tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه لعام 1444هـ

ncar · regulation · processed · 37 chunks

date_gregorian=2022-12-30 date_hijri=1444-05-19 document_type=regulation entity=document_number:م/18 entity=keyword:ضيافة entity=keyword:تصنيف entity=keyword:مقابل مالي entity=keyword:سياحي entity=keyword:سفر entity=keyword:استشارات entity=keyword:مرافق entity=keyword:تفتيش entity=keyword:مفتش entity=keyword:لجنة قضائية entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:شركات السياحة entity=agency:مركز برنامج جودة الحياة entity=agency:صندوق التنمية السياحي entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:مجلس التنمية السياحي entity=agency:الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي entity=agency:الجمعية السعودية للسفر والسياحة entity=agency:الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=summary:تضمنت اللائحة: التعريفات ، تكوين اللجنة والعضوية فيها ، اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ، جلسات اللجنة وقراراتها ، الأعمال الإدارية والفنية اللازمة لأعمال اللجنة ، أحكام عامة ، نفاذ اللائحة من تاريخ نشرها. entity=document_number:2297 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
لازحه
لجنه النظر في مخالفات
نظام السياحه ولوايحه
(2297) وTARIEQ (1444/5/19
mt.gov.sa
وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الرقم: ٢٩٧
الترابي: 144/09
المرققات: م

V·0·18·29·3
الله

وزاره السياحه
Ministry of Tourism
(قراروزاري)
وزاره السياحه
Ministry of Tourism
(٢٥٠)
مكتب الوزير

الموصوع: الموافقه علي لاتحه لجنه النظر في مخالفات نظام السياحه ولوايحه.
- ان وزير السياحه.
- بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما.
- واستنادا الي نظام السياحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨) وتاريخ ١٤٤٤٥.
- وبناء علي الفقره (٢) من الماده الخامسه عشره من نظام السياحه، التي نصت علي ان "تحدد
اللايحه اليه عمل الجنه، وبحدد الوزير مكافات اعضها بقرار منه.
- وبناء علي ما تضمنته الماده السابعه عشره من النظام، بان يصدر الوزير اللاتحه خلال
(تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه،
- وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي لاتحه لجنه النظر في مخالفات نظام السياحه ولوايحه، وفق الصيغه
المرفقه.
ثانيا: تنشر اللانحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
ثالثا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.
رابعا: يبلغ هذا القرار لم يلزم لانفاذه، والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير السياحه

احمد بن عقيل الخطيب
باسم 11586 الموكاله العربيه السعوديه
P.O. BOX: 66680 Riyadh 11586 Saudi Arabia
T +966 11 8808855 F +966 11 8808390 info@mt.go
مقو CONFIDENTIAL

