tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530456960 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f14cd937-c7a5-44c4-88d5-863dd473dc39 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٨٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للذهب والمجوهرات
الوقايع:
تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي، والمدعي عليه المدونه بياناتهما اعلاه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال لما ورد بلايحته، ونصها انه في يوم الاثنين الموافق ١٤/٣/١٤٤٤ تم ابرام عقد بين موكلي وبين المدعي عليه، علي ان يقوم موكلي بتنفيذ الاعمال الخاصه بديكور المحل الخاص بالمدعي عليه مع الميزان في مدينه (...) بمساحه (٩٠)م لكل دور بالمواصفات المذكوره في العقد (مرفق)، وذلك خلال مده (٦٠) يوم من تاريخ توقيع العقد بمبلغ وقدره (٢٥٥,٠٠٠) ميتان وخمسه وخمسون الف ريال سعودي تسدد علي دفعات، علي ان يتم تسليم المحل بكامل اعماله بتاريخ ١٤/٥/١٤٤ وقد تم سداد مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال سعودي فقط علي دفعات، وتبقي في ذمه المدعي عليه منها (٦٠٫٠٠٠) ستون الف ريال سعودي، وتوقفت اعمال التاسيس بضع ايام بسبب تاخير المدعي عليه في اختيار بعض الاشكال والالوان الخاصه بالديكور وقام بالسفر اثناء مده الاختيار، وطلب نقل مكيفات لا علاقه لنا بها وايضا طلب اختيار السيراميك بنفسه وتاخر في اختياره ما يقارب (٥ ايام) وعدم تجاوبه اثناء طلب اختياره للمذكور اعلاه ومماطلته تسبب بالتاخير في تسليم الاعمال علي الموعد المحدد، وايضا قام المدعي عليه بطلب تعديلات اضافيه لم تكن ضمن الاتفاق بمبلغ وقدره (٣٠٫٨٢٠) ثلاثون الف و ثمانمايه وعشرون ريال سعودي، وقد تم سداد مبلغ (١٠٫٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي منها، وتبقي في ذمه المدعي عليه (٢٠٫٨٢٠) عشرون الف وثمانمايه وعشرون ريال سعودي، اي ان اجمالي المبلغ المطلوب في ذمه المدعي عليه هو (٨٠٫٨٢٠) ثمانون الف وثمانمايه و عشرون ريال سعودي، وطالب موكلي المدعي عليه بالسداد لاكثر من مره وسلم للمدعي عليه مطالبه ماليه يدويا واستلمها المدعي عليه، وارسل ايضا مطالبه ماليه اخري في يوم الاثنين الموافق ٩/١١/١٤٤٤ الا ان المدعي عليه لم يتجاوب مع موكلي. ولجميع ما سبق، اطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته وقدره (٨٠٫٨٢٠) ثمانون الف وثمانمايه وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي العقد والاخطار، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد، ولذلك رفعت الجلسه. عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه الصادره عن (الوكالات الالكترونيه). كما حضر المدعي عليه الاصيل المشار الي اعلاه. تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها نصها: وردا علي الدعوي المقدمه من المدعي مؤسسه (...) افيد فضيلتكم بالاتي: اولا: حسب العقد المبرم بين مؤسستنا وبين المدعي لم بنجز المدعي اربع بنود مسجله بالعقد وهي كالاتي: البند الرابع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو صيانه ابواب الحديد (شتر) عدد ٣ ابوب حيث تم صيانتها عن طريق موسسه اخري. البند التاسع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو توريد وتركيب كهرباء كامل المحل مع الميزان حيث لم يتم انجازه وتم التعاقد مع مؤسسه ثانيه لاكماله البند العاشر من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهوتركيب الجبس في كامل المحل وحتي تاريخنا هذا لم يتم تنفيذه.و في البند السادس عشر من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهوتركيب جهاز الانذار لم يتم تنفيذه وتم شرايه والتعاقد مع مؤسسه ثانيه لتركيبه. هكذا وردت كما تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه نصها: ردا علي ما ارفقه المدعي عليه ابين لفضيلتكم التالي: اولا: ما ذكره المدعي عليه فيما يخص الابواب (شتر) فانه قد تمت صيانتها من قبل عامل موكلي ولا يقبل العقل والمنطق عدم صيانه موكلي للابواب والا فكيف تم اغلاق المحل عند استلامه وهو محل ذهب؟ علما ان محلات الذهب ملزمه بحراسات امنيه فما بال اغلاق المحل، كما اوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه لم يرضي بمكينه الباب (شتر) التي قدمها له موكلي علما انها كانت تعمل ومن افضل الانواع, والان يدعي انه لم يقم بصيانتها. ثانيا: فيما يتعلق بتوريد وتركيب الكهرباء والجبس فارفق لفضيلتكم تصوير للمحل قبل ان يتم تسليمه للمدعي عليه ويتبين لفضيلتكم وجود الكهرباء في المحل كاملا فالاضاءه علي اعلي ما يكون والمكيفات تعمل والابواب (شتر) تعمل بالكهرباء ايضا وجميعها علي احسن حال وتسلمها المدعي عليه وهي تعمل فمثلما يعلم فضيلتكم ان كل ما ذكرته يعمل بالكهرباء ولا تعمل بغيره ليدفع المدعي عليه بهذا الدفع الركيك بعدم توريد موكلي للكهرباء، ومثبت ايضا لفضيلتكم في المرفق ان الجبس راكب علي كامل المحل. ثالثا: فيما يخص تركيب جهاز الانذار فان المدعي عليه قد طلب من العام ل تركيب الجهاز من محله القديم وعند التركيب رفض المدعي عليه واستعد بتوفير جهاز انذار جديد الا انه لم يقم بتوفيره بسبب اهماله. رابعا: كما انوه فضيلتكم ان المدعي عليه قد اتفق مع موكلي علي انه سيختار بعض اشكال والوان الديكور الا انه قد اهمل هذا وسافر اثناء مده الاختيار ولم يتجاوب مع موكلي بهذا الخصوص وقد ترتب علي ذلك تاخير في موعد التسليم المحدد، وهذا كله من اهمال المدعي عليه كما قام ايضا بطلب نقل مكيفات لا علاقه لموكلي بها الا انه تم التجاوب معه ونقلها وهي خارج اطار عمل موكلي وايضا طلب اعمال اضافيه لم تكن ضمن الاتفاق المسبق بينهما بقصد تاخير موكلي عن التسليم في الموعد المتفق عليه، وكل هذا محسوب عل موكلي، وايضا فموكلي قبل اللجوء لفضيلتكم قام بالتواصل مع المدعي عليه لاكثر من مره مطالبا بسداد المبلغ المتبقي، وايضا قام موكلي بارسال مطالبتان ماليه للمدعي عليه ولم يتجاوب معه.ولجميع ما سبق، اطلب من فضيلتكم ما يلي:الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي في ذمته وقدره (٨٠٫٨٢٠) ثمانون الف وثمانمايه وعشرون ريال سعودي. هكذا وردت وبسؤال وكيل المدعي البينه علي الدعوي اجاب بقوله: ليس لدي موكلي بينه سوي صوره المحل التي تم ارفاقه هكذا اجاب ثم اكتفي الطرفان بما تقدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت بقفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٨٠٫٨٢٠) ثمانون الف وثمانمايه وعشرون ريال. وذلك مقابل المتبقي من قيمه اعمال المقاولات، مقدما في سبيل اثبات دعواه القعد المبرم بين الطرفين وصوره من المحل، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه وانما انحصر دفعه بعدم قيام المدعي بالاعمال محل الدعوي وهي: البند الرابع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو صيانه ابواب الحديد (شتر) عدد ٣ ابوب حيث تم صيانتها عن طريق مؤسسه اخري. البند التاسع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو توريد وتركيب كهرباء كامل المحل مع الميزان و البند العاشر من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو تركيب الجبس في كامل المحل وحتي تاريخنا هذا لم يتم تنفيذه و البند السادس عشر من العقد وهو تركيب جهاز الانذار. وبما ان المدعي وكاله اجمل رده بقيام موكله بصيانه ابواب الشتر واما ما يخص بتوريد وتركيب الكهرباء والجبس فتم ارفاق صوره للمحل يتبن وجود الكهرباء في كامل وكذلك الجبس واما ما يخص تركيب جهاز الانذار فان المدعي عليه رفض تركيبه. وبناء علي ما تقدم وبما ان الاصل في العوارض العدم كما ان الاصل عدم التنفيذ وعلي مدعي التنفيذ اثبات ذلك، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت قيام موكله بتنفيذ العمل، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...). واما ما يتعلق بتركيب بجهاز الانذار وبما ان المدعي وكاله اقر بعدم قيام موكلته بتنفيذه، وبما ان الاصل في ذلك ان الاجره مقابل العمل. وبما ان المدعي وكاله اقر بعدم التنفيذ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها . لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: رفض دعوي المدعي لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.

لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٨٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للذهب والمجوهرات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي: (...)، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥ه، وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، حددت لنظره جلسه ٠٦/٠٥/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي والمتضمن: (لا يخفي علي مقام فضيلتكم ان الاصل في مشروعيه التماس اعاده النظر هو قوله تعالي (وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين)، ففي تفسير ابن كثير عن ابن مسعود قال (كرم قد انبتت عناقيده فافسدته الغنم قال فقضي داوود بالغنم لصاحب الكرم)، علاوه علي ابن عباس رضي الله عنه قوله (قضي داوود بالغنم لاصحاب الحرث فخرج الرعاء منهم الكلاب فقال لهم سليمان كيف قضي بينكم فاخبروه فقال لو وليت عليكم امركم لقضيت بغير ذلك فاخبر بذلك داوود فدعاه فقال كيف نقضي بينهم قال ادفع بالغنم الي صاحب الحرث فيكون له اولادها، و منافعها، و البانها، و يبذر اصحاب الغنم لاهل الحرث مثل حرثهم فاذا بلغ الحرث الذي كان عليه اخذه اصحاب الحرث، و ردوا الغنم الي اصحابها، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد حددت حالات التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه القابله للتنفيذ، اذ يهدف ان تقوم بترتيب سير الدعوي، وضمان الوصول الي العداله القضاييه ، وبالتالي التمكن من وضع الحقوق في الموضع الصحيح، والسليم لها، وبناء علي ذلك نرفع طلبنا هذا بالتماس اعاده النظر في الحكم لما سنوضحه من اسباب لمقامكم. اولا: من حيث استيفاء الجانب الشكلي للالتماس: حيث قررت الماده الاولي بعد المايتين علي ان يقدم طلب الالتماس خلال مده ثلاثون يوما في احد الحالات المنصوص عليها، وحيث انه بعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين لنا انه انه وقع من ممثل المدعي عليها غش من شانه التاثير في الحكم ضمن دفوعه، اضافه لوجود المستندات المؤيده لوفاء المدعي بما عليه من التزامات بالعقد لم يسبق تقديمها في ملف الدعوي عباره عن فواتير تعد قرينه علي التزام المدعي وحيث ان الحكم النهايي صادر بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٥ه يعد تقديم طلبنا الالتماس خلال المده المحدده نظاما فهو مقبول شكلا. ثالثا: اسباب طلبنا التماس اعاده النظر في القضيه والحكم: حددت الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه حالات طلب التماس اعاده النظر كما ورد في (البند ١) ونص حاجتنا منها ما ورد بالفقره (ج)، التي لا يخفي نصها علي علم فضيلكم فاننا نوجز التماسنا في: انه وقع من ممثل المدعي عليها غش من شانه التاثير في الحكم: ان المدعي عليها في الدرجه الاولي من التقاضي دفع بما يلي [ان المدعي لم بنجز اربع بنود مسجله بالعقد وهي كالاتي: البند الرابع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو صيانه ابواب الحديد (شتر) عدد ٣ ابوب حيث تم صيانتها عن طريق مؤسسه اخري، البند التاسع من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو توريد وتركيب كهرباء كامل المحل مع الميزان حيث لم يتم انجازه البند العاشر من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو تركيب الجبس في كامل المحل وحتي تاريخنا هذا لم يتم تنفيذه، وفي البند السادس عشر من العقد المذكور والمرفق من قبل المدعي وهو تركيب جهاز الانذار لم يتم تنفيذه وتم شرايه والتعاقد مع مؤسسه ثانيه لتركيبه] وبتفحص كامل ملف القضيه لم نجد اي بينه علي دفع المدعي عليها وذلك بخلاف الاصل والقاعده الشرعيه (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) وحيث ان المدعي عليها تنكر الوفاء ببنود العقد ولم تقدم ما يثبت ذلك وان الاصل هو قيام المدعي بما تم الالتزام به ببنود العقد فان جانب دفوع المدعي عليها ما هو الا دفع واهي لا يعضده بينه وان الوجه الشرعي في حق المدعيان واجب التطبيق لاستظهار الحقيقه انفاذا واقتداء بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وحيث ان موكلي قدم البينه وهي العقد المبرم بين الطرفين المقره بصحته المدعي عليها حيث دفع بعدم تنفيذ بعض بنوده ولم يقدم ما يثبت ذلك مما لا يعد معه اسقاط حقوق المدعي وبينته حيث ان الاساس هو الوفاء بالعقود وفق القاعده الشرعيه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فالاصل الوفاء بالعقود ونقدم ما يعضد ذلك من مصروفات بموجب فواتير شراء لتنفيذ عقد المدعي عليها تكبدها المدعي واغلبها كانت علي الحساب وبعضها دفعات لم يتسني له استلامها من البايعين الا بعد سداد كامل قيمتها متاملا في وفاء المدعي عليها سداد قيمه العقد والتكسب منه الا ان المدعي عليها سلكت مسلك مخالف في الدفع بعدم وفاء المدعي بما نص عليه العقد دون سند وحكم لصالحه بخلاف اي من القواعد الشرعيه المشار لها اعلاه. الطلبات ١-قبول التماس اعاده النظر من الناحيه الشكليه والموضوعيه لاعاده النظر في طلب الملتمس الاصلي وفق القواعد الشرعيه والنظاميه التي لا تخرج عنها. ٢-العدول عن تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغ قدره (٨٠٨٢٠) ثمانون الف وثمانمايه وعشرون ريال وفق الاصول الشرعيه والنظاميه بما يضمن العداله الناجزه وحفظ الحقوق.)، وعقب المدعي عليه اصاله بان ما يذكره الملتمس تكرار لما سبق، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان طلب المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده ٨٦ من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده ٢٠٠ التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي شكلا، وبالله التوفيق.