tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447094272 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1444-01-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2b3fb5de-aaa5-4767-9eb4-37aa6605d5a2 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٩٥٢٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...)
شركه (...) وشركاه للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع تاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره شدات معدنيه - اخشاب - سقالات حديديه لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا مبلغا قدره (٨٤,٨٤٠) اربعه وثمانون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي، بموجب العقد ومصادقه رصيد. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن صفه المدعي عليه في الدعوي فقررت قايله: افيدكم ان المؤسسه المدعي عليها تحولت الي شركه وعليه رفعت الدعوي علي مدير الشركه وعلي الشركه المدعي عليها. هكذا قررت. عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث ان المدعيه تطلب من المدعي عليها مبلغ ناتج عن اجره شدات معدنيه - اخشاب وسقالات حديديه بينها وبين المدعي عليها، فالاختصاص لنظر هذه القضيه منعقد للمحكمه التجاريه حسب نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه في مادته السادسه عشره الفقره (١) منها، ولما كان النظر في الامور الشكليه من الامور التي تسبق الدعوي، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين، من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعي عليها في هذه الدعوي لانه ليس طرفا مباشرا في التعامل، ولا يترتب لها حق مباشر فيه، لانه لا علاقه لها مع المدعيه في هذه الدعوي كما هو موضح في اوراق المعامله، حيث ان الدعوي مرفوعه علي شركه (...) وشركاه للمقاولات، والعلاقه منحصره مع مؤسسه (...) كما هو موضح في العقد بين الطرفين ومصادقه الرصيد المقدمه، وحيث ان وكيل المدعيه قد حصرها في مواجهه الشركه وممثلها، وحيث ان ذمه المؤسسه المتعاقد معها تتمتع بشخصيه مستقله منفصله عن المدعي عليه، مما يجعل محل الالتزامات في ذمتها مباين عن ذمه المدعي عليه، لذلك حكمت الدايره بالحكم الوارد في منطوقه محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.