tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530460712 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-11-23 date_hijri=1437-04-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:83 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩١٣٣٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه بعرعر برقم (٣٩٩٧١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢١ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه المشتركه) بشان المطالبه ب(اطلب بتنفيذ العقد وبنوده واحمل المقاول السؤوليه الجناييه في حاله سقوط مزيد من الحجر علي ساكنين المنزل والماره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (١) لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بعرعر بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١٠/١١/١٤٤١ه .ثانيا: الحكم مجددا بما يلي: اولا: فسخ العقد رقم ( ٨٣) وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٧ه المبرم بين المدعي : (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) لتوريد وتركيب حجر (...) علي واجهه مبني المدعي الواقع في حي (...) والمكون من دورين وسور ومشب . ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يسلم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايه وخمسون الفا وخمسمايه (١٥٠,٥٠٠) ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.) وذلك حسب الصك رقم (٩٠٩٨٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ه, ، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ) هذا نصها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٠ /٢ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بصفته وكيلا عن/ (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكل بها من (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) وتبين ان وكاله المدعي عليه وكاله لا تخوله ما هو مطلوب للترافع فجري افهامه بتصحيحها فاستعد بذلك. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - فقدم دعواه محرره ونصها (رييس فضيله دايره التجاريه المشتركه بالمحكمه العامه بعرعر سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ... اشاره الي الدعوي المقامه من موكلي (...) ضد المدعي عليه ((...)) المقيده برقم (٤٥٧٠٠٩١٣٣٨) وتاريخه ٢٣/١/١٤٤٥ه نحرر دعوتنا بالاتي: لقد سبق اقامه دعوي من موكلي (...) ضد ((...)) المقيده بالمحكمه العامه بعرعر برقم (٣٩٩٧١) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٩ه وتم نظرها وانعقاد جلساتها لدي (الدايره التجاريه الاولي) والذي يدعي فيها موكلي" اطلب بتنفيذ العقد وبنوده واحمل المسؤوليه الجناييه في حاله سقوط مزيد من الحجز علي ساكنين والماره.... الخ "وحيث ان صدر حكم ابتدايي قاضي الدرجه الاولي ونص الحكم "حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) ان يسلم المدعي مبلغا وقدره تسعه وستون الف ريال تمثل ما سلمه المدعي للمدعي عليه. ثالثا: الزام المدعي عليه (...) بازاله الحجر من بيت المدعي (محل الدعوي). رابعا: الزام المدعي عليه (...) ان يسلم المدعي مبلغا وقدره خمسه عشر الف ريال تمثل تكلفه اصلاح الاضرار. خامسا: الزام المدعي عليه (...) ان يسلم المدعي قيمه الشرط الجزايي مبلغا وقدره سته الاف وتسعمايه ريال ١٠ بالميه من قيمه العقد سادسا: الزام المدعي عليه (...) ان يسلم المدعي تكلفه الخبير وقدرها الفا ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب". برقم (٣٩٩١٠٥٩٠٩) وتاريخ ١٠/١١/١٤٤١ه وتم بالغاء الحكم من محكمه الاستيناف والحكم جديد من قاضي الاستيناف ونص الحكم " حكمت الدايره بما يلي اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (١) لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بعرعر بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١٠/١١/١٤٤١ه .ثانيا: الحكم مجددا بما يلي: اولا: فسخ العقد رقم ( ٨٣) وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٧ه المبرم بين المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم(...) لتوريد وتركيب حجر (...) علي واجهه مبني المدعي الواقع في حي (...) والمكون من دورين وسور ومشب. