tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 712

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/51 entity=legal_basis:royal_decree:185111 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1053111 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:208111 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (IFR-2021-712) القرار رقم
| (Z-2020-22179) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده نظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالاعتراض بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل فوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ١٤١/١١/١٨ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥١/١١٠) وتاريخ ١٥٠٤١٠
وënعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣٠
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وtbاريخ ٢٠٢٠/٧/٣.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته
مالك مؤسسه ... للخدمات التجاريه) سجل التجاري رقم ... (تقدم باعتراضه علي
الربط الزكوي لعام ١٤٤٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لاليحده الدعوي علي العيها: اجباب بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المدعي الاعتراض امامها خلال المده
النظاميه، وفقا لاحكام لفقره (1) من الماده (٢٢) من لايحه جابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨/٦/١ (هيصل للعلك الاعتراض
علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون
اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وان
الفقره (٤/١) من الماده (٢٢) من لايحه جابيه الزكاه نست علي انه: (لا يعد الاعتراض
مقبوله من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي
المده المقرره، او كان غير مسبب) ولما ان الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه نست بانه: (يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان
تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه...، وان الماده (٣) من نفس
القواعد نست بانه: (يجب خير الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه
اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال
مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به،، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١١/١١، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر
العدوي، ضرر المدعي اصاله، وضر/ .... (هويه وطنيه ...) بصفته ممثلا للمدعي
عليها/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، وسبال المدعي عن دعواه، اجب بانه
يتمسك بالخده دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه
ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها
الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله
الفحص والاعتراض. وسبال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي.
لذا، قارت الذاره قصل باب المرافعه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٦١١) واللايحه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١١) وتاريخ ١٤٨٧/٦٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١٨٥١١١) وتاريخ ١٤٥١١١ ه وتعديلاتها، واللايحه التنيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٣١١١) وتاريخ ١٤٥١١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من حيث الشكل: لما كان المعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا من الزناعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات داخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١/٠٠٤١١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١/٠٠٤١١ ه، يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ او مقت مدقه (تسعين) يوما قضي مده ال (سعين) يوما دون البت فيه، ابلاغه برض اعتراضه امام الهييه او قضي مده ال (سعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض الحلفه بالرض الفكف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، من قرار الهييه امام لجمه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجمه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١/٥٠/٠٣، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١/١١/٠٤، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.

القرا:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، لعدم تقدم اعتراهه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدقه النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباء الموافق
العام 1447/12/14) (2) لاتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٢٠) لاتيين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبيا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.