moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩١٦١٣٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٩ه اتفق الطرفين بتاجير عده سيارات حسب طلب المستاجر وفقا للتمهيد الوارد بالعقد وحيث ان المستاجر يرغب في الاستفاده من خدمات التاجير التي يقدمها المؤجر، وطلب تاجير السياره / السيارات المملوكه للمؤجر والمبينه اوصافها بملحقات العقد لاستخدامها بواسطه موظفيه وعامليه وفقا للضوابط والشروط التي تنظم عمل المؤجر، وقد تم طلب عده سيارات بتاريخ ٢٩-١٠-١٤٤٠ه ولم تلتزم المدعي عليها بسداد الاجره للسيارات علي التفصيل التالي: - سياره (...) سنه الصنع (...) رقم اللوحه (...)، بقسط شهري (٢,٧٧٥) الفان وسبع ميه وخمسه وسبعون ريالا لمده (٤٨) شهرا، ولم يسدد مبلغا قدره (٥٢,٢٢٩.٥٥) اثنان وخمسون الف وميتان وتسعه وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله عن الفتره ٠٥/ ٢٠٢٢م حتي ٠٧/ ٢٠٢٣م. - سياره (...) سنه الصنع (...) رقم اللوحه (...)، بقسط شهري (٢,٧٧٥) الفان وسبع ميه وخمسه وسبعون ريالا لمده (٤٨) شهرا، وقد بلغت قيمه الاجره عن الفتره ٥-٢٠٢٢م حتي ٧-٢٠٢٣م ملبغا قدره (٥٢,٢٢٩.٥٥) اثنان وخمسون الف وميتان وتسعه وعشرون ريال وخمسه وخمسون هلله، سدد منها (٢,٠٣٥) الفان وخمسه وثلاثون ريالا، ليصبح المتبقي (٥٠,١٩٤.٥٥) خمسون الف وميه واربعه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله. وقد خالفت المدعي عليها نص الماده (٧.١) من العقد علي ان: "في حاله عدم وجود اعتراض علي الفاتوره من قبل المستاجر بعد تسلمها خلال اسبوع، لا يحق للمستاجر لاي سبب كان ان يمتنع او يتاخر عن الوفاء بالاجره خلال (٣٠) يوم. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الاجره عن السيارات المذكوره اعلاه عن الفتره ٥-٢٠٢٢م وحتي ٧-٢٠٢٣م مبلغا وقدره (١٠٢,٤٢٤.١٠) ميه واثنان الف واربع ميه واربعه وعشرون ريال وعشر هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في عقد ايجار تشغيلي بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٩ه علي مطبوعات (شركه (...)) والمبرم بين شركه (...) شركه (...) وممهور بختم و توقيع) منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في ملحق لعقد الايجار بتاريخ ٢٩/ ١٠ / ١٤٤٠ه علي مطبوعات (شركه (...)) والمبرم بين شركه (...) شركه (...) عباره عن اجار لسيارتين مده (٤٨) شهر بمبلغ (٢٦٦,٤٠٠) ميتان وسته وستون الف واربع ميه ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفان. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: "ان المدعي عليها تنكر جميع ما ذكر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه من حيث المبلغ المطالب به، وما جاء علي لسان المدعيه لا يعدو كونه مجرد كلام مرسل ليس به اي دليل او اثبات، اذ لم تقدم ضمن صحيفه الدعوي اي ما يثبت احقيه ادعايها بمبلغ المطالبه كما تزعم، مخالفه بذلك ما نصت عليه الفقره (و) من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات: "ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه موقعه منه او ممن يمثله تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: … و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده"، . حيث انه الاطلاع علي المستندات المقدمه خاليه من الاسانيد التي تعضد دعوها، وجميع هذه المستندات مردود عليها بالتفصيل الاتي: اولا: فيما يخص العقد المقدم من المدعيه: يفيد وجود اتفاق بين الطرفين فقط ولا يثبت احقيه المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، حيث ان الاثبات ينصب علي صحه احقيه المدعي به وليس علي الواقعه