gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم: CSR-2026-262148 الصادر في الدعوي رقم: PC-2025-262148 المقامه من / النيابه العامه ضد/ شركه (.............) سجل تجاري رقم (.............) وممثلها النظامي / علي (.............) هويه مقيم رقم (.............) المدعيه المدعي عليهما الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/12/31م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الدكتور / (............) رييسا * الدكتور / (............) عضوا * الدكتور / (............) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/01/30م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه جده رقم (.............) وتاريخ 1446/07/30ه، والمتضمنه ورود ارساليه الي جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي عايده للمدعي عليها بموجب بيان الاستيراد رقم (.............) وتاريخ 1444/09/10ه، وعند معاينه الارساليه اتضح انها تتضمن اطقم ذهب عيار 21 تحمل العلامه التجاريه (MKS PAMP) تزن (381) جرام، وخواتم ذهب عيار 21 تحمل العلامه التجاريه (MKS PAMP) تزن (137) جرام، ووردت الافاده بخطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بانها مقلده، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (............) وتاريخ 1445/03/11ه، وتطلب المدعيه اثبات ادانه المدعي عليهما والحكم بعقوبه الحبس علي الممثل النظامي، والغرامه الجمركيه عليهما، ومصادره المضبوطات. وفي يوم الاربعاء الموافق 2025/12/31م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي العام / (.............) ، بموجب الهويه الوطنيه رقم (.............) المكلف بالادعاء العام بموجب التفويض الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public الصفحه 1 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم: CSR-2026-262148 الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-262148 الصادر من رييس النيابه العامه بالرياض برقم .............) وتاريخ 1443/08/25ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وبسؤال المدعي العام عن لايحه دعوي النيابه العامه المقدمه في هذه الدعوي، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وبسؤال المدعي العام عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه ورود ارساليه الي جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي عايده للمدعي عليها بموجب بيان الاستيراد رقم .............) وتاريخ 1444/09/10ه، وعند معاينه الارساليه اتضح انها تتضمن اطقم ذهب عيار 21 تحمل العلامه التجاريه (MKS PAMP) تزن (381) جرام وخواتم ذهب عيار 21 تحمل العلامه التجاريه ( MKS PAMP) تزن (137) جرام، ووردت الافاده بخطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بانها مقلده، بموجب محضر الضبط رقم .............) وتاريخ 1445/03/11ه. واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام القانون) والانظمه والقوانين الاخري."، كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه : " ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : 1- الفاعلون الاصليون. -2 الشركاء في الجرم - المتدخلون والمحرضون -4 حايزو المواد المهربه. -5 اصحاب وسايط النقل التي استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، كما نصت الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public عام Public | الصفحه 2 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-262148 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 262148-2025-PC الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه : " مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافذه في الدوله ، يعاقب علي التهريب وما في حكمه ، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي: -4- اذا كانت البضاعه المهربه من البضايع الممنوعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلاثه امثال قيمتها، والحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات، او باحدي هاتين العقوبتين."، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها." وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي محاوله ادخال المدعي عليها لعدد اطقم ذهب عيار 21 تحمل العلامه التجاريه (MKS PAMP) تزن (381) جرام، وخواتم ذهب عيار 21 تحمل العلامه التجاريه (MKS PAMP) تزن (137) جرام، ووردت الافاده بخطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بانها مقلده. وعليه فان قيام المدعي عليها بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي يتقرر معه ادانه المدعي عليها بجريمه التهريب الجمركي، والزامها بغرامه تعادل قيمه المضبوطات، ومصادره المضبوطات محل التهريب، ورد ما عدا ذلك من طلبات. وفيما يتعلق بالممثل النظامي للشركه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت علاقته بالارساليه، وعليه قررت اللجنه عدم ادانته بجريمه التهريب الجمركي. وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث انتهت اللجنه الي عدم ادانه الممثل النظامي، الامر الذي يتقرر معه رد الطلب. اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعي عليها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحيث نصت الماده (20) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه علي انه : "اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله او من يمثله بصحيفه الدعوي او بموعد الجلسه - وفقا للماده الثانيه عشره) - او اودع هو او وكيله او ممثله النظامي مذكره بدفاعه ولم يحضر، او حضر هو او وكيله او ممثله اي جلسه ثم غاب بعد ذلك، فيعد القرار الصادر في حقه حضوريا"، ولما لم تتقدم المدعي عليها بعذر يبرر غيابها عن جلسه اللجنه المنعقده لنظر دعواها، ولما رات اللجنه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي عليها. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-262148 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 262148-2025-PC القرار اولا : عدم ادانه المدعي عليه / .............) (هويه مقيم رقم ..............)) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها شركه .............) سجل تجاري رقم (.............) بالتهريب الجمركي. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (............) (سجل تجاري رقم (.............)) بغرامه قدرها (115,431.12) مايه وخمسه عشر الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا واثنتي عشره هلله تعادل قيمه الاصناف المخالفه محل الدعوي. رابعا: مصادره الاصناف المخالفه محل الدعوي. