moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١١٠٥٨ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي(.....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه التجاريه بجده وكيل المدعيه المذكوره اعلاه بلايحه دعواه ذكر فيها وفي مرافعته انه وبتاريخ: ٢/١٠/٢٠٠٥م ابرمت موكلته مع المدعي عليها اتفاقيه تضمنت تعيين المدعي عليها كموزع وحيد لمنتجات موكلته، ثم ابرمت اتفاقيه اخري بين موكلته ومجموعه من الشركات التابعه لها مع المدعي عليها؛ وتم تعيين المدعي عليها كموزع وحيد لمنتجات تلك الشركات، وبتاريخ ٢٢/٧/٢٠٠٨م اخبرت موكلته المدعي عليها بعدم رغبتها في تجديد الاتفاقيه الموقعه معها؛ ونتج عن تلك الاتفاقيه مديونيه مستحقه لموكلته بلغت قيمتها (٤.٢٧٧.٠٠٠) (...)؛ حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٨م، وذلك عن قيمه بضاعه وردتها موكلته ولم تقم المدعي عليها بسدادها، وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤.١٩٧.٠٠٠) (...) بعد خصم مبلغ الغرامات بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه. كما اجاب بعد افهامه بالاجابه علي موضوع الدعوي بان كشف الحساب المقدم من المدعيه غير مصادق عليه من موكلته، واضاف بان موكلته وكيل وموزع حصري للمدعيه، وقامت المدعيه بانهاء عقد الوكاله التجاريه وعليه يطلب طلب عارض بالزامها بتعويض موكلته مبلغ وقدره (٣١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي. فعقب وكيل المدعيه انه وبخصوص طلب التعويض؛ فان الاتفاقيه المبرمه نصت علي انه لا يجوز للمدعي عليها الرجوع لموكلته للمطالبه بالتعويض، وان انهاء الاتفاقيات المبرمه مع المدعي عليها تمت علي الوجه الصحيح، حيث اعطت الاتفاقيه لموكلته الحق في انهاءها وذلك بموجب خطاب مسجل يوجه للطرف الاخر قبل انتهاء الاتفاقيه بثلاث اشهر، وهذا ما قامت به موكلته مما يجعل انهاء الاتفاقيه امر مشروع، واضاف بانه وبخصوص موضوع الدعوي فان موكلته ارسلت خطاب انذار للمدعي عليها طالبتها فيه بالسداد ثم ردت المدعي عليها بخطاب اقرت فيه بوجود مستحقات تبلغ قيمتها (٣.٨٨١.٠٠٠) (...). فعقب وكيل المدعي عليها بان الخطاب الصادر من موكلته للمدعيه مبلغه مختلف عن المبلغ المذكور في دعواها، وذكر بانه يحق لموكلته المطالبه بالتعويض لقيام الموكل بعزلها، حيث لا يصح ان ينتهي العقد باراده منفرده. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم دعوي مستقله بطلبه العارض والمتضمن تعويضه عن فسخ المدعيه اتفاقيه وكاله وتوزيع حصري لمنتجاتها، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي ان القضيه بحاجه لندب خبير محاسبي، فاتفق الطرفان علي ندب مكتب المحاسب القانوني (...)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ:١٧/٠٧/١٤٣٩ه اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المتفق عليه علي ان تكون مهمته فحص اوراق ومستندات الطرفين وما قد يستلزمه الامر وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وعلي ان تتولي المدعيه سداد اتعابه ابتداء ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي، ثم تقدم الخبير بتقريره المبديي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغ (٣.٨٨١.٠٠٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه وواحد وثمانون الف (...)، تسلم طرفي الدعوي نسخه منه وافاد وكيل المدعيه بقبول النتيجه التي خلص اليها تقرير الخبير المحاسبي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت دفوعه بعدم اختصاص القضاء السعودي بنظر النزاع وفق البند ٢٣ من الوكاله، كما ذكر في اعتراضه علي ما جاء في تقرير الخبير المحاسبي ان الخبير لم يذكر رايه الفني في انه لا يمكن البيع خارج حدود اعتماد البنكي وان هذا شرط التعامل بين الطرفين كما لم يبين اطلاعه علي الدفاتر المحاسبيه للمدعيه من عدم ذلك لكونه ذكر ان المدعيه قدمت له بيانات من واقع دفاترها المحاسبيه، كما ذكر الخبير انه وجد ان الدفاتر قد تضمنت مبلغ (٤.