القانونيه او التعاقد والتعامل بين الطرفين؛ بمعني ان وجود اتفاق فقط لا يكفي ليكون له حق، كون ان الاتفاق المبرم يرتب التزامات معينه علي عاتق اطرافه، ويؤكد ذلك ما جاء في تسبيب السابقه القضاييه رقم ٠٥٩ لعام ١٤٤٠ه: "بما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه صوره العقد المبرم بينهما، وبما ان العقد يثبت التعامل والصفه، لكنه لا يثبت الحقوق والمستحقات الماليه، وبما ان الدايره بفحصها اسانيد المدعي ومسوغات طلباته وجدت بان المدعي قد اسس طلبه علي انه قد قام بتنفيذ العقد وانه يستحق نسبته من المستخلصات التي تم صرفها، وبما انه لم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ الاعمال المتعاقد علي تنفيذها، وبما انه يستحيل عرفا ان يتم تنفيذ مثل هذا العقد المستمر وبمثل هذا المبلغ دون ان يكون هناك اي اثبات او مستند … حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين فالاسباب". ثانيا: فيما يخص كشف الحساب المقدم من المدعيه فبالاطلاع عليه نجده صادر من نظام المدعيه الخاص بها دون ان يحمل ما يفيد اعتماد المدعي عليها له، اذ لم يتم التوقيع والختم عليه من قبلها لكي يكتسب الصفه الرسميه كمستند يرتكز عليه في اثبات مطالبه المدعيه، وكون كشف الحساب صادر من نظام المدعيه الخاص بها ولا يحمل اعتماد المدعي عليها فان ذلك يجعله في حكم الدليل المصطنع" وطالب في جوابه برفض الدعوي المقدمه من المدعيه بكل تفاصيلها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وان الدايره وبدراستها للقضيه دراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان وكيله المدعيه قدمت كبينه لدعوي موكلتها البينات الاتيه: ١- العقد محل الدعوي المبرم بين الطرفين والذي اقر به وكيل المدعي عليه، ٢- وكذلك ملحق العقد، ٣- وقدمت مستندا صادرا علي مطبوعاتها مفاده اطلاع المدعي عليها علي السيارات محل الاجره، ٤- كما قدمت كشف حساب علي مطبوعاتها غير موقع ولا ممهور من قبل المدعي عليها، ٥- كما قدمت صك حكم صادرا علي المدعي عليها حضوريا حينما تخلفت عن الحضور تضمن الزامها بتسليم سيارتين للمدعيه، ٦- كما قدمت الحكم الصادر في الدعوي المقامه من موكلتها ضد المدعي عليها والتي كانت المدعيه فيها تطالب بالتعويض عن تلفيات في السيارات، وقد صدر لها هذا الحكم بالتنازل عن تلفيات السيارتين محل الدعوي لكون المدعي عليها سددت قيمه التلفيات بعد رفع الدعوي وافادت وكيله المدعيه بان هذا يؤكد وجود السيارات لديهم حتي ٣١-٧-٢٠٢٣م، كما دفعت وكيله المدعيه بانه لا يوجد ما يثبت سداد المدعي عليها للاجره طوال فتره التاجير من تاريخ ١-١٢-٢٠٢١م الموافق الي ٣١-٧-٢٠٢٣م. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها انكر دعوي المدعيه وانكر ان بذمه موكلته للمدعيه مبلغ المطالبه، وافاد بان المدعيه لم تقدم بينه صحيحه لدعواها حيث لم تقدم اي فواتير معتمده من قبل موكلته بمبلغ المطالبه، وافاد بان العقد لا يكفي بمجرده كبينه للدعوي لانه يفيد مجرد التعاقد ولا يفيد بتقديم المدعيه لاي اعمال لموكلته بعد التعاقد، وعليه وبعد دراسه الدايره للقضيه وحيث ان وكيله المدعيه دفعت في مذكرتها المقدمه بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥ه بصدور حكم لموكلتها من الدايره الخامسه عشر بالمحكمه العامه بالدمام برقم (٤٤٣٠٩٧٦٣٣٩) في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٢٧٩٨٠) وقد قضي بالزام المدعي عليها برد حيازه السيارات محل الدعوي وهي: ١. (...) لوحه (...) ٢. (...) لوحه (...)