moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570997645 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد محدوده اجنبيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد من اللحوم نوع (ابقار عجول عجلات)، بثمن اجمالي قدره (١٥٧,٨٩٣) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٨٩٣) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- فواتير علي مطبوعات المدعيه بكامل مبلغ المطالبه غير مذيله بختم او توقيع من المدعي عليها. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بكامل مبلغ المطالبه غير مذيل بختم او توقيع من المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٨/٠٨/١٤٤٥ه: حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤالها البينه علي الدعوي قررت بان بينتها تتمثل في فواتير وكشف حساب، مرفقه بملف الدعوي وبسؤالها مزيد بينه قررت بان ليس لديها مزيد بينه وبسؤالها عن طلبها يمين المدعي عليها قررت قبولها، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها باداء اليمين. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥/٠٨/١٤٤٥ه: حضرت وكيله المدعيه، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها للحضور لاداء اليمين رغم ثبوت تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٨٩٣) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون. وبناء علي ما تقدم، وحيث ان ما قدمت وكيله المدعيه من بينات لم يكن كافيا لاثبات دعواها، وحيث عرضت الدايره علي وكيله المدعيه توجيه اليمين للمدعي عليها لنفي دعواها، وبما انها طلبت يمين المدعي عليها بناء الماده (97) من نظام الاثبات حيث نصت: (1-اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.)، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام ابشر ، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع في الجلسات التي لم تحضرها، كما انها تقرر السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا بناء علي الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليها بعد طلب المدعيه ذلك علي نفي دعواها، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين؛ استنادا علي الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: (2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد محدوده اجنبي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (157.893) ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٧٦٤٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد محدوده اجنبيه المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٨٩٣) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون مقابل توريد عدد من اللحوم نوع (ابقار عجول عجلات)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد محدوده اجنبي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧.٨٩٣) ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال. وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان المحكمه لم تلحظ ان كافه الادله التي استندت اليها المستانف ضدها في مطالبه المدعيه بمبلغ وقدره (١٥٧,٨٩٣) ريال غير صحيحه جمله وتفصيلا، حيث ان موكلتي لم تقم بشراء العجول الموصوفه في الدعوي ولا يوجد اي اتفاق شفهي او مكتوب بينهم ودعوتهم باطله حيث انهم اعتمدوا علي فواتير قامت المدعيه بكتابتها بنفسها وعلي كشوفاتها ولا يوجد اي فواتير من مؤسسه موكلتي ولا منها شخصيا، كما ان موكلتي لم تحضر الجلسات بسبب وفاه والدها (رحمه الله عليه) في وقت رفع القضيه فلم تكن تقرا الرسايل الا بعد فتره بسبب حزنها وانشغالها في تواجدها مع والدتها عند الطلب بعمل وكاله عن الورثه انتبهت الي وجود قضيه، موكلتي لم تكن ناكله لحلف اليمين ولكن بسبب ظروف وفاه والدها لم تقرا رسايل مواعيد المحكمه وهي مستعده لاداء اليمين مع العلم بانها لم يصدر منها اي فاتوره او طلب شراء او محضر استلام المبيع المذكور في القضيه، كما ان جميع تعاملات موكلتي بصوره رسميه وعن طريق فواتير واستلام وسندات قبض ولا يوجد للمدعيه المستانف ضدها اي فواتير تثبت شراء موكلتي سوا كشوفات صادره من المدعيه، تم ارفاق فاتوره ضريبيه لا تعود لموكلتي ولا للتعامل معها فهي مبهمه وليست واضحه، كما اننا لا نعرف سبب رفع قضيه علي موكلتي مع العلم بانه لا يوجد تعامل تجاري بينهم من سنين عديده. وانتهت الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا وفسخ الصك المستانف ورد دعوي المدعيه وتحمل المدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه في ٠٧/١١/١٤٤٥ه للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وسالت الدايره المدعي عليها المستانفه عن شهاده الوفاه وطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله ارفاق شهاده الوفاه وكررت عليها هذا الطلب اثناء الجلسه ولم ترفقها ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الاخطار باداء الحق الموجه للمدعي عليها في تاريخ ٢٢ /٠٦ /١٤٤٥ه هل استلمته المدعي عليها فاجابت قايله ان الاخطار تم توجيه للمدعي عليها عن طريق الموظف لديها (...) واستلمه وهو الموظف الذي تم التعامل معه بصفته هو الذي كان موجودا بالحوش فسالت الدايره وكيله المدعيه هل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين فاجابت بانه لا يوجد عقد مكتوب وانما كان الاتفاق شفهيا وبعرض ذلك علي المدعي عليها قالت لا يوجد اي عقد بين موكلتي والمدعيه ولا تعامل ولا اي حواله وبخصوص الموظف (...) فهو تحت كفاله موكلتي ويعمل لديها عامل بمهنه حارس علي حفظ العجول في الحوش ثم ارفقت المدعي عليها وكاله وثيقه ورثه المتوفي فتبين ان (...) توفي في تاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٥ه ثم قالت المدعيه اعتقد ان الموظف (...) جزار في الحوش وليس بحارس ثم طلبت الدايره من المدعي عليها ابلاغ الموظف (...) بالحضور في الجلسه القادمه لسماع ما لديه وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ارفق فيها ما يثبت اخطار المدعي عليها عن طريق مسؤول الحوش (...) (تتمثل في رساله عبر تطبيق واتساب) وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٤٥ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد حضر في هذه الجلسه (...) (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) من مواليد (...) واعمل تحت كفاله المدعي عليها واعمل جزار في ملحمه وبسؤاله عما لديه اجاب قايلا انه لم يحصل اي تعامل بين المدعيه والمدعي عليها، وقررت وكيله المدعيه ان الحاضر هو من كان يستلم اللحوم من موكلتي وهو من تعاملت معه موكلتي وسالت الدايره وكيله المدعيه هل موكلتها تطلب يمين المدعي عليها فقالت موكلتي لا تطلب يمين المدعي عليها ولا تقبل بها لوجود فواتير لديها تثبت المعامله التي سبق تقديمها لدي الدايره الابتداييه ومقاطع صوتيه بين موكلتي والمدعو (...) ثم سالت الدايره الحاضر (...) عن رقم الجوال الخاص به فاجاب بان رقم الجوال الخاص به هو (...) وبعرض ذلك علي المدعيه قالت نعم هذا هو الرقم الذي تم التواصل عن طريقه بين موكلتي والمدعو (...) لكونه يمثل المدعي عليها ثم جري سؤال الحاضر (...) عن التسجيل الصوتي الذي بينته المدعيه ويظهر طلبه كشف حساب فقال هذا غير صحيح ولم يحصل ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها علي التسجيل الصوتي فقالت لم استمع اليه حتي اجيب عنه وقامت المدعيه بارسال هذا التسجيل الصوتي للمدعي عليها وكاله اثناء الجلسه وقررت وكيله المدعي عليها وصول التسجيل الصوتي اليها من المدعيه وكاله ثم افهمت الدايره المدعي عليها الرد خلال ثلاثه ايام عبر نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسه .وفي تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعي عليها مذكره وفيها ردا علي التسجيل الصوتي حيث ذكرت بان المقطع الصوتي ل(...) ولكن جميع الفواتير مقدمه باسم عابدين والده ويوجد بينهم تواصل قديم من اجل تعاملهم مع والده وهو لم يقوم لكن مضمونه ومحتواه غير موصل بالدعوي نفيا او ثبوتا لانه غير محدد التاريخ وغير شامل لطبيعه النزاع القايم بين موكلتي والمدعي بمضمونه ومحتواه والذي لا يتجاوز التسعه ثواني وموكلتي لا تقر بالتعامل وليس بينهم اي فواتير ولا تحويلات بنكيه ولا كميات صادره من موكلتي مع العلم بان المبلغ كبير بالنسبه لمؤسسه لحوم ولا يوجد اي دليل كتابي من موكلتي تستند اليها المدعيه سوي اوراق تم كتابتها من طرف المدعي نفسها. ثم جري تحديد جلسه في ٢٧/١٢/١٤٤٥ه وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانف (المدعي عليها) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه بتاييد حكم الدايره الدايره الرابعه والعشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٧٦٤٥ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٦٦٠٥٣ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠ه القاضي بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد محدوده اجنبي سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٧.٨٩٣) ميه وسبعه وخمسون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه