moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 497 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي رييسا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد خضي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه يذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه الشركه (...) علي المضاربه في السوق الماليه وتم الاتفاق علي دفع راس مال اربعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وسته ريال ولم تلتزم المدعي عليها بدفع الارباح الشهريه المتفق عليها او ارجاع راس المال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع راس المال 474.406 اربعمايه واربعه وسبعون الفا واربعمايه وسته ريال ، وارفق بصحيفه الدعوي ما يراه سندا لدعواه وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها 474.406 حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وسالته الدايره عن سجل المدعي عليها التجاري فذكر انه لايعرف سجل المدعي عليها كما سالت وكيل المدعي عليها عن سجلها التجاري فاجاب انه ليس لموكلته سجل تجاري داخل المملكه وعليه قررت الدايره الفصل في القضيه (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ملف القضيه، وبما ان الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه وبالاضافه للبيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : ومنها ما نصت عليه الفقره (ب) "رقم الهويه للشخص الطبيعي ، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري ، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه" وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمقدمه من المدعيه تبين لها عدم تقديم السجل التجاري للمدعي عليها، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه اشترطت لقيد الدعوي بيانات يجب توفرها ومنها السجل التجاري المسجل في الانظمه التجاريه ، ولتعذر توفر هذه البيانات من المدعيه وبما ان الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه لها مصلحه ظاهره في حفظ حقوق طرفي الدعوي وتنظيما لسير عمل المحكمه حتي لا يتعثر نظر القضيه علي الوجه الذي يؤدي الي تاخر الفصل فيها بسبب من المدعي؛ بما يسبب ضررا في انتظام سير عمل الدايره في نظر القضايا والفصل فيها ، وللمدعي الحق في اقامه دعواه مره اخري، فان الدايره تقرر عدم قبول هذه الدعوي لنقص البيانات الواجب توفرها حسب النظام مما يعني بطلان صحيفه الدعوي وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما هو مبين في الاسباب وبﷲ التوفيق والسداد عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضو عبدﷲ بن محمد خضي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي