moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 1454 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/03/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي / د.خالد بن سعود الرشود عضوا القاضي / د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه القضيه تتحصل في تقدم وكيل شركه ابناء (...) القابضه / (...) بنيعه بطلان الحكم التحكيمي الصادر في المنازعه الثايره مع/ شركه (...) القابضه للاستثمار المحدوده المؤرخ في 30/10/1440ه، وساق مبررات نعيه علي الحكم التحكيمي باستبعاد هييه التحكيم تطبيق قواعد الفيديك وعدم الالتزام بها، وهو ما يعد خرقا لشروط واحكام العقد فيما يتعلق بالالتزام الجوهري، وايضا تجاوز هييه التحكيم من خلال التجاهل الواضح لبنود العقد، وتاسيسها الحكم بجواز فسخ العقد علي مبررات وهميه، وانتهي وكيلها الي طلب بطلان الحكم التحكيمي في المنازعه، وباشرت هذه الدايره نظر النزاع بحضور طرفي القضيه في جلسه 22/2/1441ه بحضور وكيل المدعيه سالف الذكر، ووكيل المدعي عليها/ (...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ابرز مذكره من ورقتين؛ حاصلها طلب الصرف عن نظر طلب البطلان، اذ ان دعوي المدعيه تناقش الموضوع ، ولا تناقش سببا للبطلان، وتمسك بالحكم التحكيمي الصادر في القضيه ورد دعوي البطلان لقيامه علي غير سند نظامي، وفي جلسه 14/3/1441ه ابرز وكيل المدعيه مذكره جوابيه من ورقه واحده طوي بها عدد من المرفقات، مضمونها ما حوته لايحه دعواه، وتشبثه بطلب بطلان حكم التحكيم، ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اليوم جري النطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، واذ تتكي دعوي المدعيه علي بطلان الحكم التحكيمي اعتواره باستبعاد قواعد الفيديك عن الفصل في المنازعه التحكيميه، واهمال هييه التحكيم للبنود محل التعاقد، ولما كان المقرر ان نظام التحكيم قد قصر النظر في دعوي البطلان علي حالات معينه الوارده في الفقره (1) من الماده الخمسين والتي نصت علي: ان لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. وبما ان حاصل طعن المدعيه غير سليم، اذ لم يشتمل اتفاق التحكيم والحكم التحكيمي علي ما اثير من المدعيه في نعيها بالبطلان وفق عريضتها، ولما كان ما ذكره وكيل المدعيه في لايحه دعوي بطلان حكم التحكيم لا تدخل في الاحوال المذكوره اعلاه، كما قد اكدت الفقره الرابعه من الماده الخمسين المذكوره بعاليه: انه ليس للمحكمه المختصه فحص وقايع وموضوع النزاع، ونصها: "تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع". وبما انه تبين ان جمله مما ذكره وكيل المدعيه من اسباب تتضمن فحص وقايع وموضوع النزاع، وهي في الجمله لا تنطبق عليها الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده الخمسين من نظام التحكيم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان. (لذلك) حكمت الدايره برفض دعوي بطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 30/10/1440ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد الصياح عضو د.خالد بن سعود الرشود عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني