moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571124426 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي (...) (...)الجنسيه، حامل الهويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) ادعي علي المدعي عليه ب "اولا: تعاقد موكلي بتاريخ 22/04/1444ه الموافق 16/11/2022م مع المدعي عليه بموجب عقد استثمار علي ان يدفع موكلي مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي ويقوم المدعي عليه بالعمل المتمثل في تعبيه مياه الشرب من خلال مؤسسته (...) لتعبيه المياه سجل تجاري رقم: (...)، وقد بدات الشراكه بتاريخ 22/04/1444ه الموافق 16/11/2022م ومدتها سنه واحده وفق الماده الاولي من العقد وتنتهي بتاريخ 22/04/1445ه الموافق 16/11/2023م وحاله الشراكه منتهيه لرغبه موكلي بسحب راس ماله بموجب نص الماده الاولي من العقد المبرم بين الطرفين (مرفق1 العقد). ثانيا: تم الاتفاق في الماده الثانيه من العقد ان يدفع موكلي راس مال مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي، وقد نشا بسبب هذه الشراكه قيام موكلي بتحويل راس المال بموجب حوالات بنكيه صادره من حسابه في البنك (...) الي حساب المدعي عليه في بنك (...) علي النحو التالي (مرفق2 الحوالات البنكيه): 1- حواله بنكيه بتاريخ 17/11/2022م صادره من حساب موكلي الي حساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (100) مايه ريال سعودي (الصفحه 3). 2- حواله بنكيه بتاريخ 17/11/2022م صادره من حساب موكلي الي حساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي (الصفحه4). 3- حواله بنكيه بتاريخ 17/11/2022م صادره من حساب موكلي الي حساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي (الصفحه5). 4- حواله بنكيه بتاريخ 20/11/2022م صادره من حساب موكلي الي حساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي (الصفحه6). 5- حواله بنكيه بتاريخ 20/11/2022م صادره من حساب موكلي الي حساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي (الصفحه7). 6- حواله بنكيه بتاريخ 21/11/2022م صادره من حساب موكلي الي حساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (19,900) تسعه عشر الفا وتسعمايه ريال سعودي (الصفحه8). ثالثا: اتفق الطرفان في الماده الاولي من العقد علي امكانيه طلب سحب راس المال بعد 6 اشهر من تاريخ توقيع العقد، كما اتفق الطرفان في الماده الثالثه من العقد ان يحصل موكلي علي نسبه 10 بالمايه من صافي الارباح السنويه. رابعا: طلب موكلي من المدعي عليه اعاده راس المال الا ان المدعي عليه امتنع عن رد المبلغ وقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه تراضي وقيدت برقم (4508009774-01) وتاريخ 04/08/1445ه وقد صدر التقرير بتعذر الصلح (مرفق3 تقرير منصه تراضي بتعذر الصلح)، وعليه فان موكلي يرغب باسترداد راس المال المسلم حسب الاتفاق بين الطرفين ولعدم قيام المدعي عليه برده بعد 6 اشهر من التعاقد مما اضطر موكلي الي توكيل محام لاقامه هذه الدعوي للمطالبه. وبناء علي الفقره (ب) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه فانني احصر اسانيد الدعوي فيما يلي: 1- عقد الاستثمار بتاريخ 22/04/1444ه الموافق 16/11/2022م المبرم بين موكلي والمدعي عليه. 2- عدد (6) حوالات بنكيه صادره من حساب موكلي الي حساب المدعي عليه. 3- تقرير انتهاء المصالحه عبر منصه تراضي بتعذر الصلح. ولما سبق بيانه لفضيلتكم، وما سيتضح لفضيلتكم بعد دراسه الدعوي واسانيدها من قيام موكلي بتسليم المبلغ بموجب حوالات بنكيه من حسابه الي حساب المدعي عليه، وامتناع المدعي عليه من رد المبلغ في المده المتفق عليها وانتهاجه نهج التسويف والمماطله ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولما قرره الفقهاء من ان المماطل في حق ظاهر يتحمل ما غرمه المطالب علي الوجه المعتاد "كشاف القناع 419/3"، قال ابن تيميه - رحمه الله - في كتاب الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد. عليه ولجميع ما تقدم بيانه اطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي المتمثله في راس المال. 2- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي المتمثله في اضرار التقاضي." انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونه بياناته اعلاه، كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤال المدعي بينته علي دعواه، قال: "بينتي هي العقد والحوالات البنكيه " هكذا قال. وبسؤال المدعي هل دفع موكلك اتعاب التقاضي، قال: "نعم، ولا يوجد بيني وبين موكلي عقد، وانما قام بتحويل مبلغ (4,000) ريال، والباقي عند التحصيل، وسارفقها عبر الطلبات في النظام" هكذا قال. وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بقوله: "ما ذكره المدعي من التعاقد معه بموجب العقد المؤرخ في 22/04/1444ه بمبلغ (100,000) ريال للاستثمار بنشاط تعبيه المياه لمده سنه فصحيح، واما ما يتعلق برد راس المال فانه في السنه الماضيه حسل لنا تعطل وخساير وكنت قد وضحت له كل شيء، وقد اعدت له مبلغ (26,000) ريال من راس المال قبل ثلاثه اشهر تقريبا، علما بان العقد مكون من صفحتين وليس صفحه واحده" هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عما ذكره المدعي عليه من رد مبلغ (26,000) ريال وان العقد مكون من صفحتين، اجاب بقوله: "ما ذكره صحيح من استلام موكلي مبلغ (26,000) ريال لكنه استلمه علي انه ارباح، واما ما ذكره من العقد مكون من صفحتين فغير صحيح، بل اتصلت الان علي موكلي فاخبرني انها صفحه واحده فقط" هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه عن العقد ارفقه مكونا من صفحتين وبعرضه علي المدعي طلب وقتا للرجوع لموكله. ثم بعد برهه من الزمن عاد المدعي وقرر بقوله: "بعد عرض الصفحه الثانيه علي موكلي ذكر بانها صحيحه" هكذا قال. ثم قدم المدعي عليه صوره من ايصال حواله بنكيه بتاريخ 2024/01/08م بمبلغ (20,000) ريال وتضمن في الغرض من الحواله ما نصه (دفعه من راس المال). وبعرضها علي المدعي قال: "انه ذكر لموكلي انها ارباح وهو من قام بكتابه هذا الغرض" هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه هل قمتم بتصفيه الشراكه بعد نهايه السنه الاولي؟ اجاب بقوله: "في السنه الاولي عمل المصنع لمده خمسه اشهر ثم تعطل بقيه المده، وفي المده المتبقيه كنا نقوم بقبض ثمن البضايع التي بعناها في الخمسه اشهر الاولي، وقد اعدنا للمدعي مبلغ (26,000) ريال من المبالغ التي استحصلنا عليها وهي من راس المال، والان استعاد المصنع نشاطه، وبقيه راس مال المدعي سنحاول استعادتها في الفتره القادمه" هكذا قال. وبسؤال المدعي هل قام موكلك بابلاغ المدعي عليه بعدم الرغبه بتجديد العقد قبل شهرين من نهايه العقد؟ اجاب بقوله: "نعم، ابلغه شفاهه وبينهما مراسلات بذلك ونحن نتمسك بما تضمنته الماده الاولي من العقد من جواز سحب راس المال بعد سته اشهر" هكذا قال، فقال المدعي عليه: "ما ذكره من انه ابلغني برغبته بعدم التجديد قبل نهايه العقد بمده تقارب الشهرين شفاهه فصحيح، لكنه بعد ذلك طلب مني عروض اسعار لبعض الشركات كون المدعي هو الموزع لنا في محافظه (...)" هكذا قال. وبمداوله الصلح بينهما تعذر ذلك، وذكر المدعي عليه بان خط الانتاج يعمل ولا يحقق ارباح حتي الان وانما يقوم بترميم الخساير فافهمتهما بالجلوس للصلح ثم تقدم وكيل المدعي بعد ذلك بمذكره عبر النظام بالطلب رقم 4512125631 1445/11/26ه تضمنت ما نصه: "اولا: نفيد فضيلتكم انه بعد التواصل مع المدعي عليه لمحاوله الصلح تعذر ذلك للشروط التعجيزيه التي اشترطها المدعي عليه. ثانيا: ذكر المدعي عليه انه قام بتحويل مبلغ (26,000) سته وعشرون الف ريال سعودي كجزء من راس المال المسلم من موكلي، وموكلي ليس لديه مانع من اعتبار ذلك المبلغ كجزء من راس المال بالرغم من افهامه من قبل المدعي عليه انها ارباح. ثالثا: ان اعاده المدعي عليه لجزء من راس المال المقدر بمبلغ (26,000) سته وعشرون الف ريال سعودي انما هو دليل علي انتهاء العقد وتصفيه المشروع، وكما يعلم فضيلتكم ان راس المال يرد عند تصفيه المشاريع وانتهايها. رابعا: اقر المدعي عليه في الجلسه السابقه بان المصنع الان قايم والعمل مستمر واستعاد نشاطه علما بان المصنع يحتوي علي معدات وسيارات. لذلك كله اطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال بواقع مبلغ وقدره (74,000) اربعه وسبعون الف ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بواقع مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي." انتهت مذكرته. وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي حصول خساير، قرر بان لديه كشفا محاسبي لحال المصنع فارفقه عبر الدردشه وتبين انه جدول حتي تاريخ 2023/11/30م فافهمته بتقديم كشف لحال