وزاره السياحه
Ministry of Tourism

المحتويات
<table><tr><td>الوصف</td><td>الصفحه</td></tr><tr><td>الفصل الاول: التعريفات</td><td>4</td></tr><tr><td>الفصل الثاني: تكوين اللجنه والعضويه فيها</td><td>7</td></tr><tr><td>الفصل الثالث: اختصاصات اللجنه وصلاحياتها</td><td>10</td></tr><tr><td>الفصل الرابع: جلسات اللجنه وقرااتها</td><td>13</td></tr><tr><td>الفصل الخامس: الاعمال الاداريه والغنيه</td><td>17</td></tr><tr><td>اللازمه لاعمال اللجنه</td><td></td></tr><tr><td>الفصل السادس: احكام عامه</td><td>20</td></tr></table>
الوزاره الماليه
Ministry of Tourism
وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الفصل الاول
التعريفات
……
وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الفصل الاول: التعريفات
يصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني
الموضحه امام كل منها، ما لم يغض سياق النص خلاف ذلك:
النظام: نظام السياحه.
اللايحه: لايحه لجنه النظر في مخالفات نظام السياحه ولوايحه.
الوزاره: وزاره السياحه.
الوزير: وزير السياحه.
اللجنه: لجنه النظر في مخالفات النظام ولوايحه المنصوص عليها في
العقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من النظام.
الامانه: الامانه العامه للجنه.
مقترش السياحه: من صدر في شانه - منفردا او مع غيره - قرار من
الوزير; بتولي مهمات التفتيش وفق النظام ولوايحه.
تقرير الزياره: وثيقه - ورقبه او الكترونيه - تتضمن نتايج التفتيش.
المخالفه: كل واقعه تخالف النظام ولوايحه.
المخالف: مرتكب المخالفه سواء اكان ذا شخصيه طبيعيه او اعتباريه.
جدول المخالفات والعقوبات: جدول يصدر من الوزير يشف مخالفات
النظام واللوايح وبيين ما يقالها من العقوبات.
الضر: الخساير الماليه التي لحقت المتضرر نتيجه المخالفه.
التعويض: قيمه تدفع لجبر الضر الناتع عن المخالفه، ومنها تكاليف
تصحيح الاوضاع واعاده التاهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر اعاده
التاهيل.
وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الفصل الاول: التعريفات
اعاده التاهيل: كل اجراء او تدوير من شانه ازاله الضر الذي وقع نتيجه
المخالفه او التقليل من اثار، واعاده الوضع الي ما كان عليه ان امكن.
الانشطه السياحيه: ما يخضع لالخصاص الوازاه، ويشمل الارشاد
السياحي، وخدمات السفر والسياحه، واداره مرافق الضافه او
تشغيلها، وتقدم الاستشارات السياحيه والانشطه التجريبيه ونحوها،
التي تحددها لوايح النظام، وما يحدد - بقرار من مجلس الوزراء -
اخضاعه للترخيص من قبل الوزاره.
الوسايل التقنيه: الوسايل الالكترونيه التي تعتمدها الوزاره لغرض
تنفيذ نظام واللايحه.
ادله الاجراءات: وثيقه تضمن التعليمات، او الارشادات، او المعايير،
او غيرها لتحديد الاجراءات التفصيليه المكمله للايحه، وفق نظام
ولوايحه.
العنوان الرسمي: العنوان المسجل في الترخيص او التصريح، او
العنوان الوطني، او وسايل التواصل الخاصه بممارس النشاط -بمختلف
انواعها- التي تصلت عليه-الوزاره.
وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الفصل الثاني
تكوين اللجنه والعضويه فيها

وزاره السياحه
Ministry of Tourism
الرق

الفصل الثاني: تكوين اللجنه والعضويه فيها
تكون - بقرار من الوزير - لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن
(ثلاثه)، يكون احدهم مختصا في الانظمه، ويحدد القرار رييس
اللجه ونايبه والاعضاء الاحتياطيين ان وجدوا، وتبدا اعمالها من
التاريخ المحدد في القرار.
2. تكون مده العضويه في اللجنه (ثلاث) سنوات قابله للتجيد
بقرار من الوزير.
لوزير ان يحدد في قرار تكوين اللجنه اختصاصها بنظر المخالفات
ذات الصله بنشاط او اكثر من الانشطه السياحيه، او بنظر
المخالفات التي ترتكب في حدود مكانيه معينه.
تنتهي عضويه عضو اللجنه بوفاته، او بقرار من الوزير في احدي
الحالات الاتيه:
- اعتذار العضو عن الاستمرار في عضويه اللجنه.
ب- تغيب العضو عن خمس جلسات متاليه، او عن ثمان متفرقه:
دون عذر مقبول.
ج- تEOARض مصالحه مع مهماته ومسؤولياته في اللجنه.
2. يحل نايب رييس اللجنه محل رييس اللجنه في حال تغيبه في كل
ما يلزم لتسير عمل اللجنه.
3. يعاد تكوين اللجنه بقرار من الوزير اذا اسبع عدد الاعضاء لا يحقق
النصاب النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من اللايحه.

وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الفصل الثاني: تكوين اللجنه والعضويه فيها
الماده الرابعه: يحدد الوزير بقرار منه الاتي:
1. مكافيات اعضاء اللجنه واليه صرفها واستحقاقه.
2. تحديد الحذين الادني والاعلي للمخالفات التي تدرس خلال كل جلسه.
الماده الخامسه: يلترم عضو اللجنه بالاتي:
1. الا يفضي سرا من الاسرار التي اطلاع عليها بحكم عمله ولو بعد انتهاه عضويته في اللجنه.
2. الافضاح اذا كان له علاقه، قرابه (حتي الدرجه الرابعه)، او مصلحه او نزاع مع المخالف، والامتناع عن النظر في المخالفه، ويثبت ذلك في محضر الجلسه.
وعلي رييس اللجنه اذا انطبقت عليه او علي احد اضاء اللجنه اي من الحالات المذكوره في الفقره (2) من هذه الماده، وليس له عضو احتياطي، الرفع عن الموضوع للوزير؛ لاتخاذ ما يلزم لتكليف عضو بديل عنه، او احاله المخالفه للجنه اخري - ان وجحت.
الماده السادسه: يتولي رييس اللجنه المهتمات الاتيه:
1. توزيع الاعمال والمهمات بين اعضاء اللجنه وتنظيمها بما يضمن
انجازهم لها.
اداره جلسات اللجنه بما يتوافق مع احكام اللايحه.
3. مخاطبه الوزاره او الجهات المعنيه الاخري لطلب المستندات او
الايجازات اللازمه بشان الموضوعات المعروضه امام اللجنه.
الرفع للوزير - او من يغوضه - باي عوايق تواجه عمل اللجنه والمقترحات
لمعلجتها.

وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الفصل الثالث
 اختصاصات اللجنه وصلاحياتها

وزاره الساده
Ministry of Tourism

الفصل الثالث: اختصاصات اللجنه وصلاحياتها
الماده السابعه: تختص اللجنه بالنظر في الاتي:
1. مخالفات احكام النظام ولوايحه وايقاع العقوبات الوارده في
الماده (السادسه عشره) من النظام، عدا الغرامات الفوريه
التي تصدر فوريا من مفتش السياحه وفقا لجدول المخالفات
العقوبات.
الزام المخالف ازاله المخالفه بحسب نوعها وطبيعتها خلال مده
مناسبه تحددها اللجنه.
الزام المخالف ابعاده التاهيل الناتج عن الفعل الضار نتيجه
المخالفه - ان وجد- بحسب طبيعتها وما ينتج عنها من ضر خلال
مده مناسبه تحددها اللجنه.
الزام المخالف بدفع التعويضات عن الضر الناتج عن المخالفه - ان
وجدد- بحسب طبيعتها وما ينتج عنها.
الزام المخالف باعاده المبالغ او المكاسب التي تحصل عليها نتيجه
المخالفه الي اصحابها، او توريدها الي الخزينه العامه لدوله.
احاله اي واقعه او مخالفه او جريمه خارجه عن اختصاصها الي
الجهه المختصه.
الماده الثامنه: للجنه الطاحيات الاتيه:
فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد
ابلاغه بقرار اللجنه، علي ان يبدا احتسابها من التاريخ المحدد في
قرار اللجنه، ويراعي في ذلك طبيعه المخالفه المرتكبه وخطورتها
في كل حاله والظروف المسدده والمخفقه.
مضاعفه العقوبه الموقع علي المخالف في حال تكرار المخالفه
وفقا لجدول المخالفات والعقوبات، وتعد المخالفه مكرره اذا
وقعتخلال سنه من تاريخ ارتكاب المخالفه السابقه لها.

وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الفصل الثالث: اختصاصات اللجنه وصلاحياتها
3. النص علي نشر منطوق القرار -الصادر بتحديد العقوبه - علي نفقه
المخالف وفقا للنظام، علي ان يتضمن النشر العناصر الاتيه:
- بيانات المخالف، والعلامه التجاريه ان وجدت.
ب- المخالفه المرتكبه.
ج- العقوبه.
وللجنه اضافه اي عنصر لم يرد في هذه الفقره في حدود الانظمه
ذات الصله.
الماده التاسعه: للجنه في سبيل اداء مهماتها التي:
1. طلب الافاده من قطاعات الوزاره واداراتها، او من الجهات
الذخري عن اي وثايق، او بيانات، او معلومات، او دراسات ذات
صله بالموضوعات المعروضه امامها.
اجراء المعاينه اللازمه للنظر في الموضعات المعروضه امامها، او
نسب واحد او اكثر من اعضايها لذلك، علي ان يعد تقريرا بالنتايج
يسلم للجنه خلال (5) ايام عمل من التاريخ المحدد للمعاينه.
دعوه المفتش محر تقرير الزياره، او الشخص المحر في شانه
التقريب، او غيرهم، لسماع اقالهم او للافاده المكتوبه او
الالكترونيه بشان الموضوعات المعروضه امامها، وفي حال تعذر
ذلك لاي سبب، يجوز لرييس اللجنه تاجيل النظر في الموضوع
الي حين سماع الاقوال او ورود الافاده.
الاستعانه بخير فني، او متخص لتقديم المشوره او الراي عن
الموضوعات المنظوره علي اللجنه، دون ان يكون له حق التصويت
علي قرارات اللجنه، ويتعمل صاحب الشان جميع التكاليف ذات
الصله بذلك في حال ثبوت المخالفه.
السياحه
السياحه
Ministry of Tourism
وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الجصل الرابع
جلسات اللجنه وقراراتها
……
وزاره السياحه
Ministry of Tourism
السلامه والفرض