١٩٧.٠٨٨(...) وبعد فحصها تبين ان المستحق اقل من ذلك وبالتالي فان الدفاتر تعتبر غير منتظمه ولا يحتج بها. كما ان كشف الحساب الذي ذكره الخبير ليس كشف حساب وليس معتمد من قبل المدعي عليها، كما ان الخبير لم يزود المدعي عليها باي فاتوره تم اعتمادها حتي يتسني لها التاكد منها، كما تضمنت طلب ندب خبير اخر في الدعوي. فعقب وكيل المدعيه بان طرفا الدعوي قد تنازلا عن اختصاص المحاكم (...) حيث ان موكلته رفعت الدعوي وقبلت بولايه المملكه للفصل فيها فيما تقدمت المدعي عليها بردها علي الدعوي بطلب عارض ودعوي فرعيه ضد موكلته في جلسه ١/٢/١٤٣٨ه وبالتالي تنازلت المدعي عليها عن المحاكم (...) لنظر النزاع بالرد علي الدعوي المقامه امام الدايره وطلب الزام المدعي عليها بطلباته السابقه. ثم تقدم الخبير بمذكره تضمنت ان التقرير تم اعداده بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه، كما تم بيان الراي الفني بشان النزاع، واما بالنسبه لملاحظه المدعي عليها بشان لا يمكن ان تكون هناك بضاعه مورده خارج حدود الاعتماد البنكي فانه تم توضيح ذلك في التقرير حيث نص البند ١/٧ من الاتفاقيه نص علي ان كل فاتوره مشتريات مستحق السداد بعد ١٠٠ يوم من تاريخ تسليم الفاتوره من خلال خطاب ايتمان مؤكد وغير قابل للرجوع فيه ولم يتم موافاتنا من قبل المدعي عليها بما يفيد السداد سواء عن طريق خطابات الايتمان او باي وسيله سداد، واما عن ملاحظه المدعي عليها بشان الفواتير وكشف الحساب فقد تم استلام كشف حساب من المدعيه وتم طلب كشف حساب من المدعي عليها للمقارنه ومعرفه الفروق الا ان المدعي عليها لم تقدم المستندات المطلوبه وافاد وكيل المدعي عليها بموجب محضر اجتماع انه لا يوجد اي ديون عليها وان الحسابات منذ فتره كبيره وقد توقف نشاطها وبالتالي لا يوجد لديه اي حسابات توضح تلك الفواتير ولم بقدم ما يفيد السداد، وتم تزويد وكيل المدعي عليها (...)بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٠ه عن طريق الايميل وتم مراجعه كشف الحساب المقدم من قبل المدعي عليها والفواتير المقدمه وتم استبعاد المبالغ الموجود بكشف الحساب ولا يوجد لها فاتوره، كما ذكر ان الملاحظات المقدمه لم تغير نتيجه التقرير، وفي جلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت المدعيه تبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لها مبلغا قدره (٤.٠٢٢.٧٤٣) (...) قيمه بضايع تم توريدها للمدعي عليها خلال الفتره التي كانت المدعي عليها موزع وحيد لمنتجات المدعيه، بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ: ٢/١٠/٢٠٠٥م؛ فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه, ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم اختصاص القضاء السعودي بنظر النزاع وفق البند ٢٣ من الوكاله، حيث نصت الماده الثامنه والعشرون (...بانه تختص المحاكم في المملكه بنظر الدعوي اذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن داخله في اختصاصها) ولما كان المدعي عليه لم يطلب الحكم بعدم اختصاص القضاء في المملكه الا بعد عده جلسات من المرافعه تقدم خلالها بعده مذكرات تضمنت دفوعه وطلباته دون تمسكه بعدم الاختصاص كما هو موضح في محاضر الضبط مما تنتهي معه الدايره الي اسقاط طلب المدعي عليها بعدم اختصاص القضاء السعودي بنظر الدعوي. ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤.٠٢٢.٧٤٣) (...) اربعه ملايين واثنان وعشرون الف وسبعميه وثلاثه واربعون (...) وفق تفصيل الدعوي، ولما كان الثابت هو قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين واقرارهما بصحتها، وحيث رات الدايره انه لا يمكن الفصل في الدعوي من خلال الاوراق المقدمه من قبل طرفي الدعوي فقط. مما يستلزم معه تعيين خبير محاسبي لبيان حقيقه المطالبه خصوصا ان المدعي عليها تنكر مبلغ المطالبه، وباحاله طرفي النزاع الي الخبره المحاسبيه ورد تقريرها النهايي والمتضمن احقيه المدعيه لمبلغ (٣.٨٨١.٠٠٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه وواحد وثمانون الف (...)، لما هو مذكور في اسبابه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما اعتمده من بينات ادت الي ما انتهي اليه، وكذا اطلاع الدايره علي اعتراضات المدعي، وبما للدايره من سلطه تقديريه وولايه عامه، وبعد فحصها لاوراق القضيه وللتقارير المقدمه فيها ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي، ولا ينال من هذه النتيجه ما ذكره وكيل المدعي عليها في ملاحظاته علي تقرير الخبير من ان الخبير لم يذكر رايه الفني في انه لا يمكن البيع خارج حدود اعتماد البنكي وان هذا شرط التعامل بين الطرفين كما لم يبين اطلاعه علي الدفاتر المحاسبيه للمدعيه من عدم ذلك لكونه ذكر ان المدعيه قدمت له بيانات من واقع دفاترها المحاسبيه، كما ذكر الخبير انه وجد ان الدفاتر قد تضمنت مبلغ (٤.١٩٧.٠٨٨(...) وبعد فحصها تبين ان المستحق اقل من ذلك وبالتالي فان الدفاتر تعتبر غير منتظمه ولا يحتج بها. كما ان كشف الحساب الذي ذكره الخبير ليس كشف حساب وليس معتمد من قبل المدعي عليها، كما ان الخبير لم يزود المدعي عليها باي فاتوره تم اعتمادها حتي يتسني لها التاكد منها، حيث لم تقدم المدعي عليها اي مستندات تثبت سدادها للمدعي كما لم تقدم المدعي عليها المستندات المطلوبه من الخبير مما تعتبر الدايره هذا الصنيع مماطله من المدعي عليها، اذا لا يمكن ان شركه وبهذا الحجم من التعامل لا تحتفظ بمستنداتها كما ولم تقدم المستندات التي من الضروري ان تكون لاي حساب فضلا عن تعاملات كبيره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣.٨٨١.٠٠٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه وواحد وثمانون الف (...). عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢١٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي ي(....) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها ان تؤدي لها مبلغا قدره (٤.٠٢٢.٧٤٣) (...) قيمه بضايع تم توريدها للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٦/٠٥/١٤٤١ه الذي قضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٨٨١.٠٠٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه وواحد وثمانون الف (...)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه ١٥/٠٥/١٤٤٢ه اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في اعتراضه، وحيث لم يظهر ابلاغ المدعيه بجلسه اليوم واستعد وكيل المدعي عليها بمحاولات التواصل مع المدعيه وتزويدها بلايحته الاعتراضيه للجواب عليها، وبجلسه ١٤/٠٦/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعيه ان ما ورد في اللايحه الاعتراضيه غير صحيح وان المدعي عليها وافقت علي اختصاص المحاكم السعوديه بتقديم المذكرات والجواب عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بالتمسك بما ورد في اللايحه الاعتراضيه فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ولا ينال من ذلك الدفع والتاكيد علي عدم اختصاص محاكم المملكه حيث ان المدعي عليها اجابت علي الدعوي وناقشت الموضوع اثناء نظر الدعوي امام الدايره الابتداييه، مما يجعل حق الدفع بهذا الشرط من قبل المدعي عليها غير معتبر سيما وانها شركه سعوديه ( مسجله في المملكه العربيه السعوديه )، كما ان المطالبه تتعلق بقيمه بضاعه لا بالتعويض كما في الدعاوي السابقه المقامه في مواجهه المدعيه والتي دفع فيها بعدم الاختصاص ابتداء الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي ما يرد في المنطوق. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (١١٠٥٨) لعام (١٤٣٧ ه) القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع ل (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره ٣.٨٨١.٠٠٠ (...) ثلاثه ملايين وثمانميه وواحد وثمانون الف (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (....) عضو (....) رييس الدايره (....)