moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٩٨٤٧٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: مجموعه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر فيها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وكيلا عن والدته مالكه المؤسسه بموجب الوكاله رقم: (...) والصادره من كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه بتاريخ: ١٧/ ٥/ ١٤٤٤ه وتنتهي بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤٩ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم: (٧٢٤١١٠٧٦)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه المتضمنه: (انه بتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٥/ ٤/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه مكسرات) بثمن اجمالي قدره (١,٧٠٢) الف وسبع ميه وريالان، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره مبيعات رقم (٢١٧)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٧٠٢) الف وسبعمايه وريالان، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب بانها تتمثل في فاتوره مبيعات مذيله باستلام، اضافه الي محادثه عبر (الواتس اب) تعد المدعي عليها فيها بالسداد، ولصلاحيه الدعوي للفصل فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١,٧٠٢) الف وسبعمايه وريالان، يمثل قيمه توريد المدعيه مواد غذاييه لصالح المدعي عليه، وحيث قدم وكيلها بينته والمتمثله في فاتوره صادره من المدعيه بمبلغ المطالبه، ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد نصت الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه لم يثبت لدي الدايره سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، كما ارفق محادثه علي برنامج الواتس اب تضمنت تعهد المدعي عليها بسداد المبلغ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، الا انها قابلت هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان تبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (١,٧٠٢) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: حكمت الدايره -حضوريا ونهاييا- بالزام مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع ل مؤسسه مجموعه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره الف وسبعمايه وريال(١.٧٠٢)ين؛ لما هو مبين في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.