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / (............) عضو الدكتور / (............) رييس اللجنه .............. /الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 8 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274859 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274859-2026-PC المقامه .............. من / شركه (............) ، سجل تجاري رقم ضد النيابه العامه المستانفه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/14م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: .............. /الاستاذ .............. /الاستاذ رييسا عضوا .............. /الدكتور عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .............) ، هويه وطنيه رقم (.............) ، بصفته وكيلا عن المدير التنفيذي للشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (.............) والصادره بتاريخ 2025/03/04م، وبموجب ترخيص المحاماه رقم (............) علي القرار الابتدايي رقم (262148-2026-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت ارساليه الي جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي عايده للشركه المستانفه بموجب بيان الاستيراد رقم .............) وتاريخ 1444/09/10ه، وعند معاينه الارساليه اتضح انها تتضمن اطقم ذهب عيار 21 تحمل العلامه التجاريه (MKS PAMP) تزن (381) جرام وخواتم ذهب عيار 21 تحمل العلامه التجاريه ( MKS PAMP) تزن (137) جرام، ووردت الافاده بخطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بانها مقلده، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم .............) وتاريخ 1445/03/11ه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها - محل الاستيناف القاضي منطوقه فيما ياتي: "اولا : عدم ادانه المدعي عليه / .............) هويه مقيم رقم .............) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها / شركه (.............. سجل تجاري رقم .............) بالتهريب الجمركي. ثالثا: الزام المدعي عليها / شركه .............) سجل تجاري رقم (.............) بغرامه قدرها (115,431.12) مايه الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public الصفحه 5 من 8 الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274859 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274859-2026-PC وخمسه عشر الفا واربعمايه وواحد وثلاثون ريالا واثنتي عشره هلله تعادل قيمه الاصناف المخالفه محل الدعوي. رابعا: مصادره الاصناف المخالفه محل الدعوي. خامسا : رد ما عدا ذلك من طلبات.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل الشركه المستانفه تبين انها تضمنت ما ملخصه انتفاء الركني المادي والمعنوي للجريمه، لا سيما وان الشركه قد افسحت عن البضاعه، وان مالك العلامه المقلده لم يعترض مما يعني انتفاء الضرر، ويدفع وكيل المستانفه بتناقض الاسباب مع الحكم، اذ انتهي القرار الي عدم ادانه الممثل النظامي وهذا اعتراف ضمني بانتفاء الركن المعنوي، ويشير وكيل المستانفه بان القرار الابتدايي لم يناسب بين المخالفه والعقوبه، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب وكيل المستانفه نقض القرار الابتدايي والغاء عقوبتي الغرامه وبدل المصادره كطلب اصيل، وكطلب احتياطي تعديل القرار الابتدايي فيما قضاه بعقوبتي الغرامه وبدل المصادره والحكم باعاده التصدير علي نفقه المستورد. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 2026/05/14م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من شركه (.............) علي القرار رقم (262148-2026-CSR) وتاريخ 2025/12/31م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الصفحه 6 من 8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274859 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274859-2026-PC وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/01/14م، وقدم الطعن علي القرار بتاريخ 2026/02/12م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد اطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي القرار الابتدايي محل الاستيناف، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف بالاكتفاء بالاسباب دون اضافه، متي ما رات في هذه الاسباب الكفايه عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كانت دفوع المستانفه لا تنهض المعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استينافها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستانفه من انتفاء الركن المادي والمعنوي؛ لان الاصل المتقرر ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستخلص من وقايعها ما يكفي الاستناد اليه للوصول الي النتيجه التي انتهت اليها في قرارها ما دام ان استخلاصها جاء سايغا ولا يناقض الوقايع او الثابت في الاوراق، اذ المتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد محصت وقايع الدعوي والمت بها واستندت في استنتاجها الي ادله وقراين معتبره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، كما ان المستقر عليه فقها وقضاء ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها ما دام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها. غير ان اللجنه الجمركيه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتقرر معه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي والتي نصت علي: "اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم" المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين"، مما تخلص معه اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار. عام | Public الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 7 من 8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-274859 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 274859-2026-PC وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار 1- قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / شركه .............) سجل تجاري رقم (.............) ، علي القرار الابتدايي رقم (2026-262148-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. 2- وفي الموضوع، الحكم بما ياتي: اولا: عدم ادانه المدعي عليه / .............) - يمني الجنسيه - صاحب هويه مقيم رقم (.............) ، بالتهريب الجمركي. ثانيا: ادانه المدعي عليها شركه (............) ، سجل تجاري رقم .............) ، بالتهريب الجمركي. ثالثا: الزام المدعي عليها / شركه (.............) ، سجل تجاري رقم .............) ، بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه للمضبوطات محل التهريب، مبلغا وقدره (11,543.10) احد عشر الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريالا وعشر هللات. رابعا: مصادره المضبوطات محل التهريب. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو .............. /الاستاذ رييس اللجنه .............. /الاستاذ عضو .............. /الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الصفحه 8 من 8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa