tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430880827 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-10 date_hijri=1444-10-20 document_type=ruling entity=document_number:b64dd69f-b029-47dd-8038-bf3aec801f21 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٦٢٢٩ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/١٠/٠٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها لموكلته (بيع محتويات العمارات والمحلات والمستودعات وغيرها من محتويات البناء بعد الهدم) بثمن اجمالي قدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاثمايه وتسعون الف ريال، وسددت بالكامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اخلال المدعي عليها ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (مخالفه بنود العقد وعدم تسليم المواقع للمدعيه)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٢م حتي ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، وطريقه حساب التعويض وقدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاث ميه وتسعون الف ريال. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها وعدم دفع الدفعات المستحقات في حينها، وطالب ب ١- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاث ميه وتسعون الف ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- محرر عادي عقد بيع صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٤/٠٨/٠٥م والمبرم بين اطراف الدعوي والممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين ومصادقه (...) ب(...). ٢- محرر رسمي صك الحكم الصادر بالقضيه رقم (٣٦٩٤) وتاريخ ١٤٤١/١٢/١٩ه من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الاولي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن قيمه العقد الاصليه؟ فقالت: بان قيمه العقد هو (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، والشرط الجزايي هو مبلغ وقدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاثمايه وتسعون الف ريال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: ١-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاثمايه وتسعون الف ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. وبما ان وكيل المدعيه طلب دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٣٩٠,٠٠٠) ثلاثمايه وتسعون الف ريال، ولعدم التزام المدعي عليها بتسليم المواقع للمدعيه مما تسبب ذلك بالضرر عليها، حيث قالت هييه كبار العلماء المجلس يقرر بالاجماع: ان الشرط الجزايي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الاخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الاخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعا، فيكون العذر مسقطا لوجوبه حتي يزول واذا كان الشرط الجزايي كثيرا عرفا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه، فيجب الرجوع في ذلك الي العدل والانصاف علي حسب ما فات من منفعه او لحق من مضره، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف الي الحاكم الشرعي عن طريق اهل الخبره والنظر، عملا بقوله تعالي: (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)، وقد جرت العاده في التعاملات التجاريه الا يزيد الشرط الجزايي عن عشر قيمه العقد وهو ما تراه الدايره معيارا مناسبا لجبر الضرر مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، والذي اتبعه بالمطالبه الاصليه وحددها في صحيفته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بعام ١٤٤١ه، والتي تنص علي "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-" ولما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها حيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بعشر القيمه المحكوم بها وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالتالي: اولا: تعديل الشرط الجزايي الي عشره في المايه من قيمه العقد. ثانيا: الزمت الدايره المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين الف ريال شرطا جزاييا اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره ثلاثه الاف ريال (٣٠٠٠) ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.