tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433408362 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-06-05 date_hijri=1443-11-06 document_type=ruling entity=document_number:16caa295-1986-4ac9-94ab-cc105eac3650 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٢٢٠٦ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) العالميه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه، مقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٩٧٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١١ه ومنظوره لدي الدايره الرابعه والعشرون، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) العالميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (١٢١,٥١٥) مايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا) ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم صك الحكم رقم (٩٧٥٦) سندا لطلبه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ١- تقدم المدعي بالحكم الصادر في القضيه الي محكمه التنفيذ بطلب تنفيذ رقم ٤١٤٠٣٩٤٥٢١ وبعد السداد اقام المدعي طلب تنفيذ اخر بنفس السند التنفيذي السابق برقم ٤١٤٠٣٤٥٥٣٤ وقد تضررت المدعي عليها من هذا التصرف. ٢- لا ضرر واقع علي المدعي وخصوصا انه تم سداد المبلغ وانما الضرر علي المدعي عليها في الغاء نسبه الخصم الممنوحه وتسهيلات السداد. ٣- المدعي عليها لم ترفض سداد المدعي ولم تجبره علي رفع الدعوي، فلم يكن لزاما ان يتم تقييد الدعوي من قبل محام وايضا المدعي لم يقدم ادله او بينات علي دعواه وانما المدعي عليها هي التي اقرت بوجود مديونيه للمدعي في وقتها. وطالب في نهايه جوابه بالحكم برد الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها. وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن التعويض فاجاب بان موكلته تطالب بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم السداد فاجاب بوجود خلاف في الخصومات وان موكلته اقرت في الدعوي السابقه رغم عدم تقديم بينه من المدعي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن اتعاب محاماه للدعوي المنظوره امام الدايره برقم (٩٧٥٦ لعام ١٤٤٠ه) وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام ١٤٤١ه، وبالنظر في الموضوع ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار ومن ثم فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم ثبوت ركن الضرر، كما ان الحق لم يكن ظاهرا حيث ان المدعي عدل مبلغ المطالبه اثناء نظر الدعوي وعليه فلم يثبت للدايره ركن الخطا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.