، وافادت وكيله المدعيه بان هذا الحكم يثبت تواجد السيارات بيد المدعي عليها طوال هذه الفتره، وافادت بان الحكم باسترداد الحيازه كان بناء علي عدم التزام المدعي عليها بسداد الاجره وهو ما يثبت عدم سداد المدعي عليها للاجره، وتاسيسا علي هذا افهمت الدايره وكيله المدعيه بان هذا الحكم صدر علي المدعي عليها حضوريا ولم تكن قد مثلت امام المحكمه ولم يتضمن الحكم اي اقرار من المدعي عليها او اجابه تتضمن صحه ما تدعيه المدعيه، وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم ما يثبت تنفيذ هذا الحكم علي المدعي عليها بعد صدوره باستلام السيارتين وتاريخ هذا التنفيذ وذلك حتي تتحقق الدايره من وجود السيارتين بيد المدعي عليها لفتره ما قبل التنفيذ لاثبات استحقاق المدعيه للاجره لكون الحكم المذكور لا يثبت بمجرده ما تدعيه المدعيه لكونه صدر في حال تغيب المدعي عليها. وبعرض هذا علي وكيل المدعي عليها افاد بانه يقر بان السيارتنين كانتا بيد موكلته خلال المده محل الدعوي وهي المده من تاريخ وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه عنها والله الموفق. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها: اولا: فيما يخص استفسار الدايره عن تاريخ تسليم السيارات في الدعوي رقم (٤٤٧٠٩٢٧٩٨٠) لعام ١٤٤٤ ه: واشارت الدايره لتغير تشكيل الدايره الرابعه، واحالا علي ما سبق، وقدم وكيل المدعي عليه ما نصه :"افاد ان تاريخ تسليم السيارتين محل الدعوي هو ١١-٠٧-٢٠٢٣م وليس كما ذكرت المدعيه انه ٣١-٠٧-٢٠٢٣م، وما يؤكد ذلك هو محضر تسليم السياره الاولي لوحه رقم (...) (مرفق ١) والصادر علي مطبوعات المدعيه باستلامها السياره بتاريخ ١١-٠٧-٢٠٢٣ ه، ومحضر تسليم السياره الثانيه لوحه رقم (...) والصادر علي مطبوعات المدعيه ايضا. ثانيا: اكد علي طلب المدعي عليها تقديم المدعيه الفواتير المشار اليها في كشف الحساب عن كل سياره للفتره المطالب بها؛ وذلك حتي تستطيع المدعي عليها الاطلاع عليها ودراستها محاسبيا، خاصه وان الاجره ليست ثابته كل شهر بس تتغير علي حسب استفاده المدعي عليها السياره لطوال الشهر من عدمه، اذ توجد صيانه كل شهرين للمركبه تكون فيها المركبه تحت يد المدعيه (حسب ما هو متفق عليه في البند الثاني من الماده الرابعه بالعقد)، وفي بعض الاحيان تتعرض السياره لاعطال فيتم تسليمها للمدعيه من اجل الاصلاح، وهذه المدد كلها لا يتم احتسابها في الاجره الشهريه، فلذلك تطلب المدعي عليها تسليمها نسخه من الفواتير محل المطالبه خاصه وان المدعيه ليست واضحه بخصوص الفتره المطالب بها، وذلك لما يلي: ١. ذكرت المدعيه في تحرير مذكرتها الاولي ان فتره المطالبه محل الدعوي هي من تاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م -اي لمده ١٥ شهرا-، سدد منها مبلغ (٢,٠٣٥) ريال، واجمالي المتبقي قدره (١٠٢,٤٢٤.١٠) ميه واثنان الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريالا وعشر هللات. ولو افترضنا جدلا صحه هذا القول، وحيث لان الاجره الشهريه للسيارتين حسب ملحق العقد المقدم من المدعيه قدرها (٥,٥٥٠) ريال؛ بالتالي فان اجره (١٥) شهرا للسيارتين يكون بمبلغ قدره (٨١,٢١٥) ريال في حين ان المدعيه تطالب في دعواها بمبلغ (١٠٢,٤٢٤.١٠) ميه واثنان الف واربع ميه واربعه وعشرون ريال وعشر هللات. ٢. ذكرت المدعيه في مذكرتها الجوابيه الثانيه انه تم الحكم لها في القضيه رقم (٤٤٧٠٨٠٥١٦٣) لعام ١٤٤٤ ه بالاجره المستحقه للسيارتين حتي تاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٢م وانها تستحق اجره السيارتين من هذا التاريخ وحتي ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م -اي لمده (١٠) اشهر-. ولو افترضنا جدلا صحه هذا القول، وحيث ان الاجره الشهريه للسيارتين حسب ملحق العقد المقدم من المدعيه قدرها (٥,٥٥٠) ريال؛ بالتالي فان اجره (١٠) اشهر للسيارتين يكون بمبلغ قدره (٥٣,٤٦٥) في حين ان المدعيه تطالب في دعواها بمبلغ (١٠٢,٤٢٤.