moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3028 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه عالم باس للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها شركه محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات ويمثلها في العقد سليمان الضويلع بصفته المدير العام للشركه بان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال توريد وتركيب كسر رخام حجر وطني واسباني مع تركيب الزوايا والفواصل شامل التصميم وعمل العينه وتوريد وتركيب السقالات وذلك حسب المواصفات والمخططات واصول الصناعه، وذلك في مشروع اسكان اعضاء هييه التدريس بجامعه طيبه في المدينه المنوره نيابه عن المدعي عليها، بواقع (43) ثلاثه واربعين ريالا للمتر المربع الواحد علي ان تحتسب الكميات هندسيا بناء علي المخططات المعتمده والرفع المساحي لما هو منفذ فعليا، وقد بلغ ما نفذته المدعيه (41.850) واحد واربعون الفا وثمانمايه وخمسون مترا مربعا، واجمالي التكلفه لكامل المشروع محل العقد مبلغ قدره (1.799.550) مليون وسبعمايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، وقد نفذت المدعيه كامل الاعمال محل العقد، وبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (1.106.995) مليون ومايه وسته الاف ريال وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا ويطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1،106،995) مليون ومايه وسته الاف ريال وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، واحيلت لهذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 12/6/1442ه، المنعقده عبر الاتصال عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله/ عبد الرحمن مقبل محمد المقبل، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 421548724وحضر المدعي عليه وكاله/ خالد بن سعد بن سعود العتيبي، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 401474828 وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات رات صلاحيه الفصل فيها وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1،106،995) مليون ومايه وسته الاف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا، قيمه اعمال مقاوله انشاء، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات الناشيه بين في اعمالهم التجاريه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (69) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4-الدعاوي اليسيره. 5-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (70) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره، وقد جعل المنظم بدلا عن الاخطار وهو اللجوء للمصالحه، بناء علي الفقره الثانيه من اللايحه الحاديه والسبعين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، لكن باطلاع الدايره علي طلب المصالحه المقدم من المدعيه تبين تعذرها لعدم تجاوب المدعي عليه، وكذلك كون المصالح منشاه من غير اطراف الدعوي، مما تعتبر الدايره هذه المصالحه غير مكتمله، مما يستوجب معه اجراء الاخطار قبل اقامه الدعوي، وباطلاع الدايره علي الاخطار المقدم تبين انه خلي من الاسانيد لا بالاشاره او الارفاق، وهو من الامور الواجبه وفق الماده (70) المشار اليها بعاليه، ومخالفه نص الماده الذي اوجب تضمن الاخطار بيانات محدده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، مما تكون معه الدعوي غير مكتمله لشروط القبول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد