tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430305840 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0aebba2e-53ac-409c-9360-d29cb3bf3596 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 449045943 لعام 1443ه 

المدعي:
ابراهيم ابن محمد ابن محرق الزيلعي 
المدعي عليه:
ناصر قبسون علي الزهراني
الوقايع:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (165,000) مايه وخمسه وستون الف ريال مع اتعاب المحاماه، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه الشركه، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن الموضوع: ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي من ان المدعي عليه هو مدير شركه ناصر قبسون الزهراني، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (15) والماده (152) المتجسد بان يضع مدير الشركه ذات المسيوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده"، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق ان يكون مديرو الشركه مسؤولا شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه، كما ثبت لدي الدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه اولا من خلال الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض من المدعي ضد شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه، برقم (437412485)، وتاريخ 1443/05/16ه لصالح المدعي بالزام شركه ناصر قبسون الزهراني بان تدفع له راس ماله لقاء شراكته معه مبلغا وقدره (150.000) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (15000) ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتضمين والزام المدعي عليه ناصر قبسون علي الزهراني سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا لشركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...)بان يدفع للمدعي ابراهيم ابن محمد ابن محرق الزيلعي سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مايه وخمسون الف ريال 150000بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره خمسه عشر الفا 15000 لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449045943 لعام 1443ه
 
المدعي:
ابراهيم ابن محمد ابن محرق الزيلعي 
المدعي عليه:
ناصر قبسون علي الزهراني
الوقايع:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (165,000) مايه وخمسه وستون الف ريال مع اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 29/02/1444ه والذي قضي حكمت الدايره بتضمين والزام المدعي عليه ناصر قبسون علي الزهراني سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا لشركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي ابراهيم بن محمد ابن محرق الزيلعي سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مايه وخمسون الف ريال 150000بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره خمسه عشر الفا 15000 لما هو موضح في الاسباب، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 22/04/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزه الطعن في الحكم لاسباب حاصلها (مخالفه الحكم لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه لسبق فصل المحكمه في الدعوي المقامه ضد شركه ناصر التجاريه بالزامه بالمبلغ المستقر في ذمتها، وان الحكم ادخل شركه ناصر في الدعوي ولم يستوف نص الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه. وانه علي فرض صحه الحكم فما هو مقدار مبلغ التضامن الذي الزم به الحكم المدير والشركه بدفعه؟ وان الماده (20/2) من نظام الافلاس اوضحت ذلك بجعل المدير مسؤول بالتضامن مع الشركه بدفع ما ينقص. اضافه الي مخالفه الحكم القاعده الفقهيه من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، وان الحكم بتعويض المستانف ضده بالتضامن سابق لاوانه ومخالف لنص الماده (21) والماده (151/2) من نظام الشركات، فضلا عن صدور احكام قضاييه اخري من هذه المحكمه قضت بالمخالفه لما انتهي اليه هذا الحكم، وطلب نقض الحكم والزام المدعي باتعاب المحاماه). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب قايلا: بانه يتمسك بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، كما تزيد دايره الاستيناف الي مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده 153 من نظام الشركات والتي نصت علي انه: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، حيث يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام. كما يظهر وجود مخالفه لاحكام الفقره الاولي من الماده 181 من نظام الشركات والتي نصت علي انه: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها)؛ وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفات المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، مع ما اشار اليه الحكم الابتدايي واستناده في التضمين علي الفقره رقم (2) من الماده (152) من نظام الشركات، وبما ان المخالفات المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، وبناء عليه
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في 29-02-1444ه، في القضيه رقم 449045943 مع تعديل منطوقه ليكون ب (اثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: ناصر قبسون علي الزهراني، هويه رقم، (...)، مع شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ المحكوم به للمدعي: ابراهيم ابن محمد ابن محرق الزيلعي، سجل مدني رقم (...) الصادر به الصك رقم (437412485) وتاريخ 16-05-1443ه، في القضيه رقم (439017983) وقدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.