tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530014044 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-07-28 date_hijri=1441-07-16 document_type=ruling entity=document_number:e0591e8b-00d3-4e26-8fca-03454b6d0ece entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٤٢٣٤ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليهما للاشراف الهندسي علي اعمال بناء منزل والقيام باعمال المقاوله) ونشا بتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤١ه اثبات حاله العقار المملوك للمدعيه والذي التزم المدعي عليه باتمام بنايه ولم يلتزما باتمام البناء.، اطلب الخروج علي (تحديد الاعمال والكميات المنفذه وحساب تكاليف الاعمال المنفذه في العقار المملوك للمدعيه علي ارض الوقع) واثبات الحاله في الوقت الحالي" وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها فسالت الدايره عن طلب موكله تحديدا فاجاب بان موكلتي تحصر دعواها في طلب المعاينه ، فسالته الدايره عن مبررات الاستعجال اجاب بان موكلته ترغب في استيناف الاعمال من مقاول اخر. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قال نطلب المهله للجواب بشكل محرر في الجلسه القادمه حتي نتمكن من دراسه القضيه حيث اننا لم نستلم القضيه الا يوم امس فرفضت الدايره طلب الامهال وسالت المدعي عليه الجواب عن الدعوي مره اخري فاجاب بانه لا يوجد لديه جواب حاليا، بناء علي ما سبق فان الدايره تقرر معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته حصر كميه الاعمال المنجزه و المنفذه بالمشروع وبيان طبيعتها وماهيتها بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمه المنجز او المتسبب في العيب والنقص -ان وجد- وذلك بالكتابه الي منصه خبره لتتولي اتمام عمليه ندب الخبير واعتماده مع الاطراف والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه . ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انه قد وردها تقرير الخبير وانه لا يزال في مرحله (المراجعه من قبل الخبير)، نظرا لوجود ملاحظات من طرفي الدعوي ولما يجب عنها الخبير بعد، وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه الي حين ارفاق الخبير تقريره النهايي المشتمل علي ملاحظات الاطراف مع الجواب عنها. ثم طلب وكيل المدعي عليها ان يكون الموعد القادم بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٥ه، نظرا لظروف سفر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال لا مانع لدينا في ذلك فاجابته الدايره الي طلبه وبالله التوفيق، ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٥ ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي وبالاطلاع عليه وجدته مشتملا علي ما طلبته الدايره مؤخرا فيما يتعلق بالجواب عن ملاحظات الاطراف، وبعد الاطلاع علي الملاحظات والجواب عنها تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي معاينه اعمال المقاولات في مشروع بناء منزل ، واثبات حالته الراهنه والاعمال المنفذه ومواصفاتها بصفه عاجله، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات : (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها .. )، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه "١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله : المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الطلب مستعجل والجواب عنه لا يستلزم مزيد وقت فلا يلزم للجواب بحث تفاصيل النزاع الموضوعي وانما يجاب عن طلب المعاينه فقط؛ لذا رفضت الدايره امهال المدعي عليه للجواب المفصل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن ملاحظات الاطراف فيما هو من مشمول مهمته (حصر كميه العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي مما تنتهي معه الدايره للمنطوق ادناه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركه (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق