moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٥٤١٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٦ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٥م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (شحنات متضمنه عدد من الكيك (الجاتوه) والمعجنات عايده للمدعي عليه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (١٢١,٩٥٠) مايه وواحد وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٧٣,٦٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريال وطالب بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٧٣,٦٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٧٣٠) اربعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه فواتير وبيانات جمركيه واقرار منسوب للمدعي عليه، والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١١ه وفيها افتتحت الدايره هذه باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضيه ووجهت سؤالها الي المدعيه بيان المواد التي تطالب باجره نقلها بشكل واضح ومفصل، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، واجاب ممثل المدعيه: بالاجابه علي استفسار فضيلتكم وطلبكم توضيح بيان المواد التي تطالب المدعيه باجره نقلها، نفيد فضيلتكم بانها كالاتي: - ١-شحنه (معجنات وقهوه وجبن) وزنها (٢٨٤٩,٧٠٠) كجم للمدعي عليه تم نقلها برا من قبل المدعيه من ميناء (...) الي الرياض قادمه من (...) بموجب بوليصه الشحن رقم (...)، حيث تكلفت المدعيه اجور شحن بحري واجور تامين واجور تسجيل البيانات، واجور نقل بضايع برا من (...) الي الرياض، باجمالي مبلغ وقدره (٣٣,٢١٤) ثلاثه وثلاثون الف ومايتي واربعه عشر ريال. ٢. شحنه متضمنه عدد ٣ طرود من نوع (كيك جاتوه وما يماثله) بند تعرفتها لدي الجمارك (...) وزنها ٦٩٣ بموجب البيان الجمركي الجوي رقم (...) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٩ قادمه من (...)عبر مطار(...) صدر لهذا البيان فاتورتين، الاولي: تكلفت المدعيه رسوم شحن جوي واشعه سينيه وبوليصه شحن ورسوم مناوله وتخليص وتحميل ووكاله وشهاده المنشا ومسجل البيانات والتامين بمبلغ وقدره (٤٠,٩١٦) اربعون الف وتسعمايه وسته عشر ريال. الثانيه: تكلف المدعيه رسوم جمركيه ورسوم امر تسليم وتخليص ورسوم العمال والرافعه الشوكيه والتوثيق ورسوم النقل البري باستخدام الشاحنه المبرده بمبلغ وقدره (٥,٦٢٦) خمسه الاف وستمايه وسته وعشرون ريال. ٣. شحنه متضمنه عدد ٥ طرود من نوع (كيك جاتوه وما يماثله) بند تعرفتها لدي الجمارك (١٩٠٥٩٠٥٠٠٠٠٠) وزنها (١٩٢٢) كجم بموجب البيان الجمركي الجوي رقم (٣٨٥٩٣٢) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢ قادمه من (...)عبر مطار(...) صدر لهذا البيان فاتورتين، الاولي: تكلفت المدعيه رسوم الجمارك ورسوم امر تسليم وتصريح جمركي ورسوم العماله والرافعه الشوكيه واعداد الوثايق واجور النقل برا باستخدام شاحنه تبريد بمبلغ (١٠,٢٥٢) عشره الاف ومايتي واثنين وخمسون ريال، والثانيه: رسوم الشحن الجوي ومناوله بضايع ورسوم التصوير بالاشعه السينيه وفاتوره الشحن الجوي والمناوله وتخليص جمركي ونقل البضايع برا ورسوم الوكاله ورسوم اصدار شهاده المنشاه وتكلفه ادخال البيانات والتامين، بمبلغ (٦٨,٦٤٢) ثمانيه وستون الف وستمايه واثنين واربعون ريال. وعليه تكون اجمالي مستحقات المدعيه مبلغ (١٥٨,٦٥٠) مايه وثمانيه وخمسون الف وستمايه وخمسون ريال وحيث قام المدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٠٧ بسداد مبلغ (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال بموجب حواله بنكيه لحساب المدعيه من اجمالي قيمه المستحقات المترتبه عليه ليصبح المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٧٣,٦٥٠) ثلاثه وسبعون الف وستمايه وخمسون ريال والذي تعهد بسداده علي دفعتين في خطابه الموجه للمدعيه بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢١م. ثم وجهت الدايره سؤالها الي المدعي عليه، بالاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال يومين عبر الترافع الكتابي، وحيث انه تبلغ ولم يجب، وعليه قررت الدايره اغلاق جلسه الترافع الكتابي وتحديد جلسه مرييه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/٢٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (الفواتير وثلاث بيانات جمركيه وتعهد صادر من المدعي عليه مصدق من الغرفه التجاريه بسداد المبلغ المستحق عليه في مده اقصاها خمسه عشر يوما وحواله بنكيه صادره من المدعي عليه لموكلتي بمبلغ مقداره خمسه وثمانون الف ريال وهي جزء من مستحقات موكلتي السابقه) هكذا قال، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (٧٣,٦٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريال لقاء اجره النقل حسب التفصيل الوارد في صحيفه دعواه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انه لم يحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليه عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته والتي تمثلت بعدد من الفواتير وبيانات جمركيه، واقرار علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والمؤرخ في ٢٠١٧/٠٨/٢١م، والمتضمن تعهد المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه وجدولته، والممهور بتوقيع منسوب له والمصدق من قبل غرفه الرياض، ولاعتبارها حجه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي، وفيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليه في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ مقداره (١,٨٤١) الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (٧٣,٦٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وست ميه وخمسون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (١,٨٤١) الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.