tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-50 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2017-12-21 date_hijri=1439-04-03 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1133 entity=legal_basis:royal_order:2555 entity=legal_basis:minister_decision:1055 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:112 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
cgs
(VR-2020-50) القرار رقم
( V-Γ·18-ΓV0 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - انقضاء الدعوي لاسقال الغرامه المفروضه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان بفرض غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في
اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه - ثبت للداره ان المدعي عليها قررت في جلسه
يوم الارباء الموافق ٢٠٢٠٠٠ م انها اسقطت الغرامه المفروضه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال محل النزاع، وطلب الحكم
بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل ومن الناحيه الموضوعيه
اثبات انقضاء الدعوي المتعلقه بطلب اغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ
(١٠٠٠٠) ريال - اعتبار القارار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه
المستند:
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه- الصادر بالمرسوم ملكي رقم ١١٢ بترخ ٢٥١/١١
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتراخ (١٥٤١/٠٧/٠٩) الموافق (٢٠٢٠/٠٥) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم المالي رقم
(١/١) بتاريخ ١٥١/١٠٥ ه وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه: (…)

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (المدعي) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام
ضربيه القيمه المضافه حيث جاء فيها "رفع غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال،
ونعترض علي البند الخاص بايقاع غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، ونطلب رفع الغرامه الموقعه
علي مطعم نور الهنا بسبب التاخر في التسجيل".
وبعرض للاحه الدعوي علي medeها اجباب بمذكره رد جاء فيها " -1- الاصل في القرا الحصه والسالمه، وعلي من
يعدي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج
الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالملكف فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الاتزام الطوعي
لكافه العمليات (التسجيل / تقدم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات /...الخ) - مع بقاء سلطه الهييه
التقديريه في دراسه وضع المكلف لدفقا ان لمم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من حده وسلامه ما
قدمه - وبناء عليه اتاح الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وخيرته في تقدم المستندات
اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده حده المعلومات المدخله من قبله، وبرفقه مستخرج
للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل والاحتيارات الماتاحه للمكلف. ٣- بالرجوع الي السجل التجاري المرفق في ملف
الدعوي، تبين ان المكلف (المؤسسه)، انتقلت ملكيتها بتاريخ 21/12/2017 م، اال انه لم يسجل في حريبه القيمه المضافه
الا بتاريخ 20/8/02/06 م، و هذا يدل علي تقصير المكلف في تقدم طلب التسجيل في حريبه القيمه المضافه، وبناء
علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي".
يضر المدي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحضرت ممثله عن الهييه العامه للزکاه والدخل
السر في الدعوي واصدار قرار فيها بانتها الدعوي في ضوء الغاء الغرامه المقرره علي المدعي والتي كانت محلا للدعوي،
وارفقت كشف حساب المؤسسه الضريبي، ذكرت انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي المدعي. وبعد المناقشه وحيث ان
الدعوي مهياه لاصدار قرار فيها، قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٥٥) وتاريخ ١٤٤١/٥٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في
التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاتجه التNFيذيه، وحيث ان هذا الزيع يعد من النزاعات الداخله
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٣) وتاريخ
وحيث ان ه، و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار،
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٨٠٢٠١ م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨٠٣٠١ م.
فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون
اسقطت الغرامه المفرطه علي المدعي بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال محل النزاع، وطلب التحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها
وبين المدعي واثبات ذلك، وعليه فان الداره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.
القرار
قرت الداره بالاجماع الاتي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه المWOPSIEه:
- قررت الداره اثبات انقضاء المتعلقه بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض خريبه القيمه المضافه المفرره
بمبلغ (١٠٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٠٥٠١ مودعا لتسليم نسخه القرار
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
■
Y