moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3449 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (....) سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه طلبت فيها وكيله مقدمه الطلب/(...) افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلتها وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه؛ اذ ان موكلته وقعت تحت طايله الديون الكثيره والتي تجاوزت (11.000.000)ريال، والتي تعجز عن سدادها بما تمر به من ظروف اقتصاديه حالت دون سدادها، طالبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لمصلحه موكلتها والداينين جميعا، وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم، حضرتها وكيله مقدمه الطلب المشار اليه بعاليه، وبسؤالها عن طلب موكلتها افادت بانها تطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وسالتها الدايره عن عدد فروع الشركه فذكرت بان لديها (17) فرعا جميعها مغلقه ما عدا اربعه منها هي المذكوره في مستند التدفقات النقديه والتي يستند اليها افتتاح الاجراء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار القرار. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الطلب المقدم، والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته، ولما كانت مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلتها وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه : (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اعاده التنظيم المالي في اي من الحالات الاتيه: 1-اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي منها تعثره، 2-اذا كان متعثرا، 3-اذا كان مفلسا)، كما نصت الماده السابعه والاربعين من النظام نفسه علي ان تقضي المحكمه باي مما ياتي: ا/ افتتاح الاجراء اذا:1 ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، 2 كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره، 3-قدم مقدم الطلب الوثايق والمعلومات المشار اليها في الماده الثالثه والاربعين من النظام. ب/ رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1 اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2 اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب. ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده)، وحيث ان الدايره اثناء نظرها للطلب المقدم تبين لها عدم استيفاء مقدمه الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (99/0220) وتاريخ 8/5/1442ه ، حيث لم تقدم السجلات التجاريه للفروع التابعه لها، كما لم تبين علي وجه التفصيل في قايمه الاصول ملكيتها للمعدات والمركبات، اضافه الي تقدير بند التحسينات بمبلغ (1.139.466) ريال، دون بيان ماهيه هذه التحسينات واليه تقديرها، بالاضافه الي انها لم تفصل في توقعات التدفقات النقديه؛ وغايه ما قدمته جدوله لا يتبين منها صحه المعلومات المثبته بها، حيث جاءت مجمله لم تذكر فيه تفاصيل هذه التدفقات ومنشاها، وهذه التدفقات اشبه بفحص دوري يكشف للدايره عن صحه الوضع المالي لمقدمه الطلب، وكفاءتها وقدرتها علي توفير تدفق نقدي يساعدها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الداينين، مما يتبين معه اختلال شروط افتتاح الاجراء، وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ولمقدمه الطلب الحق في التقدم بطلب اخر متي ما استوفت المتطلبات النظاميه؛ لذلك حكمت الدايره: (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم من: شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.