tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية لعام 1444هـ

rega_gov_sa · regulation · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1443-11-30 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:130 entity=document_number:م/130 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity_confidence=0.0
الماده الاولي 1- يكون للالفاظ والمصطلحات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الوساطه العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30/11/1443ه، ولايحته التنفيذيه ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. 2- يقصد بالالفاظ والمصطلحات التاليه -اينما وردت- في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المزاد العقاري: المزايده العلنيه علي عقار من اجل بيعه او بيع منفعته او تاجيره؛ للوصول بثمنه الي اعلي قدر ويشمل ذلك المزادات الالكترونيه. المالك: شخص طبيعي او اعتباري مالك للاصل او المنفعه او من يمثلهما نظاما، المتعاقد مع الوسيط العقاري لاقامه المزاد العقاري. المقيم المعتمد: الشخص المرخص له بمزاوله مهنه التقييم العقاري وفق نظام المقيمين المعتمدين. المرخص له: شخص اعتباري مرخص له بممارسه خدمه المزادات العقاريه. مدير المزاد العقاري: شخص طبيعي مؤهل وتابع للمنشاه المرخصه مخول بالقيام باداره كافه اعمال المزاد العقاري لصالح المرخص له. احكام الترخيص الماده الثانيه يشترط للترخيص لممارسه خدمه المزادات العقاريه - اضافه للاشتراطات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام الوساطه العقاريه - للمنشات التي تقدمها من خلال الوسايل الالكترونيه الاتي: 1- ربط منصه المزاد العقاري الالكتروني الخاصه بالمرخص له، بالمنصه الالكترونيه للهييه. 2-التعهد بضمان سلامه العمليات التي تتم في منصه المرخص له، وايقاف او اعاده المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها اخطاء تقنيه او مخالفات، بما يضمن حمايه تنافسيه العرض والطلب. 3-التعهد بنشر كافه بيانات المزادات العقاريه المقامه علي منصه المرخص له في المنصه الالكترونيه للهييه. 4-الحصول علي كافه التراخيص النظاميه اللازمه لممارسه النشاط، من الجهات ذات العلاقه. 5-ربط منصه المرخص له مع منصه النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيله الالكترونيه عن طريقه. التزامات المرخص له الماده الثالثه يجب علي المرخص له بممارسه المزادات العقاريه، الالتزام بما ياتي: 1-التحلي بالنزاهه والاخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التاثير علي المنافسه العادله باي شكل. 2-بذل العنايه المهنيه بحرص واخلاص لتحقيق افضل الاسعار. 3-حفظ جميع نشرات المزادات العقاريه وسجلاتها، وتسجيل وقايع المزادات المرييه، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمده (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري. 4-اقامه المزاد العقاري خلال مده سريان عقد الوساطه. 5-الحصول علي الموافقات اللازمه من الجهات ذات الاختصاص في اقامه المزاد العقاري. 6- ممارسه الخدمه من قبل الافراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدي الهييه. 7- الالتزام بما تقضي به الانظمه والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسه المزادات العقاريه. 8- الاعلان عن نشره المزاد العقاري قبل (خمسه) ايام -بحد ادني- من تاريخ اقامته. الماده الرابعه علي المرخص له تضمين عقد الوساطه لتقديم خدمه المزادات العقاريه - اضافه للاحكام الوارده لعقد الوساطه المنصوص عليها في النظام واللايحه التنفيذيه - المعلومات التاليه: 1- طريقه اقامه المزاد العقاري. 2- تاريخ اقامه المزاد العقاري ومدته –ان وجد-. 3- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري. 4- الحد الادني لقيمه الترسيه المقبوله للتصرف في العقار بعد المزايده. 5- الحد الادني لقيمه بدء المزاد العقاري. 6- مبلغ الدخول في المزايده - ان وجد –، علي الا يتجاوز المبلغ نسبه (5%) من القيمه التقديريه للعقار بناء علي تقييم من مقيم معتمد.، وتحديد نوع المبلغ (عربون – مقدم ثمن – تامين مسترد). 7- المده الزمنيه المحدده للترسيه علي السعر الاعلي بعد المزايده وامكانيه تمديدها لمده مماثله مره واحده. 8- اليات ومدد تسلم وتسليم الثمن بعد الترسيه. 9- الاحكام المتعلقه بالتصرف في العقار كحق الشفعه، وخيار المجلس، وخيار الشرط، وبيع العربون، وغير ذلك. المنصه الالكترونيه الماده الخامسه تنشا في المنصه الالكترونيه بالهييه سجل المزادات العقاريه، يقيد فيها الاتي: ا- سجل بيانات المرخص لهم. ب-بيانات كافه المزادات العقاريه المنظمه من المرخص لهم، سواء كانت الكترونيه او غير الكترونيه. ج-نشر كافه المؤشرات الاحصاييه للمزادات بشكل دوري. طلب اقامه المزاد العقاري الماده السادسه يتقدم المرخص له للهييه بطلب اقامه المزاد العقاري في المنصه الالكترونيه للهييه، وتعبيه النموذج المعتمد -قبل اقامته- بخمسه عشر يوما -بحد ادني-، مرفقا به البيانات والمتطلبات التاليه: 1- تحديد مكان وطريقه اقامه المزاد العقاري. 2- تاريخ اقامه المزاد العقاري ومدته. 3- تحديد مدير المزاد العقاري التابع له. 4- نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري. 5- اليات حفظ اموال المتنافسين في المزاد العقاري. 6- اليات المزايده والترسيه الوارده في الفقرات (5-9) من الماده الرابعه من اللايحه. 7- تسجيل بيانات العقار محل المزاد العقاري، بما يشمل الاتي: ا- بيانات مالك العقار او مالك المنفعه. ب- البيانات المساحيه والموقع، ومواصفات العقار، وحالته. ج- تحديد ملكيه العقار علي الاصل او المنفعه، والاشتراك او الشيوع او نحو ذلك. د- الافصاح عن الحقوق العينيه المرتبطه بالعقار. ه- النزاعات القايمه بشان العقار -ان وجدت-. و- الرهن او القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -ان وجد-. ز- الحقوق والالتزامات علي العقار غير الموثقه في وثيقه العقار -ان وجدت-. ح- الخدمات المتعلقه بالعقار -ان وجدت-. ط- المعلومات التي قد تؤثر في قيمه العقار –ان وجدت-. الماده السابعه 1- تدرس الهييه طلب اقامه المزاد العقاري خلال مده لا تتجاوز (خمسه) ايام عمل من اكتمال الطلب، وللهييه عند الحاجه لاي بيانات او مستندات اضافيه تري ضرورتها، اشعار مقدم الطلب وعليه استكمال ما يلزم خلال مده لا تتجاوز (خمسه) ايام عمل من تاريخ ابلاغه بذلك، والا عد الطلب مرفوضا. 2- تصدر الهييه الموافقه علي اقامه المزاد العقاري، او ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وافاده مقدم الطلب بذلك. احكام اقامه المزاد العقاري الماده الثامنه يجب ان يدرج المرخص له (نشره المزاد العقاري) علي المنصه الالكترونيه قبل نشرها للعموم، متضمنه: 1- تحديد مكان وطريقه ووقت اقامه المزاد العقاري. 2-بيانات العقار المساحيه والموقع، ومواصفات العقار، وحالته. 3- تحديد نوع التصرف بالعقار محل المزاد العقاري. 4-الافصاح عن الحقوق العينيه المرتبطه بالعقار. 5- النزاعات القايمه بشان العقار -ان وجدت-. 6-الرهن او القيد المؤثر في الانتفاع من العقار -ان وجد-. 7- الحقوق والالتزامات علي العقار غير الموثقه في وثيقه العقار -ان وجدت-. 8- الخدمات المتعلقه بالعقار -ان وجدت-. 9-المعلومات التي قد تؤثر في قيمه العقار –ان وجدت-. 10- رابط النقل المريي المباشر للمزادات –ان وجد-. 11- البيانات الوارده في الفقره رقم (6) من الماده (السادسه) من هذه اللايحه. الماده التاسعه 1- يتولي مدير المزاد العقاري اداره المزايده السعريه بين المتنافسين، ويبدا المزاد العقاري وفقا لقيمه بدء المزاد العقاري المحدده في عقد الوساطه، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيمه حال اقرار المالك - او من يمثله نظاما –كتابه علي ذلك. 2- اذا قدم احد المتنافسين اعلي عطاء ولم يقم احد بالمزايده عليه، -وفق المده الزمنيه المحدده في عقد الوساطه-، فيجوز لمدير المزاد العقاري تمديدها لمده مماثله مره واحده. 3- اذا لم يصل المزاد العقاري للقيمه المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطه، فيتم التعامل معها باحد الاحوال التاليه: ا- اقرار المالك - او من يمثله نظاما - كتابه علي قبول الترسيه والتصرف في العقار بالسعر الذي وصلت له المزايده. ب- انهاء المزايده في حال عدم الاقرار من المالك - او من يمثله نظاما -، وتحرير محضر بذلك. 4- يتم ترسيه المزاد العقاري علي المتنافس الذي قدم اعلي عطاء ولم يقم احد بالمزايده عليه، وانتهاء المده المحدده للمزايده، وفق الحالات التاليه: ا- بلوغ المزايده او تجاوزها للقيمه المحدده لقبول الترسيه والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطه. ب- عدم بلوغ المزايده للقيمه المحدده لقبول الترسيه والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطه، واقرار المالك -او من يمثله نظاما- كتابه علي قبول الترسيه والتصرف في العقار، وفقا للفقره (3/ا) من هذه الماده. 5- تستكمل اجراءات التصرف في العقار، وحجز مبلغ العربون وفقا للمده المحدده لتسلم وتسليم الثمن في عقد الوساطه. الماده العاشره 1- يجب علي المرخص له اقفال المزاد العقاري في المنصه الالكترونيه بعد الانتهاء من اقامته خلال مده لا تزيد علي (خمسه) ايام عمل. 2- يعيد المرخص له جميع المبالغ الماليه للمتنافسين المستلمه من قبله في المزاد العقاري - عدا من رسا عليه المزاد العقاري - خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ الانتهاء من اقامته. احكام ختاميه الماده الحاديه عشره تسري احكام هذه اللايحه علي كافه المزادات العقاريه في المملكه، ومنها المزادات العقاريه القضاييه وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها. الماده الثانيه عشره تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.