tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1818 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-05-22 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 1818 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي احمد بن محمد الحارثي رييسا
(الوقايع)
وتتلخص وقايع طلب امر الاداء في ان الداين تقدم الي المحكمه بطلبه والمتضمن انه بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 30- 06-2018م الصادره من موكلتي شركه (...) للاخشاب وبختم وتصديق المدعي عليها بتاريخ 24-07- 2018م بمبلغ وقدره 381571 ثلاثمايه وواحد وثمانون الف وخمسمايه وواحد و سبعون ريال سعودي والمستحقه للسداد في تاريخ انشايها والتي تتمثل في قيمه توريد مواد بناء اخشاب للمدعي عليها. حيث ان المدعي عليها لم تقم بوفاء ما في ذمتها مما اضطر موكلتي الي اشعارها بخطاب رسمي بتاريخ 22- 05- 1442ه ورقم (...) وبموجب ارساليه البريد السعودي المستلمه من المدعي عليها في 07-06-1442 ه الموافق 20/ 01/ 2021م الامر الذي يحق فيه لموكلتي طلب اصدار امر اداء حسب ما نصت عليه الماده 68 من نظام المحاكم التجاريه والماده 189 من لايحته التنفيذيه. اطلب من فضيلتكم وبعد الاطلاع علي الطلب الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده باداء مبلغ 381571 ثلاثمايه وواحد وثمانون الف وخمسمايه وواحد وسبعون ريال ثم اطلعت الدايره علي طلب الداين والمستندات المقدمه منه في هذا الطلب وبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم/93 وتاريخ 15-8-1441ه وبناء علي احكام الفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441ه والمعممه بالتعميم رقم 13-ت-8159 وتاريخ 1-11-1441 ه ولاستيفاء الداين كافه الاجراءات المطلوبه فقد قررت الدايره اصدار امر اداء .
(الاسباب)
 قرار امر الاداء لا يلزمه منه اصدار صك، وفق الماده (192) والماده (193) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه ولدواع تقنيه تم اصدار هذا الصك استثناء .
(منطوق الحكم)
 امرت الدايره المدين : شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تؤدي للداين (...) فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ قدره 381571 ثلاثمايه وواحد وثمانون الف و خمسمايه وواحد وسبعون ريال، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،،
رييس الدايره
احمد بن محمد الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2494 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي المشار اليه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص الدعوي في ان المدعيه تقدمت بطلب اصدار امر اداء بناء علي مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ 30- 06-2018م الصادره من المدعيه والتي تم التصديق والختم عليها من قبل المدعي عليها بتاريخ 24-07- 2018م بمبلغ وقدره 381571 ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه وواحد و سبعون ريالا .
وباحاله الطلب الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اصدرت امر الاداء القاضي بما ياتي ( امرت الدايره المدين : شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) بان تؤدي للداين (...) فرع شركه (...) للتسويق والتوزيع هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره 381571 ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا و خمسمايه وواحد وسبعون ريالا ).
وباحاله القضيه لهذه الدايره وفي جلسه 10/ 08/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي امر الاداء والاعتراض المقدم عليه من / (...) وبسؤال وكيله المدعي عليها الحاضره هذه الجلسه عن رخصه محاماه مقدمه الاعتراض افادت بان مقدمه الاعتراض محاميه متدربه.
(الاسباب)
وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا .
رييس الدايره
سعدي بن محسن الزهراني