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يسلم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايه وخمسون الفا وخمسمايه (١٥٠,٥٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب". والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. برقم (٩٠٩٨٤٦٢) بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢ه. وعليه ولان المدعي عليه احوج موكلي للاستعانه بمحامي للمرافعه والمدافعه وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعه محل الدعوي ولكون القاعده الشرعيه نصت علي ان الضرر يزال ولما سبق اطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي. وذلك حسب الصك برقم (٩٠٩٨٤٦٢). وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر اطلب الزام المدعي عليه بتكاليف اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره خمس وعشرون الف ريال وتم دفع الاولي مقدم مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال والدفعه الثانيه والاخيره مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. (مرفق لفضيلتكم جميع ما يتعلق بالقضيه) التسبيب الشرعي والنظامي: - حسب ما جاء الماده ١٦٤ من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. *والله يتولي عونكم ويرعاكم* لذا نطلب من فضيلتكم: - ١ الزام المدعي عليه دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره(٢٥٠٠٠) خمس وعشرون الف ريال سعودي. مقدمه الوكيل الشرعي المحامي (...)) كما احال الي صحيفه دعواه والي الطلبات والبينات والاسانيد المرفقه فيها. وعليه جري رفع الجلسه لامهال المدعي وكاله لما يلي: اولا/ امهال المدعي عليه وكاله لتصحيح وكالته لتخوله حق المرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح وكل ما يلزم للترافع او احضار الاصيل في الجلسه القادمه. ثانيا/ امهال المدعي عليه وكاله لتقديم جوابه الموضوعي والملاقي عن الدعوي وحصر دفوعه وما يسندها علي ان يقوم بتقديم المطلوب بمذكره عبر بوابه ناجز قبل نهايه يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥ ه ثالثا/ جري افهام المدعي وكاله بتقديم رده عن جواب المدعي عليه قبل موعد الجلسه القادمه علي ان يتم كل ما سبق عبر تبادل المذكرات في بوابه ناجز ورفعت الجلسه لذلك والله الموفق. ثم عقد لها جلسه بتاريخ ١٩ /٣ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر المدونه اسمايهم اعلاه والمدونه وكالاتهم سابقا. وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله من تصحيح وكالته فقرر بقوله: ان موكلي قام باصدار الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٥ وهي تخولني المطلوب. هكذا قرر. وقد تقدم المدعي عليه بجوابه بالمذكره المقيده برقم ٤٥١٠٣٤١٧٦٦ بتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٤٥ ه. ونصها (مذكره الرد علي الدعوي ١ ان المدعي سبق منه المطالبه باتعاب المحاماه كما يتضح لكم من الصك المرفق في السطر الثاني ولم يحكم له بطلبه ما يفيد سبق النظر فيها ٢ ان الموضوع محل نزاع قضايي وليس الحق فيه قطعيا بدليل اختلاف اصحاب الفضيله بمبالغ الحكم ٣ ان التقاضي في مثل هذه الدعاوي ليس من شرطها توكيل محام وفق النظام وامر التوكيل ليس من لوازمها مما يجعل الامر في ذلك له وحده وليس له ان يكلفني اتعاب اختياره ٤ مجانيه هذه الدعوي حيث اقيمت قبل نظام التكاليف القضاييه ٥ انطلاقا من قوله تعالي ( يايها اللذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) فان الاثراء دون سبب شرعي في امر يعلم المدعي حقيقه عدم صحته وانه حكم له بيمينه والتي هو يعلم قبلي عدم صحتها و لاحول و لا قوه الا بالله العظيم لكنه سيبوء باثمها عند الله يوم لا ينفع مال ولابنون وقد حكم له بعد اداء يمينه , ومعلوم ان اليمين وان كانت حجه الا انها من اضعف البينات لا احتمال ان تؤدي كذبا كما في هذه الدعوي ٦ اخيرا انني مع ما سبق من دفوع فانني التمس من الدايره الا تجعل دعوي خصمي حقا مطلقا له فلا شان لي بدفعه ما يدعي من مبلغ لمحام هو من تعاقد معه وبسعر مرتفع خلافا للعاده والعرف ايضا لجميع ما سبق اطلب رد دعوي المدعي والله يحفظكم ويرعاكم) وجري ضمها للمعامله. وبسؤال المدعي وكاله عن رده عن جواب المدعي عليه فقرر بقوله: انني اكتفي بما سبق تقديمه ولا مزيد لدي اضيفه. وقرر المدعي عليه وكاله بقوله: انني اكتفي بما قدمته. وقررت الدايره غلق باب المرافعه وحجز الدعوي للدراسه . ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٥ ه وفيها حضر المدونه اسمايهم اعلاه والمدونه وكالاتهم سابقا وقد سبق من الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم.

الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه ومرفقات القضيه وبينات الطرفين، ولما كان المدعي يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال يتمثل في التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي في الدعوي الاصليه المنظوره امام هذه الدايره برقم ٣٩٩٧١ الصادر فيها الصك رقم ٣٩٩١٠٥٩٠٩ من هذه الدايره والصك رقم ٩٠٩٨٤٦٢ بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٢ ه من مقام محكمه الاستيناف والقاضي بما نصه (حكمت الدايره بما يلي اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (١) لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بعرعر بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١٠ /١١ /١٤٤١ه .ثانيا: الحكم مجددا بما يلي: اولا: فسخ العقد رقم (٨٣) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٣٧ه المبرم بين المدعي : (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) لتوريد وتركيب حجر (...) علي واجهه مبني المدعي الواقع في حي (...) والمكون من دورين وسور ومشب. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يسلم المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايه وخمسون الفا وخمسمايه (١٥٠,٥٠٠) ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.)، وحيث تضمن جواب المدعي عليه عده دفوع وهي: انه سبق الفصل بهذا الطلب بالصك الصادر بالدعوي الاصليه، وان محل النزاع كان ملتبسا لا يتضح الحق فيه وان النظام لم يشترط توكيل محام بمثل هذه الدعاوي ولمجانيه القضاء، وبعد اطلاع الدايره علي الصكوك الصادره في الدعوي الاصليه تبين ان المطالبه باتعاب المحاماه كان من الطلبات المغفله ولم يتم الفصل فيه، مما يتبين معه صحه تقدم المدعي بهذه الدعوي للمطالبه به، واما دفع المدعي عليه بكون الحق ملتبسا فيرد عليه ثبوت وجود خلل واخطاء انشاييه في تنفيذ الاعمال محل الدعوي الاصليه ، وما دفع به المدعي عليه من مجانيه القضاء وعدم الالزام نظاما بتوكيل محام فيرد عليه ان ما تكبده المدعي لاستخلاص حقه يعد ضررا كافيا للحكم له بالتعويض عنه وفق اجره المثل والعرف والعاده اذا تحققت بقيه اركان التعويض وهي الخطا والعلاقه السبييه، وحيث تبين خطا المدعي عليه بوجود الخلل في التنفيذ، مما يتبين معه اكتمال اركان التعويض والمسؤوليه، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين المدعي ومحاميه المتضمن ان اتعاب المحامي مجموعها ٢٥٠٠٠ الف ريال، وبعد الاطلاع علي ما يثبت دفع المدعي الاتعاب لمحاميه، ولما كان تقدير اتعاب المحاماه في الدعوي يرجع الي اجره المثل حسب العرف والعاده بما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وعليه فلا تحكم الدايره للمدعي بالمبلغ الذي يطلبه في دعواه بل ان الدايره تري ان اجره المثل هي المتعينه حسب مجريات الدعوي الماثله ووفقا لمقتضيات الماده (١٦٤) الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه التي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ١- جسامه الضرر ٢- مقدار المبلغ المحكوم به٣- مماطله المحكوم عليه ٤- العرف ، او العاده المستقره ٥- راي الخبير – عند الاقتضاء )؛ مما تنتهي معه الدايره الي ان تقدر للمدعي تعويضا عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ولما كانت هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره مما يتبين معه ان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض، وتنتهي الدايره الي الحكم بالاتي:

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) سعودي بالهويه رقم (...) ان يدفع حالا للمدعي/(...) سعودي بالهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. والله الموفق.