moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٤٢٥١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) العربيه السعوديه- شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها بضاعه عباره عن مواد غذاييه عدد (٢٣٣) مواد غذاييه ولحم بقري، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٤/٠١/٠١م، بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٣٦٤) مايه الف وثلاث ميه واربعه وستون ريال، سدد منه مبلغ قدره (٩٣,٣٠٢) ثلاثه وتسعون الفا وثلاث ميه واثنان ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٧,٠٦٢) سبعه الاف واثنان وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٧,٠٦٢) سبعه الاف واثنان وستون ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٦) سبع ميه وسته ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهورا بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه للفتره من ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتي ٢٠٢٤/٠٤/١٥م، ٣- مجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعيه للفتره من ٢٠٢٣/٠٥/٣١م حتي ٢٠٢٤/٠٣/١٣م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٤- محرر عادي عباره عن مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مصادقه المدعي عليها علي المبلغ محل المطالبه ممهورا بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٥ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي صادق عليها وطلب الصلح علي سداد المبلغ خلال ثلاثه اشهر، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه رفضت الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد مواد غذاييه ولحم بقري بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٠٦٢) سبعه الاف واثنان وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٦) سبع ميه وسته ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بصحه الدعوي، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه مقابل توريد السلعه محل الدعوي، ولما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي وطلب الصلح علي سداد المبلغ خلال ثلاثه اشهر، ولما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا للفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، ولما ان المدعيه وكاله رفضت الصلح، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (الحكم بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، وبما ان طلب اتعاب التقاضي تابع للطلب الاول يثبت بثبوته ويزول بزواله، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/شركه (...) العربيه السعوديه - شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٠٦٢) سبعه الاف واثنان وستون ريال، اضافه لمبلغ وقدره (٧٠٦) سبعمايه وسته ريال اتعابا للتقاضي، وبالله التوفيق.