tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530625928 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-01-10 date_hijri=1445-06-05 document_type=ruling entity=document_number:9b733754-15f1-4ceb-b277-18215c4b0046 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٨٧٥٨٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١٤١١٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(موكلي يطالب المدعي عليه بمبالغ زايد عن ما تم تنفيذه في الواقع في مشروع فندقي ب(...) وبعد مما طله لمده سنتين توجه موكلي للقضاء وقد صدر الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي وقدره ٦٤٩٩٤.٧٥ ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا:الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٥٥٣٠٣.٥٠ ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ اتعاب الخبيره وقدره: ٩٦٩١.٢٥ ريال) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩ه, ،
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي وفي جلسه ٥/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم ( ... ) وكاله رقم (...)، وقد افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه لشخصه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي واقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه والله الموفق. وفي جلسه ٢٠/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وحيث قدم وكيل المدعي طلب الكتروني ١٩/٦/١٤٤٥ مفادها فضيله رييس الدايره.. نشير لفضيلتكم الي اننا احلنا في الحلسه الماضيه الي صحيفه الدعوي ولم يطلب منا زياده بينه كما هو موجود في الضبط.. لذا رغبنا باضافه حواله بالاتعاب بعد تصديق الحكم محل الاتعاب في تاريخ١٥.١٠.٢٠٢٣ وهي حواله بنكيه ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اجاب باكتفايه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره ١٥٠٠٠ ريال التعويض عن اتعاب محاماه حيث سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١٤١١٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه والمنظوره لدي (الرابعه) بشان المطالبه ب(موكلي يطالب المدعي عليه بمبالغ زايد عن ما تم تنفيذه في الواقع في مشروع فندقي ب(...) وبعد مما طله لمده سنتين توجه موكلي للقضاء وقد صدر الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجمالي وقدره ٦٤٩٩٤.٧٥ ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا:الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره ٥٥٣٠٣.٥٠ ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ اتعاب الخبيره وقدره: ٩٦٩١.٢٥ ريال) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩ه, ،ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وحيث قدم وكيل المدعي الحكم السابق للقضيه رقم ٤٣٩١٤١١٤٤ وحكم محكمه الاستيناف اليت ايدت الحكم الموضوعي بالمبلغ والغت حكم الدايره الابتداييه في رفض اتعاب المحاماه وحكمت مجددا بعدم قبول الطلب وقدم حواله بنكيه بمبلغ قدره ١٥٠٠٠ ، ولكون ان دعوي الاتعاب من قبيل دعاوي التعويض التي يجب ان تتحقق اركان التعويض من الخطا والضرر والعلاقه السبيبه وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت ضرر موكله من تكبده لاتعاب المحاماه فلم يقدم عقدا للاتعاب واما الحواله فليس عليها بيانات ان المحول هو المدعي اذ البيانات الموجوده فقط هو اسم المحامي ولا يوجد ان سبب الحواله لاجل اتعاب قضيه بل مذكور حواله شخصيه فلم يثبت للدايره تكبد المدعي لاتعاب المحاماه فلم يثبت تحقق الضرر فترفضها الدايره
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه .