moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439473781 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجمع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 23/ 7/ 1443ه الموافق 2/ 2/ 2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه منتجات طبيه وتجميليه بثمن اجمالي قدره (53،733.06) ثلاثه وخمسون الفا وسبعميه وثلاثه وثلاثون ريالا وست هللات لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (53،733.06) ثلاثه وخمسون الفا وسبعميه وثلاثه وثلاثون ريالا وست هللات. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم منسوب للمدعي عليه وبتوقيع منسوب ل(...) ومصادق عليه من الغرفه جده. 2- كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه للفتره من تاريخ 1/ 10/ 2021م الي 24/ 2/ 2022م بمبلغ (53.733.60) ريال ممهور بختم منسوب للمدعي عليه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 5/ 1/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعيه وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 19/ 1/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه السابق تعريفهما. وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليه عبر النظام، وبعد الاطلاع عليها وجدتها الدايره غير ملاقيه للدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي، وعن صحه نسبه كشف الحساب المرفق بملف القضيه لموكله، فاجاب بقوله: نعم صحيح بان هناك علاقه عقديه بين طرفي الدعوي، واما فيما يتعلق بصحه كشف الحساب من عدمه فلا استطيع الجواب عنه بسبب توقيف موكلتي صاحبه المجمع بسجن (...)، وان كان مبلغ المطالبه صحيح فلا مانع لدي موكلتي من دفعه للمدعيه. فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان جوابه عن صحه نسبه كشف الحساب لموكله من عدمه غير ملاق للدعوي وانه في حال اجاب بجواب غير ملاق عدته الدايره ناكلا وكررت عليه ذلك ثلاثا، فاصر علي جوابه السابق ذكره. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه مصدره حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (53،733.06) ثلاثه وخمسون الفا وسبعميه وثلاثه وثلاثون ريالا وست هللات لقاء بيع المدعيه للمدعي عليه منتجات طبيه وتجميليه. مستنده في سبيل اثبات ذلك الي: 1- طلب فتح حساب محرر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم منسوب للمدعي عليه وبتوقيع منسوب ل(...) ومصادق عليه من الغرفه جده. 2- كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه للفتره من تاريخ 1/ 10/ 2021م الي 24/ 2/ 2022م بمبلغ (53.733.60) ريال ممهور بختم منسوب للمدعي عليه. ولما اقر وكيل المدعي عليه بالعلاقه العقديه بين طرفي الدعوي، واجاب بجواب غير ملاق عن صحه نسبه كشف الحساب لموكله من عدمه، وانذرته الدايره انه في حال اجاب بجواب غير ملاق عدته الدايره ناكلا وكررت عليه ذلك ثلاثا غير انه اصر علي جوابه السابق كما هو موضح بعاليه، واستنادا لما ورد في الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه ونصها: "اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي."، ولما ورد في الفقره الثانيه من الماده من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه ونصها: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، وحيث الحال ما ذكر، فان الدايره تعد وكيل المدعي عليه ناكلا عن الجواب، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت وكيل المدعي عليه عن انكار صحه نسبه كشف السحاب لموكله ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق المدعيه بمبلغ المطالبه وصحه الاسانيد المقدمه من المدعيه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مجمع (...) [سجله التجاري رقم:...] بان يدفع للمدعيه شركه (...) [سجلها التجاري رقم:...] مبلغا قدره (53،733.06) ثلاثه وخمسون الفا وسبعميه وثلاثه وثلاثون ريالا وست هللات. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.