١٠) ريال. ٣. زعمت المدعيه في مذكرتها الاخيره عدم استلامها اجره السيارتين للفتره من تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢١م وحتي تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٣م -اي لمده (٢٠) شهرا-. ولو افترضنا جدلا صحه هذا القول، وحيث ان الاجره الشهريه للسيارتين حسب ملحق العقد المقدم من المدعيه قدرها (٥,٥٥٠) ريال؛ بالتالي فان اجره (٢٠) شهر للسيارتين يكون بمبلغ قدره (١٠٨,٩٦٥) ميه وثمانيه الاف وتسعميه وخمسه وستون ريال وهو يفوق المبلغ الذي تطالب به في دعواها! وهذا التناقض الحاصل في اقوال المدعيه وتغييرها في كل جواب منها للفتره المطالب بها هو امر لا يحتمل وقوعه سهوا، بل انما لكون دعواها مبنيه علي اتهامات باطله لا سند ولا دليل عليها، فلا يخفي انه لا حجه مع التناقض، وفي حال عجزت المدعيه عن تقديم الفواتير فان ذلك ان دل علي شيء فانما يدل علي عدم صحه الدعوي وعدم صحه استحقاق المدعي مبلغ المطالبه، كما ان عدم تقديم المدعيه للفواتير يترتب عليه ضعف الدعوي لافتقارها للسند القانوني مما يجعلها احري بالرفض. ولما تقدم، طلب الحكم برفض الدعوي المقدمه من المدعيه." ، واكتفت وكيله المدعيه بما سبق وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٦ه وفيها: بعد دراسه القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاجره عن السيارات المذكوره اعلاه عن الفتره ٥-٢٠٢٢م وحتي ٧-٢٠٢٣م مبلغا وقدره (١٠٢,٤٢٤.١٠) ميه واثنان الف واربع ميه واربعه وعشرون ريال وعشر هللات. وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلتها العقد وملحق العقد والاحكام المشار اليها بعاليه، ولاجابه المدعي عليها المحرره اعلاه، ولانها اجابه غير ملاقيه لدعوي المدعيه ولما كانت الاوراق مختومه وموقعه من قبل المدعي عليها بختم تضمن اسمها وشعارها ، ولان المدعي عليها لم تعترض علي ما استلمته في حينه ولم تقدم ما يثبت ذلك ، ولان المتقرر فقها وقضاء ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا الي الماده (٢٩) والماده (٤٠) من نظام الاثبات، ولان المدعي عليها تسعي لنقض ما تم من جهتها، وقد رتبت الماده (٢١) من نظام الاثبات الامتناع عن الجواب الملاق للدعوي ذات احكام الممتنع عن الاستجواب بان تستخلص المحكمه من ما تراه من ذلك؛ ما رات الدايره معه وجود جحود واضح وصريح للمطالبه، ولان الاختام تضمنت اسم المدعي عليها وشعارها ورقم سجلها، والطعن في المستندات المقدمه بما مفاده التزوير، هو دفع مرسل؛ لان دعوي التزوير مجرده و ليس عليها بينه تسندها، وتاسيسا علي ما سبق من اقرار المدعي عليها باستلامها العين ولانها لم تقدم بينه علي سداد اي اجره لما يخص الدعوي ولان دفوعها مخالفه لواقع الحال، ولان العقود ملزمه والاصل عدم السداد ولما تقدم من الاحكام ، ولما دفعت به المدعيه، ولان عقد الاجره عقد لازم، ولان الفتره المطالب عنها من شهر ٥-٢٠٢٢ وحتي شهر ٧-٢٠٢٣ م ولان اجره الشهر الواحد هي ٥٥٥٠ ريالا كما نص عليه في العقد ولان عدد الاشهر المستحقه هي خمسه عشر شهرا، ولم تبين المدعيه وجه المبلغ الزايد في مطالبتها، وبما ان وقايع الدعوي ومستنداتها اطمانت لها الدايره ولان الاصل عدم السداد ، ولامر الله سبحانه بالوفاء بالعقود؛ ما تنتهي معه المحكمه للحكم بمبلغ قدره (٨٣٢٥٠) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وخمسون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(٨٣,٢٥٠) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.