المصنع حتي تاريخ 2024/05/30م ففهم ذلك، ثم قدمه عبر الطلب رقم 4512162454 بتاريخ 1445/12/02ه كما قدم المدعي مذكره عبر الطلب رقم (4512162454) بتاريخ 1446/01/11ه تضمنت ما نصه: "بالاطلاع علي المستندات المرفقه من قبل المدعي عليه نجد بانها جداول بيانات معده من قبله غير معتمده وخاليه من اي فواتير، كما انه لم يرفق كشوفات الحسابات البنكيه للمؤسسه لايضاح الايرادات والمصروفات مما يدل علي عدم مصداقيتها، عليه فانه لا يمكن الاعتماد عليها واعتبارها بينه علي ما يزعمه من وجود خساره، ولما ذكره المدعي عليه في الجلسات السابقه من ان المصنع استعاد نشاطه وبدا بالعمل ثم زعم خلاف ذلك دون تقديم البينه علي ما يدعيه من خساير، ونظرا لان المصنع يوجد به معدات وسيارات يمكن بيعها. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال بواقع مبلغ وقدره (74,000) اربعه وسبعون الف ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بواقع مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي." هكذا قال، وبسؤال المدعي عليه عن حاله المصنع؟ فاجاب بقوله: "لا يزال المصنع في حاله التعافي" هكذا قال، وبسؤاله حين ابلغك المدعي برغبته بفسخ العقد، هل اتفقتم علي اليه معينه للانسحاب؟ اجاب بقوله: "ابلغني بانه يريد الانسحاب فابلغت بان المصنع حاليا يمر بتعثرات وخساير ودفعت له (26,000) ريال، وهي المتوفره لدينا" هكذا قال، وبسؤال المدعي عن موجب طلبه تضمين المدعي عليه لكامل راس المال؟ فاجاب بقوله: "حسبما جاء في العقد بين الطرفين بان ينشا عن الانسحاب اعاده راس المال كاملا في الماده الاولي" هكذا قال، وعليه وبعد المداوله ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، كما قررت النطق بالحكم، وبعد النطق بالحكم جري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (74,000) ريال، ولما كان اساس هذه المطالبه شركه مضاربه وهي احد الشركات المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه واستنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي اقام هذه الدعوي يطلب استرداد المتبقي من راس ماله وقدره (74,000) ريال مؤسسا طلبه علي اتفاق بين الطرفين بفسخ الشراكه، وانه اخطر المدعي عليه برغبته بالفسخ قبل نهايه العقد بشهرين، وعليه وحيث اقر المدعي عليه بالعقد والفسخ واخطار المدعي له، وانه اعاد للمدعي مبلغا قدره (26,000) ريال من راس ماله حين اخبره بالفسخ، وان نشاط المضاربه حاليا متعثر ولم يستطيع اعاده كامل راس المال، وحيث قدم المدعي عليه بينته علي هذا التعثر وهي الكشوف المرفقه في ملف القضيه، وقرر بانه لا بينه له سواها، وحيث انه باطلاع الدايره عليها لم يظهر انها هي الدفاتر التجاريه والكشوف التي يجب علي التجار حفظها كما في الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه، مما تري معه الدايره ثبوت تفريط المدعي عليه براس مال المدعي وعليه وبما ان تفريط المضارب في بذل العنايه يوجب التضمين، اذ قال البهوتي في شرح المنتهي "وان تعدي عامل في المال ففعل ما ليس له فعله فكغصب في الضمان لتعديه ويرد المال وربحه ولا اجره له قال في الرعايه الكبري: وان تعدي المضارب الشرط او فعل ما ليس له فعله او ترك ما يلزمه ضمن المال ولا اجره له وربحه لربه" وهو ما اكدته الماده (557/3) من نظام المعاملات المدنيه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت تعدي المدعي عليه في راس مال المدعي وتضمينه اياه، واما ما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي فبما ان المنظم لم يلزم المدعي بالترافع من محام، اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام بمحض ارادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانه هو من صنع لنفسه سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليه – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليه، وبما ان المنظم الزم المدعي برفع الدعوي من محام فقط فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي قيمه اتعاب رفع الدعوي دون اتعاب ترافعه فيها وتقدرها بالفي (2000) ريال وترفض ما زاد عن ذلك، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، حامل الهويه رقم: (...) بدفع مبلغ قدره سته وسبعون الف ريال (76,000) ريال للمدعي (...)، حامل الهويه رقم: (...) ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.