tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530006519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-10-28 document_type=ruling entity=document_number:93f2092c-4d4d-4832-b47b-5f8396bfe118 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٥٢٦٦٧ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٣٠٦٤٦١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها انبوب متشعب نص بوسه لمده (١٥) يوم وقيمه الاجره مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٠,٧٥٠) مايه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال للمدعي)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٢٧٣١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه باضرار التقاضي مما ادي الي (عدم السداد واضطر لتوكيل محامي)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ه علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين كلا من: شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه (...) وممهور بتوقيع منسوب للطرفين، ٢- صك رقم (٤٤٣٠٦٢٧٣١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٠٦٤٦١) الصادر من الدايره الرابعه المحكمه التجاريه بالدمام، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٦ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مستنداته احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبناء علي ما تضمنته الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه والمتضمنه ما نصه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، حيث سبق الفصل في موضوع اتعاب المحاماه في الحكم السابق ورفضه موضوعا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها لسبق الفصل فيها والله الموفق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470952667 لعام 1444ه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب محاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 28/10/1444ه والقاضي بحكمت الدايره حضوريا بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها لسبق الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الحكم فيه خلط بين حجيه الحكم القضايي الاجرايي السابق وحجيه الامر المقضي فيه وفقا لمنطوق الماده (84) من نظام الاثبات السعودي، حيث انه لم يتم نظر موضوع اتعاب المحاماه موضوعا امام الدايره الرابعه وانما نظر شكلا ورفضته الداير لعدم توفر مستند العقد (عقد الاتعاب) ولهذا السبب فنظره بعد اكتمال الشروط الشكليه لا يشكل حاجزا لاعاده نظره مره اخري، كما انه ارفق لاصحاب الفضيله عقد اتعاب المحاماه المبرم مع شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانويه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 30/12/1444ه، وفيها حضر المستانف، في حين لم يحضر المستانف ضده، واحال المستانف علي اعتراضه المرفق، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 28/10/1444ه فيه نظر ذلك ان الاولي ان تحكم الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، لا عدم قبولها، حيث تضمن الحكم السابق هذا المطلب صراحه، وتم رفضه فيه، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/10/28ه، والمنتهي الي عدم قبول الدعوي، والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.