الفصل الرابع: جلسات اللجنه وقراراتها
1. تعقد اللجنه جلساتها بشكل سري في المقر المحدد لها، ولها ان تعقد جلساتها خارجه متي دعت الحاجه الي ذلك، ويجوز لها عقد الجلسات واتخاذ القرارات بالسايل التقنيه.
2. لا تنعقد الجلسه الا ب حضور (ثلاثه) اضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس اللجنه او ثانيه، ولا يجوز لغير اعضها حضور الجلسات الا بموافقه رييس اللجنه.
1. يعد لكل جلسه محضر يذكر فيه الاعضاء الحاضرون وتاريخ الجلسه ووقعت افتتاحها ومكان انعقادها، والموضوعات المنظوره امامها والاجراءات والوقايع التي تمت مدلوتها اثناء الجلسه، وما اتخذته من قرارات.
2. علي رييس اللجنه والاعضاء الحاضريين ومن ادلي باقواله في
الجلسه التوقيع علي محضر الجلسه، ويعتد بالتوقيع الالكتروني
حال استخدامه.
الماده الحاديه
عشره:
تصدر اللجنه قاراتها باغلبيه اصولات اعضايها الحاضريين علي الاقل،
وعند تساوي الاصولات يرجح الجانب الذي صوت مع رييس الجلسه،
ويجوز لمن يتبني من الاعضاء رايا مخالفا ان يثبته في محضر الجلسه
مدعما بالاساب.
الماده الثانيه
عشره:
وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الفصل الرابع: جلسات اللجنه وقراراتها
1. علي اللجنه الالتزام بما ورد في جدول المخالفات والعقوبات عند النظر في المخالفات.
2. علي اللجنه عند نظر المخالفه الرجوع لسجلاتها ولسجلات الامانه لمعرفه ما اذا كان المخالف قد سبق له ان ارتكب المخالفه نفسها، وما تم اتخاذه في شانها وذلك لاخذ تكرار العقوبه بالاعتبار عند تحديد العقوبه ومضاعفته، وعد المخالفه مكره اذا وقعت خلال سنه من تاريخ ثبوت ارتكاب المخالفه السابقه.
تعتمد الامانه نموذجا مWOODا لقرارات اللجنه متضمنا العناصر الاساسيه
الاتيه:
1. اسم المخالف وبياناته الاساسيه - منها رقم هويته او سجله
التجاري- ورقم الترخيص او التصريح الصادر من الوزاره - ان وجد،
والعلامه التجاريه - ان وجدت، ورقم وتاريخ تقرير الزياره.
النص نظامي الذي تمت مخالفته، ووصفا دقيقا للمخالفه
المرتكبه، وملخص الوقايع ذات الصله فيها، ومنطوق القرار
واسابه.
رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رييس اللجنه، ويعتد بالتوقيع الالكتروني
حال استخدامه.
النص علي حق المخالف في الاعتراض علي قرار العقوبه وفقا
لاجراءات المنظمه لذلك.
النص علي مهله تحدها اللجنه لازاله المخالفه - ان وجد،
ووجود قيام المخالف باشعار الوزاره فور تنفيذ مضمون القرار.
النص علي تحديد التاريخ الذي يبدا منه احتساب غرامه الاستمرار
في ارتكاب المخالفه، وتحديد مقدارها - ان وجدت.
وللجنه الحق في اضافه اي عنصر لم يرد في هذه الماده.
الماده الثالثه
عشره:
الماده الرابعه
عشره:
وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الفصل الرابع: جلسات اللجنه وقراراتها
مع مراعاه الفقرتين (6,5) من الماده (الرابعه عشره) من اللايحه، يكون التحقق من تنفيذ القرار - الصادر بتحديد العقوبه - من خلال مفتش السياحه عند اشعار المخالف للوزاره بالتنفيذ، او بعد انتهاه المهله المحدده في القرار - الصادر بتحديد العقوبه - علي ان يكون اثبات التنفيذ من عدمه في تقرير الزياره.
الماده الخامسه
عشره:

وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الفصل الخامس
العمال الاداريه والفنيه
اللازمه لعمال اللحنه
……
وزاره السياحه
Ministry of Tourism
اللهمه

العمل الخامس: الاعمال الاداريه والفنيه اللازمه لاعمال اللجنه
تكون بقرار من الوزير -او من يفوضه- امانه عامه للجنه، ويددد القرار
امينها وتعيتها الاداريه، وتتولي مساعده اللجنه وتقديم الدعم الكامل
في الاعمال الاداريه والفنيه، ويخصص لها عدد كافي من الموظفين.
الماده السادسه
عشره:
تتولي الامانه العامه تقديم الخدمات الاداريه والفنيه اللازمه لانجاز
اعمال اللجنه، ومن ذلك الاتي:
الماده السابعه
عشره:
1. تلقي الموضوعات التي تحال الي اللجنه او نوحه اليها، وقيدها، واشعار رييس اللجنه بها.
2. فحص الموضوعات بعد قيدها، وطلب استكمال ما يلزم من
بيانات ومرفقات في شانها، والTNSيق حيال ذلك مع رييس
اللجنه عند الحاجه.
3. التحضير-وفق ما يقرره رييس اللجنه بها الشان- لنظر الموضوعات التي تختص بها اللجنه بعد استكمال البيانات والمرفقات المتعلقه بها.
4. تنظيم جدول اعمال اللجنه واجتماعاتها، ودعوه الاعضاء لها.
بالتنسيق مع رييس اللجنه.
5. اعداد محاضر اللجنه، و Qatarاتها، وخطباتها؛ وفق النماذج التي تعتمد ذلك، وحفظها.
6. اتخاذ الاجراءات اللازمه لحفظ تقرير الزياره ومرقاته، او اعادته للوزاره او احالته الي الجهات المختصه، وفق ما تقرره اللجنه.
تصدير قرار العقوبه.
8. القيام بتبلغ المخالف واحاب الشان بقرار العقوبه الصادر من اللجنه علي العنوان الرسمي.
9. ارشفه جميع ما يرد للجنه ويصدر عنها، واحكام المحكمه المختلفه
الصادره في شان قراراتها، في سجل خاص بذلك.
الماده السادسه
عشره:
الماده السابعه
عشره:

وزاره السياحه
Ministry of Tourism

العمل الخامس: الاعمال الاداريه والفنيه اللازمه لاعمال اللجنه
10. اعداد خطابات اللجنه الموجحه لقطاعات لقطاعات الوزاره واداراتها، او الجهات الاخري.
11. افاده الادارات المختصه في الوزاره عن قرارات اللجنه وملحقاتها، والتنسيق في ذلك مع رييس اللجنه.
12. القيام بالاعمال الاداريه والفنيه الاخري التي تسند اليها، مما يhjحل في اختصاصها.
دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه، ان لم تصل الحل الوزاره علي العنوان
الرسمي للمخالف المطلوب تبليغه او تعذر تبليغه، فللوزاره من خلال
الامانه تبلغه باي طريقه اخري يتحقق بها التبليغ.
الماده الثامنه
عشره:
علي الامانه اعداد تقرير تفصيلي يعرض علي الوزير بشكل سنوي،
يضمن منجزات الجنه، والتوصيات المقرحه لتطوير ادايها وتسهيل
اعمالها.
الماده التاسعه
عشره:
وزاره السياحه
Ministry of Tourism

الفصل السادس
احكام عامه

وزاره السياحه
Ministry of Tourism

العمل السادس: احكام عامه
تطبق اللجنه قواعد واجراءات اعاده التاهيل ودفع التعويضات عن
الضرر الناتج من المخالفه، التي يعتمدها الوزير -او من يفوضه.
الماده
العشرون:
تصدر ادله الاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام اللايحه بقرار من الوزير او
من يفوضه - بناء علي اقتراح الوزاره - وتحدث بالطريقه نفسها، وتنشر
في الموقع الالكتروني الرسمي للوزاره ويعمل بها من تاريخ نشرها.
الماده الحاديه
والعشرون:
يعد ما ترسله الوزاره الي اصحاب الشان علي العنوان الرسمي ابلاغا
رسميا.
الماده الثانيه
والعشرون:
تصدر للاليحه بقرار من الوزير، وتنشر في الجريده الرسميه، ويعمل بها
من تاريخ شرها.
الماده الثالثه
والعشرون:
وزاره السياحه
Ministry of Tourism

وزاره السباحه
Ministry of Tourism