفسها او بطلب احد الخصوم ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه..)) لذا نطلب تكرم فضيلتكم بادخال / كمال عبدﷲ العواجي سجل مدني رقم (...) )وقد ذكرت وكيله المدعي بانه تم تقديم طلب ادخال طرف ثالث وهو كمال عبدﷲ عواجي (...) جوال رقم 0537789998 وذكرت بانه وصلت اليها رساله ما نصها (صاحب الهويه (...) ت10ت10ت10 تم قبول طلبكم رقم 88695 بخصوص (طلب ادخال) والمقدم علي القضيه رقم 6904 لعام 1441 بالمحكمه التجاريه بالرياض) بتاريخ 11/08/1442ه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغ الطرف الثالث المدخل. وفي جلسه03/12/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي المثبته وكالتها سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله وتفيد الدايره بتبلغ الطرف الثالث المدخل (كمال عبدﷲ العواجي) حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قررت وكيله المدعي الاكتفاء وطلب المدعي عليه حضور الطرف المدخل. وفي هذا اليوم17/12/1442ه انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي المثبته وكالتها سابقا كما حضر المدعي عليه اصاله وقد سالت الدايره وكيله المدعي هل لدي موكلها مايثبت تسليم المدعي عليه لمبلغ المطالبه في هذه الدعوي فاجابت بان المبلغ والبالغ قدره 75.000 ريال قد سلم لمؤسسه مسار التوازن ولا يوجد فقط سوي سند قبض بمبلغ 30.000 ريال وليس لدي موكلها مايثبت تسليم بقيه المبلغ حيث ان بقيه سندات القبض قد فقدت وبسؤالها عن العقد المبرم بين الطرفين فاجابت بانه قد فقد ولا يوجد الان حيث ان اغلب مستندات الدعوي قد كانت في ملف لدي موكلي وقد ضاع منه هذا الملف، ثم سالت الدايره المدعي عليه متي اشتري المؤسسه هل كان وقت التعاقد او قبل التعاقد وهل التزم بنظام نقل الملكيه؟ فاجاب بانه اشتري المؤسسه بعد التعاقد ولا اعلم عن هذا التعاقد اي شي وقد ذكر بانه اشتري المؤسسه بتاريخ 14/02/1441ه وقد حصل في نقل ملكيتها غش وتدليس هكذا اجاب ثم طلبت وكيله المدعي الفصل في الدعوي حيث انه تعذر الوصول للمدخل كمال عواجي وتمسكت بطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المدفوع والبالغ قدره 75.000 خمسه وسبعون الف ريال، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ماسبق؛ ولما كانت ممثله المدعي قد تمسكت بطلب الزام المدعي عليه طارق بن علي بن سعد اليامي بارجاع المبلغ المدفوع والبالغ قدره 75.000 خمسه وسبعون الف ريال والتي تمثل قيمه بناء مصعد. وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وحيث ان هذه المنازعه في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك فان الدايره قد سارت في نظر الدعوي بناء علي نص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه وذلك قبل صدور الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وحيث ان الدايره قد قامت بعرض الدعوي علي المدعي عليه وقد دفع بان دعوي المدعي غير صحيحه وذكر بانه لا يعلم عن هذا التعاقد اي شيء وقد تم نقل المؤسسه الي مسمي شركه باسمه ذات شخص واحد عن طريق الغش والتدليس وبعد اسبوع من نقلها بدات تاتي علي جواله عده قضايا لا يعلم عنها اي شيء. وحيث ان الدايره قد سالت وكيله المدعي هل لدي موكلها مايثبت تسليم المدعي عليه لمبلغ المطالبه في هذه الدعوي فاجابت بان المبلغ والبالغ قدره 75.000 ريال قد سلم لمؤسسه مسار التوازن ولا يوجد فقط سوي سند قبض بمبلغ 30.000 ريال وليس لدي موكلها مايثبت تسليم بقيه المبلغ حيث ذكرت بان بقيه سندات القبض قد فقدت وبسؤالها عن العقد المبرم بين الطرفين فاجابت بانه قد فقد ولا يوجد الان حيث ان اغلب مستندات الدعوي قد كانت في ملف لدي موكلها وقد ضاع منه هذا الملف، ثم سالت الدايره المدعي عليه متي اشتري المؤسسه هل كان وقت التعاقد او قبل التعاقد وهل التزم بنظام نقل الملكيه؟ فاجاب بانه اشتري المؤسسه بعد التعاقد ولايعلم عن هذا التعاقد اي شي وقد ذكر بانه اشتري المؤسسه بتاريخ 14/02/1441ه وقد حصل في نقل ملكيتها غش وتدليس، ولما كانت وكيله المدعي قد طلبت الفصل في الدعوي حيث انه تعذر الوصول للمدخل كمال عواجي وتمسكت بطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المدفوع والبالغ قدره 75.000 خمسه وسبعون الف ريال بناء علي ماقدمت. وحيث انه تبين للدايره من ان المدعي لم يقدم البينه التي تثبت كامل مبلغ المطالبه وقد انكر المدعي عليه صحه الدعوي حيث ذكر بانه لايعلم عن هذا التعاقد اي شيء ولم تقدم ممثله المدعي مايثبت هذا التعاقد مع المدعي عليه، وحيث انه تطبيقا لمارواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ويقتضي ان لايحكم لاحد بمجرد دعواه، وحيث ان ممثله المدعي قد طلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه بناء علي ماقدمت الامر الذي يقتضي علي الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي رقم (6904) لعام 1441ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. 
 
رييس الدايره 
سعد بن موسي بن سعد التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 459 لعام 1443 ه
المقامه من/ علي محمد معتق الاسمري هويه وطنيه (...) 
ضد/ طارق بن علي بن سعد اليامي هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المدفوع والبالغ قدره 75.000 ريال والذي يمثل قيمه بناء مصعد، مع التعويض عن تعطل العمل، وعن اتعاب الترافع. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه لوجود الخطا في الاجراءات الشكليه والنظاميه ومخالفه المقتضي الشرعي والنظامي. وباحاله الاستيناف الي هذه الدايره بتاريخ 6 /2 /1443 باشرت نظره، وجري تحديد هذه الجلسه لنظر القضيه ولصلاحيتها للفصل فيها شكلا تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من ممثل المدعي مقدم وفق الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم الصادر من الدايره ومن ناحيه القبول في الدعوي ولما كان مجال بحثه من المسايل الاوليه التي تاتي سابقه النظر في موضوع الدعوي، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والمتضمنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، كما ان من شرط قبول الدعوي تحريرها استنادا للماده 66 من النظام نفسه، ومن لازم التحرير تحديد المدعي عليه، وتحرير صفته التي اقيمت الدعوي بناء عليها، وقد ظهر من الدعوي ان المدعي اقام الدعوي علي مالك المؤسسه التي ظهر فيما بعد تحولها الي شركه، ولم يتم تحرير مبرر رفع الدعوي عليه وهل كان ذلك بسبب كونه مالكا سابقا لها تمسكا بذمته الشخصيه، ام بسبب كونه هو المالك الحالي للشركه؛ وبالتالي لا يستقيم تحريك الدعوي بمواجهته لانعدام صفته وانما تقام علي الشركه، كما ان المدعي طالب بادخال طرف اخر في الدعوي ولم يتم تحرير صفه ادخاله، فضلا عن ان الدعوي خلو من تحديد تاريخ التعاقد، وتحديد الجزء الذي تم انجازه من بناء المصعد والجزء المتبقي، ولانه كان علي الدايره ناظره النزاع استيفاء كل ذلك، واعمال المقتضي الشرعي والنظامي قبل السير في الدعوي والفصل في موضوعها؛ لذا، ولكل ما سلف؛ فان الدايره تنتهي الي الوارد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه والعشرون في القضيه رقم 6904 لعام 1441ه المؤرخ بتاريخ 17/12/1442ه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.
عضو 
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره 
محمد بن سليمان الاصقه